الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئاسة الجمهورية
الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية
رئاسة الجمهورية
الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية
السيدة و السادة رؤساء مفتشيات
الوظيفة العمومية
الوظيفة العمومية
الموضوع : تطبيق أحكام الماجة 107 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
تلقت مصالحي تساؤلات حول تطبيق سريان أحكام المادة 107 الفقرة 2 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/06 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و الذي مفاده : "لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين"
بهذا الصدد يشرفني أن أُنهي إلى علمكم أن تاريخ سريان الإجراء محل التساؤل يكون ابتداءً من 01 جانفي 2008 و عليه فإن الموظفين الذين استفادوا من الترقية الاختيارية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل قبل 01 جانفي 2008 يمكنهم الاستفادة من الترقية الاختيارية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل للمرة الثانية عند استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة.
ج خرشى