استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي تعويضات لجان الصفقات Empty ف/ي تعويضات لجان الصفقات

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 07 أكتوبر 2011, 00:47
السلام عليكم...
هناك مسائل تتعلق بتعويضات أعضاء لجان الصفقات العمومية أريد طرحها على النحو الآتي:
1- ما قيمة هذه اتعويضات ؟ وعلى أي سند قانوني تدفع ؟ (مع الإشارة أن المرسوم الرئاسي 10-236 لا يشير في مقتضياته إلى المرسوم االقديم المتعلق بالتعويضات )
2- هل من أخبار عن مراجعة قيمة التعويضات ؟
3- فيما يخص كاتب الجنة أي المسرول المكلف بالأمانة : ما هو المبلغ الذي يستفيذ منه ؟ وعلى أي سند قانوني يعتمد ذلك ؟ باعتبار أن المرسوم القديم المتعلق بالتعويضات لا يتحدث إطلاقا عن كاتب اللجنة ، كما أن أحد المسؤولين كلمني أن المراقب المالي بإحدى الولايات رفض تأشير تعويضات كاتب اللجنة لأنها حسب هذا المراقب كاتب اللجنة تعويضه يقدر بـ 600 دج فقط فذلك لوجود مراسلة من وزارة المالية في هذا الشأن (أظن في 2004أو 2003 كما ذكر)..

المرجو إعطاء توضيحات حول هذه الأمور....وبارك الله فيكم.


ف/ي تعويضات لجان الصفقات Empty رد: ف/ي تعويضات لجان الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 07 أكتوبر 2011, 09:12
الموضوع سبقت مناقشته في هذا المنتدى .. إضغط على هذا الرابط :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


يبقى أن أشير إلى أن المرسوم التنفيذي 238-92 مؤرخ في 06 يونيو 1992 المعدل بالمرسوم تنفيذي رقم 98-02 النؤرخ في 04 يناير 1998 سيعرف تعديلا قريبا أو إلغاء كاملا .. و أغلب الظن أنه سيلغى نهائيا لأن المرجع القانوني الذي إعتمد عليه قد تم إلغاء العمل به .. و بالتالي سيصدر مرسوم جديد لا أدعي أنه سيرفع قيمة التعويضات و لكنه بالتأكيد سيصدر لتحقيق مطابقته مع أحكام قانون الصفقات الجديد الذي إستحدث لجانا هي بمثابة لجان للصفقات و لكن في مجال معين و هو حال لجنة التحكيم المنشأة بموجب المادة 34 من قانون الصفقات الحالي.

حيث نجد قانون الصفقات في مادته 161 ينص على أن تمنح التعويضات لأعضاء لجان الصفقات و أعضاء لجان التحكيم و المقررين و المسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات.

و خو ما يعني أن المرسوم التنفيذي سالف الذكر و المتعلق بالتعويضات لم يعد يتفق مع قانون الصفقات الجديد مما يوجب تعديله.

في إنتظار ذلك تبقى الأحكام المشار إليها أعلاه سارية المفعول و هي لا تشمل سوى أعضاء لجان الصفقات و مقرريها متى كان موضوع الإجتماع يتعلق بصفقة سواء في مرحلة المصادقة على دفتر الشروط .. دراسة الطعون في قرار المنح المؤقت .. المصادقة على الملاحق المحتملة ... تجديد تأشيرة لجنة الصفقات .. جلسات إبداء الرأي الإستشاري المختلفة.

كما يجب التنبيه إلى الفرق ما بين أمانة لجنة الصفقات و ما بين مقرر الجلسات .. فالمقرر هو أحد أعضاء اللجنة يكلفه رئيسها بتقديم تقرير تحليلي عن الصفقة طبقا لنص المادة 162 من قانون الصفقات .... بينما كتابة لجنة الصفقات هي المنصوص عليها بموجب المادة 169 من قانون الصفقات و هي كتابة دائمة تتجسد في موظفين تابعين للمصلحة المتعاقدة يضمنون المهام المحددة في المادة المذكورة .. و يكون مسؤول هذه الأمانة هو المعني بالتعويضات.

بمعنى أن لجان الفتح و التقييم غير معنية بنظام التعويضات هذا.



ف/ي تعويضات لجان الصفقات Empty رد: ف/ي تعويضات لجان الصفقات

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 07 أكتوبر 2011, 15:12
طيب بارك الله فيك أخي الكريم على ردك الموضوعي.
يبقى فقط مسألة تعويضات أمين اللجنة : إن كان يستفيد من التعويضات فبأي سند قانوني يتم ذلك (إعلى ما أظن سمعت أنه ممكن هناك مراسلة في هذا الشأن أو ما شابه) ؟ وما هي قيمة هذا التعويض ؟

لآنه بمراعاة النص حرفيا فإنه استفدة أمين اللجنة من التعويضات يبقى مجمدا منذ صدور المرسوم الرئاسي 02-250 إلى الآن مع صدور المرسوم الرئاسي 10-236 كون ألمرسوم القديم للتعويضات (1992) كما سبق وأن أشرت إليه في ردك يعني تطبيق المكادة 140 من مرسوم الصفقات لسنة 1991، وبإلغاء هذا الأخير فإن النصوص التطبيقية المتعلقة به ملغاة ضمنيا إلا إذا كانت هناك أحكام انتقالية أو ماشابه.

في انتظار ردكم تقبلوا تحياتي.


