السلام عليكم.............
عندما نراجع المنشور الصادر في سنة 1988 او المرسوم الصادر في 2016 والمتعلق بالاستشارة الفنية...نجد انه عندما يتم اجراء مسابقة فنية لإختيار مكتب دراسات ليقوم بدراسة حسب الخرائط والتصاميم التي يقدمها لمشروع ما...فان مدة المتابعة لهذه الدراسة يقترحها مكتب الدراسات وتساوي في العموم مدة الانجاز...واذا تجاوز الانجاز مدة المتابعة فان مكتب الدراسات يستمر في المتابعة بموجب ملحق دون أثر مالي........لكن عندما يتم فقط منح متابعة مشروع لمكتب دراسات فان المدة تحددها الادارة...وهي تساوي مدة انجاز هذا المشروع........اي عندما يتوقف الانجاز تتوقف المتابعة حتما معها...وعندما يستأنف الانجاز تستأنف المتابعة......الى ان تصل الى نهاية المدة الزمنية المذكورة في العقد.....وهنا اذا تجاوزت مدة الانجاز المدة التعاقدية......فعلى مكتب الدراسات ان يطلب من الادارة اضافة مدة زمنية اخرى لاستمرار المتابعة.
هنا ان تساؤلكم يشير الى ان مكتب الدراسات قام بواجبه ...وان المقاول استمر في الانجاز خارج الآجال التعاقدية وهذا يؤدي الى ان تطبق عليه عقوبة التاخير المتواجدة في العقد.......اما مكتب الدراسات فى العموم لا تجد مادة خاصة بتطبيق عقوبة التاخير......لآنه متابع فقط......فمن الطبيعي اذا توقف عن المتابعة يتوقف معها المقاول لآنه لا وجود للمتابعة ......والعكس ايضا....
اذا لاوجود لعقوبة التاخير لمكتب الدراسات.....واذا استمر في المتابعة خارج الاجال...فمن حقه ان يطالب بملحق تسوية للمدة التي تابعها خارج الأجال.....والله اعلم.