نص المادة 44 :
( تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الإستشارة في الحالات التالية :
01- عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، و ذلك إذا تم إستلام عرض واحد فقط، أو إذا تم التأهيل التقني لعرض واحد فقط، بعد تقييم العروض المستلمة
ملاحظة : هنا تستعمل المصلحة المتعاقدة نفس دفتر الشروط المصادق عليه من طرف لجنة الصفقات مع تعديل شرط تقديم كفالة التعهد إن وجد و تعديل كيفية الإبرام و تعديل البند الذي يتحدث عن إلزامية نشر إعلان المنافسة ....
02- في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم بطبيعتها اللجوء إلى المناقصة.
03- في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة
04- في حالة .......................................... إلخ).
و تكمل المادة سردها لتوضح أنه على المصلحة المتعاقدة في الحالتين 02 و 03 و 04 أعلاه أعداد دفتر شروط و عرضه على لجنة الصفقات.
التراضي المقصود هنا هو التراضي بعد الإستشارة، و ليس التراضي البسيط، بمعني وجوب إجراء إستشارة في حالة عدم جدوي المناقصة.
و هو ما يتفق مع نص المادة 27 من نفس المرسوم التي تتحدث عن التراضي في شكليه البسيط و التراضي بعد الإستشارة.
و عليه، فإبرام صفقة يتم وجوبا عبر إجراء المناقصة أو عن طريق التراضي بعد الإستشارة التي تنظم بعد إعلان عدم جدوى المناقصة.
و لا يجوز إطلاقا إبرام صفقة بالتراضي البسيط إلا طبقا لمضمون الفقرة 02 من المادة 27 اعلاه التي يتعرض فيها المشرع إلى التراضي البسيط في حالات محددة جدا و محصورة جدا.
اما بالنسبة لإختصاص لجنة الصفقات، فالعبرة بمبلغ العقد .. فلجنة الصفقات تختص بالنظر في الحدود المالية المحددة قانونا بصرف النظر عن طريقة الإبرام ..
بمعنى إذا تم اللجوء إلى إبرام صفقة عن طريق التراضي بعد الإستشارة فإنها خاضعة لتأشيرة لجنة الصفقات وجوبا تحت طائلة البطلان... و يشمل هذا الوجوب كل الإجراءات التمهيدية بدء من المصادقة على دفتر الشروط.