الملف المطلوب :
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:
1.طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبار القضائي.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة.
3.شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03.
4.شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية).
5.وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة.
* يقدم المحكوم عليه طلب رد الإعتبار إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة التي يقع محل إقامته في دائرى إختصاصها الإقليمي .
* بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام للفصل فيه.
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:
1.طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبار القضائي.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة.
3.شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03.
4.شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية).
5.وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة.
* يقدم المحكوم عليه طلب رد الإعتبار إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة التي يقع محل إقامته في دائرى إختصاصها الإقليمي .
* بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام للفصل فيه.