هناك مسائل تتعلق بتعويضات أعضاء لجان الصفقات العمومية أريد طرحها على النحو الآتي:
1- ما قيمة هذه اتعويضات ؟ وعلى أي سند قانوني تدفع ؟ (مع الإشارة أن المرسوم الرئاسي 10-236 لا يشير في مقتضياته إلى المرسوم االقديم المتعلق بالتعويضات )
2- هل من أخبار عن مراجعة قيمة التعويضات ؟
3- فيما يخص كاتب الجنة أي المسرول المكلف بالأمانة : ما هو المبلغ الذي يستفيذ منه ؟ وعلى أي سند قانوني يعتمد ذلك ؟ باعتبار أن المرسوم القديم المتعلق بالتعويضات لا يتحدث إطلاقا عن كاتب اللجنة ، كما أن أحد المسؤولين كلمني أن المراقب المالي بإحدى الولايات رفض تأشير تعويضات كاتب اللجنة لأنها حسب هذا المراقب كاتب اللجنة تعويضه يقدر بـ 600 دج فقط فذلك لوجود مراسلة من وزارة المالية في هذا الشأن (أظن في 2004أو 2003 كما ذكر)..
2- هل من أخبار عن مراجعة قيمة التعويضات ؟
3- فيما يخص كاتب الجنة أي المسرول المكلف بالأمانة : ما هو المبلغ الذي يستفيذ منه ؟ وعلى أي سند قانوني يعتمد ذلك ؟ باعتبار أن المرسوم القديم المتعلق بالتعويضات لا يتحدث إطلاقا عن كاتب اللجنة ، كما أن أحد المسؤولين كلمني أن المراقب المالي بإحدى الولايات رفض تأشير تعويضات كاتب اللجنة لأنها حسب هذا المراقب كاتب اللجنة تعويضه يقدر بـ 600 دج فقط فذلك لوجود مراسلة من وزارة المالية في هذا الشأن (أظن في 2004أو 2003 كما ذكر)..
المرجو إعطاء توضيحات حول هذه الأمور....وبارك الله فيكم.