استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن Empty تنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3250

نقاط : 6263

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الثلاثاء 19 يوليو 2011, 00:52
مرسوم رقم 88 ـ 131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988
ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن

.........................
........................

المادة1 : ينظم هذا المرسوم العلاقات بين الإدارة و المواطنين.

المادة2
: يقع على المؤسسات و الإدارات و الهيئات العمومية و أعوانها واجب حماية
حريات المواطن و حقوقه التي اعترف له بها الدستور و التشريع المعمول به.

المادة3
: يجب على الإدارة أن تحترم الإنسان و تحفظ كرامته و يجب أن تكون علاقاتها
بالمواطن مطبوعة في جميع الأحوال باللطف و الكياسة.

المادة4 : يجب أن يندرج عمل السلطة الإدارية في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها.

و بهذه الصفة, يجب أن تصدر التعليمات و المنشورات والمذكرات و الآراء ضمن احترام النصوص التي تقتضيها.

المادة5
: يترتب على كل تعسف في ممارسة السلطة, تعويض وفقا للتشريع المعمول به دون
المساس بالعقوبات الجزائية و المدنية و التأديبية التي يتعرض لها المتعسف.


المادة6 : تسهر الإدارة دوما على تكييف مهامها و هياكلها مع احتياجات المواطنين.

و يجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة.

المادة7
: يجب على الإدارة أن تمارس رقابة صارمة في جميع مستويات المراتب السلمية
على سلوك أعوانها و انضباطهم. و يجب أن تتأكد دوما بأنهم يضطلعون بمهامهم
في كنف احترام حقوق المواطنين احتراما دقيقا.

المادة8 : يتعين على الإدارة أن تطلع المواطنين على التنظيمات و التدابير التي تسطرها.

و ينبغي, في هذا الإطار, أن تستعمل و تطور أي سند مناسب للنشر و الإعلام.

المادة9
: يتعين على الإدارة أن تنشر بانتظام التعليمات و المناشير و المذكرات
والآراء التي تهم علاقاتها بالمواطنين إلا إذا وردت أحكام مخالفة في
التنظيم الجاري به العمل.

و إذا لم يتقرر هذا النشر صراحة في
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, فانه ينجز في
النشرة الرسمية للإدارة المعنية التي يتم إعدادها و نشرها وفقا لأحكام
التنظيم الجاري به العمل.

المادة10 : يمكن المواطنين أن يطلعوا على
الوثائق و المعلومات الإدارية, مع مراعاة أحكام التنظيم المعمول به في مجال
المعلومات المحفوظة و المعلومات التي يحميها السر المهني.

و يتم
هذا الاطلاع عن طريق الاستشارة المجانية في عين المكان و / أو تسليم نسخ
منها على نفقة الطالب بشرط إلا يتسبب الاستنساخ في إفساد الوثيقة أو يضر
بالمحافظة عليها. و يجب على كل مواطن يمنع من الاطلاع على هذه الوثائق أن
يشعر بذلك بمقرر مبين الأسباب.

و بالإضافة إلى ذلك فان إيداع
الوثائق الإدارية التي يمكن الجمهور أن يطلع عليها في دائرة المحفوظات لا
يمنع إيداعها حقه في الاطلاع عليها.

المادة11 :لا يجوز للإدارة
المسيرة أن تنشر أو تسلم أية وثيقة أو أي خبر, مهما يكن سندها في ذلك, إذا
كانت الوثيقة و الخبر يتصلان بحياة الفرد الخاصة أو يرتبطان بوضعيته
الشخصية, بصرف النظر عن أحكام المادة 10 السالفة الذكر, ما لم يرخص بذلك
التنظيم المعمول به أو تكن ثمة موافقة من المعنى.

المادة12 : ترتب الإدارة لكي توجه المواطنين في مساعيهم, و ترشدهم إلى الإجراءات المطلوب إتباعها.

و يجب عليها أن تستقبلهم أحسن استقبال. و في هذا الإطار يجب أن تعمم إقامة هياكل ملائمة لاستقبالهم.

المادة13
: يجب أن تنظم هياكل الاستقبال من حيث تجهيزها و تزويدها بالوسائل البشرية
و المادية, حتى يمكنها التكفل بالمواطن منذ دخوله رحاب المصلحة أو الهيئة
المعنية في أحسن الظروف الممكنة.

و بهذه الصفة يجب عليها أن تضمن للمواطن توجيها و إعلاما صحيحين, و تساعد كل شخص معوق في إنجاز الإجراءات الإدارية.

المادة14
: يختار المأمورون الذين يكلفون بالاستقبال من بين المستخدمين المعروفين
بكفاءتهم المهنية, و معرفتهم القطاع و خصالهم الإنسانية.

المادة15 : يكون اللجوء إلى استدعاء المواطن إجراء استثنائيا.

و لا يتم إلا إذا نص عليه التنظيم المعمول به نصا صريحا.

و لا يستعمل إجراء الاستدعاء إلا إذا حتمته ضرورات مصلحة, و تعذر اللجوء إلى وسيلة أخرى غيره.

المادة16 : يجب أن يذكر في الوثيقة التي تتضمن الاستدعاء و التي يوقعها الشخص المخول قانونا ما يأتي :

ـ اسم المصلحة المعنية,

ـ اسم الموقع و لقبه و وظيفته,

ـ دواعي الاستدعاء و الهدف منه بوضوح,

ـ عنوان المصلحة المعنية و رقمها الهاتفي,

ـ أيام الاستقبال و ساعاته.

المادة17 : يستدعى الشخص المعنى قبل ثماني و أربعين سنة (48) على الأقل من تاريخ

تسليم الوثيقة المتضمنة الاستدعاء أو استلامها.

و
يجب أن يكفل الاستدعاء زيادة على ذلك, حق اختيار المواطن أيام حضوره و
ساعاته إلى المصلحة أو الهيئة المستدعية إلا إذا كان هناك تحديد لامناص منه
يعود إلى طبيعة القضية المعنية.

المادة18 : لا يجوز أن يستدعى أحد خارج أيام العمل و لا أن يستدعى للحضور ليلا.

المادة19 : إذا تعذر الحضور على الشخص المستدعى, فانه يمكنه أن ينيب عنه زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

و
يمكن في هذا الإطار, أن يلزم الشخص البديل, حسب طبيعة المسألة, بإثبات صلة
قرابته بالمعنى أو تقديم وكالة منه, أو أسباب غياب موكله أن اقتضى الأمر.

المادة20 :إذا كانت الوثيقة تتضمن استدعاء قاصر, و كان حضور وليه معه مطلوبا فانه يجب أن تنص على ذلك نصا صريحا.

و القاصر مصحوب بوليه في جميع الحالات كلما كان مستدعى للاستماع إليه.

المادة21 :يجب على الإدارة حرصا منها على تحسين نوعية خدمتها باستمرار و تحسين

صورتها العامة باعتبارها تعبيرا عن السلطة العمومية أن تسهر على تبسيط إجراءاتها, و طرقها, و دوائر تنظيم عملها و على تخفيف ذلك.

و عليها أن تعد مطبوعات و استمارات مقننة بسيطة في تصميمها,مختصرة و مفهومة في مضمونها, و جذابة في شكلها, و تقرأ بسهولة.

و يجب عليها, زيادة على ذلك أن تطور أي إجراء ضروري لتتلاءم دوما مع التقنيات الحديثة في التنظيم و التسيير.

المادة22
: يجب على الإدارة أن تحرص لتكون الأوراق التي تطلب من المواطنين محدودة
العدد تقتصر على الوثائق اللازمة لدراسة الملف, دون أن تطلب على أية حال
وثائق لا يطلبها صراحة التنظيم الجاري به العمل.

كما يجب عليها, أن
تقوم مقام المواطن كلما كان ذلك ممكنا, فتتصل مباشرة بالمصلحة أو الهيئة
المعنية للحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لدراسة الملف المعروض
عليها.

المادة23 :إذا تطلبت دراسة ملف و / أو تسليم وثيقة تدخل عدة
مصالح أو هيئات وجب أن تتخذ تدابير لتنسيق الإجراءات ضمن الاحترام الدقيق
للآجال المحددة و دون أن يسلط على الطالب أي إكراه كيفما كان نوعه.

و
إذا قدم لمصلحة أو هيئة طلب لا يدخل في اختصاصها, أمكنها قدر المستطاع أن
تحول الطلب المذكور إلى المصلحة أو الهيئة المعنية مع إشعار الطالب بذلك في
الوقت ذاته.

و في جميع الحالات ينبغي أن تتخذ تدابير تعجل في كل
مرة أي ملف طلب في أقرب الآجال الممكنة و في أحسن مدة تحافظ على صلاحية
الوثائق التي يقدمها الطالب.

المادة24 : يجب على كل مصلحة أو هيئة
أن تحدد بوضوح الوثائق التي تتكون منها ملفات الخدمات التي تدخل في مجال
اختصاصاتها, و تعلنها بأية وسيلة ملائمة.

و هذه الوثائق, التي يعلم بها المواطن تلزم الموظف المكلف بالخدمة في الحدود الرمانية نفسها الخاصة بنشرها.

المادة25 : يجب أن تسلم فورا جميع الأوراق و الوثائق و العقود التي لا يتطلب تسليمها أجلا قانونيا معينا.

و إذا قرر التنظيم الجاري به العمل أجلا لتسليم وثيقة ما فيجب أن تسلم هذه الوثيقة قبل يوم كامل من انقضاء الأجل المقرر على الأكثر.

إما إذا رفض تسليم الوثيقة فيجب أن يبلغ الرد المعلل لطالبها خلال المهلة نفسها المنصوص عليها أعلاه.

المادة26 : تتخذ الإدارة أي إجراء من شأنه أن يساعد قدر الإمكان على استعمال سبل البريد و الهاتف في علاقاتها بالمواطنين.

المادة27 : يجب البحث عن أنجع السبل لتنظيم المهام و توزيع المسؤوليات و أكثرها ملائمة في مجال تسليم الوثائق و الأوراق الإدارية.

كما يجب أن تفوض إلى أكبر عدد منم الموظفين المعينين قانونا سلطة التصديق على مطابقة الوثائق لأصولها و على صحة توقيع الموقعين.

المادة28
: يجب على كل مصلحة أو هيئة أن تراعى خاصيات مهامها فتحدد مواقيت أنسب
لفتح أبوابها و استقبال المواطنين, مع الحرص على مزيد من تيسير وصول
المواطن إليها عن طريق تجنبه القيام بتنقلات غير مجدية و قيود غير مفيدة.

المادة29
: يجب أن يكون الموظفون لاسيما المكلفون منهم بالشبابيك و استقبال
المواطنين معروفين ومعرفي الهوية بارتداء بذلة موحدة الزى أو يحمل شارة أو
أية وسيلة أخرى مناسبة.

المادة30 :يجب على الموظفين أن يؤذوا واجباتهم طبقا للتشريع و التنظيم المعمول يهما و لا يقبل منهم أي تذرع خصوصا فيما يأتي :

ـ رفض خدمة, أو تسليم عقد إداري يحق للمواطن الحصول عليهما قانونا,

ـ اعتراض سبيل الوصول إلى وثائق إدارية مسموح بالاطلاع عليها,

ـ رفض إعطاء معلومات,

ـ التسبب في تأخير تسليم العقود و الأوراق الإدارية أو المعاطلة في ذلك دون مبرر,

ـ المطالبة بأوراق أو وثائق لا ينص عليها التشريع و التنظيم الجاري يهما العمل,

ـ فعل ما يمس احترام المواطن و كرامته, و سمعة الإدارة.

و كل إخلال بأحد الواجبات المنصوص عليها أعلاه عمدا يمكن إن ينجز عنه تطبيق إحدى عقوبات الدرجة الثانية على مرتكبيه.

و في حالة العود يمكن, تطبيق إحدى عقوبات من الدرجة الثالثة.

المادة31 : يجب على المواطن أن يسهم في ترسيخ سلطة الدولة تتم من خلال احترام الموظف الذي يمثل الإدارة و يجسمها.

كما يجب على المواطن و الموظف كليهما أن يحترما سلطة الدولة و يفرضا احترامها.

و هما ملزمان بمراعاة القوانين و التنظيمات المعمول بها.

المادة32
: يجب على المواطن أن يتحلى بالانضباط و الحس المدني و يمتنع عن تعكير
حسين سير المصلحة, و يسهر على رعاية الأماكن و الأملاك العمومية.

المادة33
: يجب على المواطن أن يسهم في تحسين سير الإدارة عن طريق تقديم اقتراحات
بناءة من خلال دفاتر الملاحظات و التنظيمات المفتوحة لدى كل مصلحة عمومية و
عبر كل وسيلة أخرى موضوعة تحت تصرفه.

المادة34 :يجب على الإدارة أن ترد على كل الطلبات أو الرسائل أو التظلمات التي يوجهها المواطنون إليها.

و لهذا الغرض, تحدث هياكل في المستويين الوطني و المحلى تكلف على الخصوص بالبت في عرائض المواطنين.

المادة35
: لا يحتج بأي قرار ذي طابع فردى على المواطن المعنى بهذا القرار, إلا إذا
سبق تبليغه إليه قانونا. هذا إن لم يكن هناك نص قانوني أو تنظيمي مخالف.

المادة36 : يجب أن يبين كل قرار يدين المواطن, الإجراء و الجهة أو السلطة الإدارية التي يمكن أن يقدم إليها طعن مجاني.

كما يجب أن يبين, زيادة على ذلك, إن اقتضى الأمر, أية سلطة أخرى أو وسيلة خاصة داخلية للمراقبة مفتوحة في وجه المواطن.

المادة37
: يحق للمواطن أن يحتج على الإدارة بالتعليمات, و المنشورات و المذكرات و
الإعلانات التي أصدرتها, و في هذا الإطار يجب على الإدارة أن تبلغ للمواطن
أي عقد أو وثيقة يكون مضمون كل منهما ضده.

المادة38 : يمكن المواطنين أن يتكتلوا في جمعية طبقا للتشريع الجاري به العمل بغية الدفاع عن أهداف مشتركة أو عن منفعة عامة.

لمادة39
: يمكن المواطن, زيادة على الطعن المجاني أن يتبع جميع السبل القانونية في
احتجاجه على قرارات الإدارة و عقودها و من ذلك المطالبة بالتعويض على
الضرر إن اقتضى الأمر.

المادة40 :يتعرض الموظفون لعقوبات تأديبية
قد تصل إلى العزل مع الحرمان من حق المعاش في حالة اعتراضهم لسبيل التدابير
المتخذة لتحسين العلاقات بين الإدارة و المواطنين. و هذا دون المساس
بالعقوبات المدنية و الجزائية التي يتعرضون لها طبقا للتشريع الجاري به
العمل بسبب أخطائهم الشخصية.

المادة41 : يبين كل وزير بدقة, في
إطار التنظيم المعمول به, بالاشتراك مع الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين
عند الحاجة, الكيفيات الخاصة بتنفيذ التدابير الواردة في هذا المرسوم.

المادة42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

تنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن Capture

تنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن Empty رد: تنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 22 يوليو 2011, 22:48
مشكور أخي أبو محمد ..
نحن في حاجة إلى ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي على غرار ما هو معمول به في دول شقيقة مجاورة ينصب على :
- تحديث القطاع العام.
- تقنين أخلاقيات الموظف العمومي داخل الإدارات كآلية مرجعية لإرساء أسس إدارة حديثة ومسؤولة ومواطنة وقريبة من انشغالات المواطنين.
- إرساء أسلوب حديث للتعامل يعتمد على التعاون والتآزر والانضباط لقواعد الأخلاقيات المهنية.
- تغليف الحياة الإدارية بالطابع الأخلاقي وترسيخ ثقافة المرفق العام ؛
- الانضباط بقواعد الأخلاق المهنية وتدعيم الشفافية ؛
- ترسيخ ثقافة المرفق العام والقيم الوقائية لتدعيم البنيان التشريعي المتطابق مع روح المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ؛
- الرفع من جودة الخدمات .
- وضع إجراءات تنفيذ واضحة لميثاق حسن سلوك الموظف العمومي الذي هو مجموعة من القواعد القانونية العامة الملزمة والمجردة والجاري بها العمل، تتوخى إلمام الموظف بواجباته والتزاماته تجاه الرؤساء والمرؤوسين والزملاء وفي علاقته بمرتفقي الإدارة وما يتطلبه ذلك من التزام بمواقيت العمل ولباقة في تواصله مع محيطه ومع المتعاملين معه بتفتح ورحابة صدر واتزان ومسؤولية .



" و بالمقارنة ما بين ما هو معمول به عندنا و ما هو معمول به عند الأخوة المغاربة نرى كيف أن الأمر عندهم قناعة شخصية و إلتزام من الموظف و كيف هو عندنا مجموعة إجراءات تأديبية ردعية .. و شتان بين الإلتزام الطوعي و الإجبار القسري.
و لا يفوتني هنا أن أضع بين أيدي الإخوة الأفاضل مثالا معمولا به في المملكة المغربية الشقيقة :


ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي


يحدد هذا الميثاق المبادئ والضوابد العامة التي ينبغي أن تؤطر سلوك الموظف العمومي سواء داخل الإدارة أو في علاقته مع المرتفقين .
ولاشك أن الإلتزام بهذا الميثاق الذي يشكل عنصرا من المنظومة العامة لتخليق الإدارة سيساهم في تدعيم ثقافة المرفق العام وبث روح المسؤولية والإنضباط لدى الموظف العمومي ، وبالتالي الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين .
ومن أجل بلوغ الغاية المتوخاة من إعداد هذا الميثاق ، فإن موظفي مختلف الإدارات العمومية مدعوون للاطلاع عليه والإلتزام بتطبيقه من خلال توقيعه وإرجاعه إلى مصلحة تدبير الموارد البشرية بالإدارة التي يعملون بها .
إلتزام الموظف بمضمون هذا الميثاق من شأنه بناء إدارة فعالة ومواطنة ومسؤولة .

à التشبع بثقافة المرفق العام

بصفتي موظفا عموميا ، ينبغي أن يكون سلوكي منسجما مع المبادئ والقواعد العامة المؤطرة للمرفق العام وأتعهد بما يلي :
· التقيد بمبدأ المشروعية بحيث يكون عملي مطابقا للقواعد القانونية الجاري بها العمل . ولهذه الغاية ينبغي علي أن أسعى دائما للاطلاع على تلك القواعد إما من خلال مجهوداتي الذاتية أو باستشارة رؤسائي وزملائي ؛
· الالتزام بمواقيت العمل انسجاما مع ما تقتضيه ضرورة توفير الخدمات العمومية وضمان استمرارية المرفق العمومي ؛
· الحياد في التعامل مع القضايا المعروضة علي واتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية ؛
· استحضار الصالح العام في كل القرارات التي أتخذها والحرص – ما أمكن ذلك – على التوفيق بين متطلبات الصالح العام والمصالح الفردية ؛
· احترام الأحكام القضائية النهائية والاستعجالية ، والعمل عى تنفيذها في حدود الاختصاصات الموكولة إلي ؛
· تطويع أساليب عملي لمتطلبات المحيط مع مراعاة الخصوصيات المحلية ؛
· الانخراط الفعال في الجهود المبذولة من أجل مواجهة حالات الطوارئ ، وتقديم المساعدات اللازمة للأشخاص الموجودين في وضعية صعبة جراء تلك الطوارئ ؛
· التعامل مع المرتفقين وقضاياهم دون أي تمييز باستثناء ما يسمح به القانون .


à ضوابط العمل بالإدارة

تواجه الإدارة المغربية تحديات كبرى ، مما يستلزم توفرها على موارد بشرية ذات كفاءة عالية تعمل وفق ضوابط مهنية سليمة لأجل مسايرة تطلعات وانتظارات المرتفقين . اعتبارا لذلك فإنني أتعهد ب :
· التفرغ الكامل لعملي بالإدارة وعدم ممارسة أي نشاط مهني مواز للعمل الإداري إلا في الحالات التي يسمح بها القانون ؛
· الالتزام بحدود الصلاحيات التي تخولها المهام الموكولة إلي داخل الوحدة الإدارية التي أنتمي إليها ؛
· العناية بوسائل وأدوات العمل بمختلف أصنافها وصيانتها طبقا للمواصفات التقنية المعتمدة في الموضوع وتجنب استعمالها لأغراض شخصية ؛
· تطبيق التعليمات الصادرة عن الرؤساء الذين أعمل تحت إمرتهم إلا في الحالات التي تكون تلك التعليمات مخالفة للقانون ؛
· السعي إلى التوفيق بين مستوى أدائي وأساليب مناهج العمل داخل الوحدة الإدارية التي أنتمي إليها ؛
· المشاركة الفعالة في الدورات التكوينية التي تنظمها الإدارة ورصد نتائجها من أجل تطوير أدائي المهني ؛
· التعاون المطلق مع الأشخاص أو الهيئات المكلفة بصفة قانونية بعمليات المراقبة والتفتيش والبحث ؛
· الامتناع عن تسريب المعلومات التي تدخل ضمن السر المهني وعن بث أو تغذية إشاعات من شأنها الإضرار بالإدارة أو بسمعة الأشخاص ؛
· الامتناع عن اتخاذ مواقف علنية أو تقديم أو نشر تصريحات أو تعليقات تتناقض مع مواقف إدارتي أو توجهاتها أو من شأنها الإضرار بمصالحها ؛
· التعامل بلباقة مع الرؤساء والمرؤوسين ومع باقي الزملاء ؛
· تجنب الممارسات التي من شأنها إيقاع رؤسائي وزملائي في أخطاء مثل تقديم معلومات خاطئة بشكل مقصود لأغراض شخصة انتهازية أو بدافع الانتقام ؛
· عدم التمييز بين المرؤوسين على أساس اعتبارات غير تلك المرتبطة بالأداء الوظيفي القابل للتقييم بشكل موضوعي ؛
· الامتناع عن نهج مختلف أساليب التحرش وتجنب الإثارة أو تأجيج الخلافات الشخصية مع الزملاء ، وتفادي الانعكاسات السلبية لذلك على علاقات العمل ؛
· الامتناع عن استغلال – بصفة مباشرة أو غير مباشرة – منصبي من أجل الحصول على امتياز مادي أو أي امتياز آخر من شأنه خدمة المصالح الشخصية أو العائلية أو مصلحة أي جهة خارجية أرتبط بها أنا أو عائلتي ؛
· الامتناع عن ربط علاقات مشبوهة أو نفعية مع أشخاص أو هيئات ترتبط مصالحهم بقرارات الإدارة التي أنتمي إليها ؛
· إخبار الإدارة بعنواني أو بالمكان الذي يمكن الاتصال بي فيه عندما تدعو ضرورة العمل أو في حالات الاستعجال .

à التواصل مع المرتفقين

ينبغي علي بصفتي موظفا عموميا التفاعل بإيجابية مع محيطي من خلال تحقيق تواصل كاف مع مختلف المتعاملين مع الإدارة وتقديم صورة حسنة عن الإدارة التي أنتمي إليها ، ومن هذا المنطلق فإني أتعهد ب :
· حسن الاستماع إلى المرتفق ومساعدته وتوجيهه وإطلاعه على القضايا التي تهمه ؛
· حسن استقبال المرتفق والاجتهاد في الاستجابة لطلباته في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
· حسن تمثيل الإدارة من خلال لغة تواصلي وهندامي وكيفية تعاملي مع المرتفقين ؛
· تجنب إصدار أية إشارة تفيد برغبتي في الحصول على جزاء مادي أو معنوي مقابل الخدمة التي تقدم للمرتفق ؛
· الالتزام بمعالجة القضايا المعروضة علي داخل الآجال المحددة ، وفي حالة تعذر ذلك ، في آجال معقولة ومنطقية ، والحرص على إخبار المرتفقين المعنيين بدقة عن الآجال التي قد تتطلبها معالجة قضاياهم ، إن كان الأمر يقضي القيام بإجراءات تمهيدية أو تحريات إضافية قد تتطلب بعض الوقت ؛
· الحرص على الحفاظ على الوثائق المدلى بها من طرف المرتفق .


تنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن Empty رد: تنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 22 يوليو 2011, 22:52
الأمر عندهم إلتزام طوعي و إنخراط للموظف في جهد الدولة .. اما عندنا فمجموعة إجراءات تاديبية ردعية ..
و شتان بين هذا و ذاك


تنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن Empty رد: تنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3250

نقاط : 6263

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 23 يوليو 2011, 00:00
ماذا اقول لك اخى كريم


وهذا ميثاق الوظيفة العمومية بافريقيا واظن ان الجزائر معنية به

طالع وحمل من هنا


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

تنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن Capture

تنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن Empty رد: تنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 23 يوليو 2011, 10:01
شكرا لك أخ أبو محمد .. الغريب أن الجزائر عضو في هذا الإتحا و عضو نشيط و ربما كانت دبلوماسيتنا وراء تحريك هذه المبادرة .. لكنها تبقى إلى حد الآن غير مفعلة .. نأمل أن يتم ذلك قريبا.. على الأقل قبل أن نحال على التقاعد


تنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن Empty رد: تنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن

kidi70
kidi70
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 63

نقاط : 63

تاريخ التسجيل : 13/01/2014

العمل : agent sonelgaz
تمت المشاركة الثلاثاء 28 يناير 2014, 17:26
شكرا لك أخ أبو محمد


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى