لايمكن لشخص أن يطلب منحه سكنا عموميا إيجاريا إذا كان :
يملك ملكية تامة عقارا ذا استعمال سكني
يملك قطعة أرض صالحة للبناء
استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار
استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي.
هذه الشروط تنطبق أيضا على زوج مقدم الطلب
من يستطيع الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري ؟
لا يستفيد من السكن العمومي الإيجاري إلا الشخص الذي :
يقيم منذ خمس (5) سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية
ولا يتجاوز دخله العائلي الشهري أربعة وعشرين ألف دينار (24.000 دج)
سنه إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه
مما يتكون ملف طلب الاستفادة من من السكن العمومي الإيجاري ؟
يحرر طلب السكن العمومي الإيجاري في مطبوع نموذجي و يرفق بملف يتضمن الوثائق الثبوتية الآتية :
- نسخة من شهادة الميلاد رقم 12 لصاحب الطلب و زوجه.
- شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين.
- شهادة شخصية للحالة المدنية (للعزاب) + شهادة عدم الزواج
- شهادة الإقامة أو أي وثيقة إدارية أخرى تثبت الإقامة .
- صورتان شمسيتان
- حكم الطلاق + عدم تكرار الزواج (للمطلقات).
- شهادة وفاة الزوج + عدم تكرار الزواج (للأرامل).
- شهادة المعاينة التقنية للمساكن المهددة بالانهيار.
- شهادة مجاهد أو ذوي حقوق.
- نسخة من بطاقة الاعاقة (للمعوقين).
كشف الراتب للزوجين أو شهادة البطالة + شهادة عدم الانتساب (CNAS / CASNOS / CNR) للبطالين.
شهادة السلبية للزوجين تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن أو زوجه، مسلمة من المحافظة العقارية (الملف لاستخراج هذه الوثيقة : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر + شهادة الميلاد (12) + 500 دج. مدة استخراجها : 48 ساعة و لكن تستطيع أن تطول حتى 15 يوما في الجزائر العاصمة).
تصريح شرفي يقر من خلاله طالب السكن أنه اطلع على شروط منح هذا النوع من السكنات و يتقيد بها وأنه لم يتقدم بطلب سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى. (تحميل نموذج التصريح الشرفي).
أين يودع ملف طلب الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري ؟
يودع طلب السكن لدى لجنة الدائرة محل الإقامة مقابل تسليم وصل يحمل رقم وتاريخ التسجيل. يسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاريخ استلامه في سجل خاص يرقمه رئيس المحكمة اﻟﻤﺨتص إقليميا ويؤشر عليه.
معالجة طلبات الحصول على السكن العمومي الإيجاري
تتم معالجة هذه الطلبات من قبل لجنة الدائرة لمنح السكنات و التي تنشأ على مستوى كل دائرة و تتكون من:
رئيس الدائرة رئيسا.
رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء اﻟﻤﺠالس الشعبية المعنية
ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن
ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية
ممثل ديوان الترقية و التسيير العقاري
ممثل الصندوق الوطني للسكن
ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين
يحدد الوالي بقرار تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاريخ اختتامها ، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرر توزيعها.
يخصص في كل برامج السكنات العمومية المقرر توزيعها أربعون في المائة (%40 ) منها لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة .
يتعين على لجنة الدائرة ، في إطار عملها أن تخضع صاحبي الطلبات للمراقبة المسبقة لدى البطاقية الوطنية للسكن.
تكلف لجنة الدائرة بالمهام الآتية :
البت في كل طلب
التأكد من تطابق كل طلب مع الشروط القانونية
الفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيقات التي قامت بها فرق التحقيق
الترتيب ، حسب الأولوية ، للطلبات الواردة من طالبي السكنات الذين تبلغ أعمارهم خمسا وثلاثين (35) سنة فأكثر وتلك الواردة من الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة ، على أساس المقاييس وسلم التنقيط أدناه
يجب أن تكون الطلبات غير المقبولة من طرف لجنة الدائرة محل رفض كتابي يبلغ لطالبي السكن المعنيين مع تبرير أسباب الرفض.
يسلم رئيس لجنة الدائرة قوائم طالبي السكنات لفرق التحقيق للقيام بالمراقبة والتحقيق في ظروف سكن طالبي السكنات في أماكن إقامتهم.
تقوم لجنة الدائرة بتنقيط الطلبات طبقا للمعايير و لسلم التنقيط المحدد و على أساس الملاحظات المسجلة في الوثيقة التقنية للتحقيق و الوثائق المتعلقة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالبي السكنات المرفقة بالملفات.
المعايير و سلم التنقيط
يمنح السكن العمومي الإيجاري حسب مجموع النقاط التي يتحصل عليها طالب السكن ، بتطبيق سلم التنقيط مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المرتبطة بما يأتي :
مستويات المداخيل الشهرية لطالب السكن وزوجه
تساوي 12000 دج أو تقل عنها ..................................................... 30 نقطة.
تزيد عن 12000 دج وتساوي 18000 دج أو تقل عنها .......................... 25 نقطة.
تزيد عن 18000 دج و تساوي 24000 دج أو تقل عنها ......................... 15 نقطة.
ظروف السكن
- طالب سكن يقيم في محل غير مخصص للسكن ( قبو، مرأب ، مركز عبور ) : ....50 نقطة .
طالب سكن يقيم في سكن مهدد بالانهيار وصنفته المصالح التقنية المؤهلة على كونه يمثل خطرا على الأمن العمومي :
* ملك جماعي .................................. 50 نقطة. * ملك فردي ..................................... 30 نقطة.
طالب سكن يقيم عند عند الغير أو يقطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص ...... 25 نقطة.
طالب سكن يقيم في سكن وظيفي ..........................................................15 نقطة.
(لا يجمع تنقيط هذه العناصر . )
الوضعية العائلية و الشخصية
1/ الوضعية العائلية: :
متزوج (ة) / أرمل (ة) / مطلق (ة) ..................................................... 10 نقاط
عن كل شخص معترف به قانونا أنه متكفل به ويقيم معه تحت سقف واحد ........نقطتان (2) (على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص).
عازب متكفل بأشخاص آخرين ........... 8 نقاط ،
عن كل شخص معترف به قانونا أنه متكفل به ويقيم معه تحت سقف واحد ...... نقطتان (2) (على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص)
عازب غير متكفل بأشخاص آخرين .................................................... 8 نقاط
2/ الوضعية الشخصية :
مجاهد أو من ذوي الحقوق في مفهوم القانون رقم 07 - 99 ....... 30 نقطة.
شخص معاق .................................................................... 30 نقطة .
أقدمية طلب السكن
من خمس (5) إلى ثماني (8) سنوات ................................................ 30 نقطة
أكثرمن ثماني (8) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات أو تساويها ............ 35نقطة
أكثر من عشر (10) سنوات وأقل من خمس عشرة (15) سنة أو تساويها... 40 نقطة
أكثر من خمس عشرة (15) سنة ...................................................... 40 نقطة
تجتمع لجنة الدائرة في نهاية عمليات التنقيط بحضور جميع أعضائها من أجل التداول حول ترتيب طالبي السكنات وفق نظام تنازلي حسب عدد النقاط المحصل عليها و يتم الترتيب حسب الأولوية.
تحدد لجنة الدائرة القائمة المؤقتة للمستفيدين وتشتمل على البيانات المتعلقة بهويتهم ، لاسيما :
أسماؤهم وألقابهم ونسبهم (اسم الأب والأم).
تاريخ الازدياد ومكانه.
عنوان محل إقامتهم.
ترتيب المستفيدين حسب الأولوية.
تعلق القائمة في الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي مداولات لجنة الدائرة بمقر اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي المعني ، وعند الضرورة ، في أماكن عمومية أخرى خلال مدة ثمانية (8) أيام
تخصيص السكنات
يراعى ، في تخصيص السكنات من حيث عدد الغرف ، الوضعية العائلية وكذا عدد الأشخاص المتكفل بهم .
تعطى الأولوية للأشخاص المعوقين قي تخصيص السكنات التي تقع في الطابق الأرضي.
تقوم الهيئة المؤجرة بتحديد موقع المستفيدين من السكنات على أساس قرعة علنية .
الطعن
تنشأ لجنة للطعن على مستوى كل ولاية ، يترأسها الوالي و تتكون من الأعضاء الآتين :
رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي ،
رئيس الدائرة مقر وجود المساكن المقرر منحها ،
المدير الولائي المكلف بالسكن ،
المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية ،
المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري ،
مسؤول الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن .
يكفل لكل طالب سكن يرى بعد نشر القوائم المؤقتة أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية مقابل وصل استلام لدى لجنة الطعن.
يحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الغرض بثمانية ( 8) أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة.
يجب أن تفصل لجنة الطعن في كل الطعون في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
عند الانتهاء من عمليات دراسة الطعون والمعلومات والوثائق المقدمة فيها، تبلغ لجنة الطعن القرارات التي اتخذتها إلى لجنة الدائرة التي تقوم بالاستخلاف على أساس قوائم الانتظار المعدة مسبقا و بناءا على ذلك تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين و تبلغها مرفقة بمحضر أشغالها ، إلى الوالي الذي يرسل هذه القائمة إلى رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي المعني قصد نشرها خلال ثمان وأربع (48) ساعة بمقر البلدية وكذا إلى الهيئة المؤجرة للتنفيذ. .
المرجع القانوني :
المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.