ف/ي تعويضات لجان الصفقات Empty رد: ف/ي تعويضات لجان الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 07 أكتوبر 2011, 15:51
لا يوجد هناك سبب قانوني لعدم صرف التعويضات لأمين لجنة الصفقات فحتى المرسوم رقم 250.02 نص في مادته 140 على ما يلي : " تمنح تعويضات أعضاء لجان الصفقات و المكلف بالأمانة "

و هذه المادة لم تخضع للتعديل أبدا سواء بالمرسوم الرئاسي رقم 338.08 أو رقم 301.03 .. و بالتالي فإن أحكام المرسوم المرسوم التنفيذي 238-92 مؤرخ في 06 يونيو 1992 المعدل بالمرسوم تنفيذي رقم 98-02 المؤرخ في 04 يناير 1998 تبقى سارية المفعول.

حيث أن المرسوم 250.02 قد ألغي النصوص السابقة المنظمة للصفقات لكنه لم يلغ صراحة المرسوم المنشأ للتعويضات .. لأنه أقر بحق الأعضاء في التعويض دون أن يحدده مما يعني ضمنا أنه تركه للجانب التنظيمي المحكوم بالمرسوم التنفيذي 238-92 مؤرخ في 06 يونيو 1992 المعدل بالمرسوم تنفيذي رقم 98-02 المؤرخ في 04 يناير 1998



ف/ي تعويضات لجان الصفقات Empty رد: ف/ي تعويضات لجان الصفقات

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 08 أكتوبر 2011, 01:13
يعني اعتبار أمين اللجنة عضوا في اللجنة يمكن اعتباره "اجتهادا إداريا" .

مشكور على التوضيحات المقدمة ..بارك الله فيك


ف/ي تعويضات لجان الصفقات Empty رد: ف/ي تعويضات لجان الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 08 أكتوبر 2011, 11:11
أمين اللجنة ليس عضوا في اللجنة .. لا يشارك في النقاش و لا في إتخاذ القرار .. يضمن فقط كتابة الجلسة و تحضير جدول الأعمال و ما إلى ذلك .. و يمنح له تعويض جزافي قدره : 600.00 دج عن كل جلسه شريطة أن يكون مذكورا في محضر الإجتماع و أن يكون موظفا .. فلا يمكن أن يقوم أحد الأعضاء بمهام كتابة الجلسة حتى و إن كان موظفا كما لا يمكن إسناد امانة اللجنة إلى غير الموظفين.
تحديد هذه التعويضات منصوص عليه بموجب المراسيم المذكورة و حتى في حالة وجود تعليمة أو مراسله فهي لا يمكن أن تأتي بجديد يخالف نص المرسوم فهي مجرد مراسلات توضيحية جاءت ردا على بعض طلبات الإستيضاح.

و الخلاصة .. لا يرفض المراقب المالي و لا المحاسب صرف هذه التعويضات طبقا للكيفيات المشار إليها في المرسوم أعلاه.



ف/ي تعويضات لجان الصفقات Empty رد: ف/ي تعويضات لجان الصفقات

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 08 أكتوبر 2011, 20:34
عذرا عندما تقول أن أمين اللحنة يتقاضى 800 دج كتعويض جزافي ـ قعلى أي أساس اعتمدت في ردك ؟ أي هل من سند قانوني ؟ لأن مرسوم 1992 المعدل لا يتحدث إطلاقا علن أمين اللجنة ولا عن قيمة التعويض المخصص له، مما يفتح البا للتساؤل: إن كان تنظيم الصفقات بخول له الحق في تقاضي تعويضات، فما الذي يحدد قيمة هذه التعويضات.
لا بد من وجود نص في هذا الشأن.

تقبلوا تحياتي.


ف/ي تعويضات لجان الصفقات Empty رد: ف/ي تعويضات لجان الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 08 أكتوبر 2011, 21:03
أولا لم أقل أن أمين اللجنة يتقاضى 800 دج .. بل قلت 600 دج

أما السند القانوني فهو التالي :

مرسوم تنفيذي 238-92 مؤرخ في 06 يونيو 1992 العدد 43 الصفخة 1235
مرسوم تنفيذي رقم 98-02 النؤرخ في 04 يناير 1998 العدد 01 الصفحة 08

بإمكانك تحميل هذه النصوص و الإطلاع عليها..
علما أنني قد اعطيتك في بداية ردي الأول الرابط الداخلي التالي الذي يبين ما هي النصوص القانونية المطبقة :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




ف/ي تعويضات لجان الصفقات Empty رد: ف/ي تعويضات لجان الصفقات

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 08 أكتوبر 2011, 22:02
شكرا لكن ما زلت لا أجد أي إشارة في المرسومين السابقين لتعويض أمين اللجنة ، فعلى أي أساس حدد مبلغ 600 دج، مع أني ألفت انتباهك أنه في ولايات عديدة بما فيها ولاية عنابة يتقاضى أمين الجنة حاليا 800دج وليس 600 دج كما ذكرت.

لأنه مع غياب السند القانوني لدفع تعويض أمين اللجنة وقيمته ، يحق للمراقب المالي ولأمين الخزينة رفض الدفع شأنه شأن لجان التحكيم المحدثة في ظل المرسوم الجديد 10-236.


ف/ي تعويضات لجان الصفقات Empty رد: ف/ي تعويضات لجان الصفقات

miloudsat
miloudsat
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 352

نقاط : 451

تاريخ التسجيل : 29/11/2010

العمل : Chef Service Technique
تمت المشاركة الأحد 09 أكتوبر 2011, 23:43
عندنا في البلدية لا يوجد تعويضات منذ اكثر من اربع سنوات رغم وجود مرسوم تنفيذي ينص على ذلك لان رئيس البلدية يرفض التسديد و هل لى الحق المطالبة بكل التعويضات السابقة


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى