استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء Empty شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء

موظف مقهور
موظف مقهور
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 56

نقاط : 74

تاريخ التسجيل : 03/10/2010

العمل : أستاد في التكوين المهني
تمت المشاركة 17/10/2010, 8:45 pm
ابحث عن اجابة للتساؤلات التالية
ماهي شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء
و هل حقيقة ان من تعرض لعقوبة من الدرجة الاولى ليس له الحق في الترشح


شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء Empty رد: شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء

kim207
kim207
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 12/11/2010

العمل : infirmier
تمت المشاركة 14/11/2010, 5:50 pm
تلغ العقوبات من الدرجة ألأول بعد سنتين أي أعادة تهيئة الملف الشخصي أدا هدا ليس شرطا في الترشيح


شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء Empty رد: شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء

zerouati
zerouati
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : بشار

المشاركات : 166

نقاط : 176

تاريخ التسجيل : 03/09/2010

العمل : الخزينة الجهوية
المزاج المزاج : مرح

تمت المشاركة 16/1/2011, 9:09 pm
السلام عليكم الدي يمنع من الترشح عقوبة درجة ثالتة


شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء Empty رد: شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء

ABSOFT
ABSOFT
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ALGER

المشاركات : 40

نقاط : 39

تاريخ التسجيل : 13/01/2010

العمر : 46

العمل : FONCTIONNAIRE
تمت المشاركة 28/3/2011, 9:26 pm
هل الذي لديه رتبة عون راقن له الحق في الترشح


شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء Empty رد: شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء

ds
ds
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 6

نقاط : 6

تاريخ التسجيل : 26/04/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة 19/6/2011, 9:56 am
اود ان ارد علي تساؤلات الاخ فاقول:
1- ان شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء هي تلك المشار اليها في المادة الثالثة من المرسوم 84/11 -الايكون الموظف:- في عطلة طويلة المدي-تعرض اللتوقيف المؤقت -تعرض لعقوبة التنزيل في الرتبة - تعرض الاصابة بعجز ورد في نصوص عامة متعلقة بعدم القابلية للانتخاب- ممارسة المهام في الادارة المعنية منذ ستة اشهر علي الاقل عند تاريخ الاقتراع - شرط الترسيم لم يرد بعبارة صريحة بالنسبة لممثلي الموظفين وانما يستشف من احكام المادة السابعة الفقرة 3 من المرسوم 84/10
2- ان العقوبة من الدرجة الاولي لا تقصي من الترشح لتمثيل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء ويمحي اثر هذه العقوبة بعد اعادة الاعتبار طبقا لاحكام المادة 176 من الامر رفم 06/03.


شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء Empty رد: شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء

ds
ds
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 6

نقاط : 6

تاريخ التسجيل : 26/04/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة 19/6/2011, 10:09 am
رد علي سؤال هل عون راقن له الحق في الترشح.
اقول: كل موظف تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانوناله الحق في الترشح لتمثيل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء بما فيه عون راقن.


شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء Empty رد: شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة 16/7/2011, 5:36 pm
المادة 176 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.

وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.

وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.


شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء Empty رد: شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء

adjimi
adjimi
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : djelfa

المشاركات : 8

نقاط : 8

تاريخ التسجيل : 19/09/2011

العمل : ephmessaaad
تمت المشاركة 5/10/2011, 10:12 am
السلام عليكم
أود أن أستفسر عن العمال المؤقتين 5 ساعات في اليوم هل لهم الحق في الاستفادة من اعانات الخدمات الاجتماعية وشكرا.


شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء Empty رد: شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء

malheur
malheur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1092

نقاط : 1278

تاريخ التسجيل : 07/02/2010

العمل : fonctionnair
المزاج المزاج : منزعج في صمت

تمت المشاركة 5/10/2011, 11:21 am
نعم لهم الحق في الخدمات الاجتماعية


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى