--------------------------------------------------------------------------------
تعريف القانون الإداري:هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الإدارة و علاقتها مع الأفراد أو الإدارة مع الإدارة.
مصادر القانون الإداري :
1 –التشريع :
اولا : الدستور : هو وثيقة عليا في الدولة يحترم كل ما يورد فيه مثلا المادة 15 من الدستور : ( الجماعات المحلية في الجزائر هي البلدية و الولاية ) و بذلك ألغيت محافظة الجزائر الكبرى سنة 1997 لمخالفتها للدستور .
ثانيا : التشريع العادي: هو الذي يصدر عن السلطة التشريعية البرلمان بغرفتيه المادة 28 من الدستور بصوت عليه بالأغلبية المطلقة نصف +1 لأعضاء الحاضرين بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و يصادق عليه مجلس الأمة بالأغلبية ثلاث أرباع الحاضرين و الغائبين.
ثالثا : التشريع الفرعي: يتمثل في اللوائح و القرارات التنظيمية و تصدر عن السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الوالي أو رئيس المجلس البلدي.
2 – المعاهدات: هي التي يصادق عليها رئيس الجمهورية و هي تسمو على القانون كمعاهدة حقوق الإنسان و هي معاهدة تهدف للمساواة و الحرية.
3 – أحكام القضاء: و هو المصدر الرئيس للقانون الإداري يصدر من اجتهاد القاضي.
4 – العرف الإداري : هو تكرار أو اعتياد الإدارة على سلوك معين و على إلزاميته و له ركنان :
- ركن مادي : هو تكرار السلوك.
- ركن معنوي : الشعور أو اعتقاد بالزاميته .
- أن يكون العرف غير مخالف لقاعدة مكتوبة.
5 – مبادئ العامة للقانون : و هي تلك المبادئ التي لا تستند إلى نص مكتوب و إنما يكون مصدرها القضاء و هي تختلف عن المبادئ القانونية التي يكون مصدرها التشريع .
خصائص القانون الإداري :
- حديث النشأة مرتبط بالثورة الفرنسية .
- قانون سريع التطور: يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادي في القوانين الأخرى و لعل دلك يرجع إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها.
- غير مقنن مقارنة بالقوانين الأخرى و لكن لا يعني دلك انه غير مكتوب و لكن في نصوص متفرقة ( قانون الصحة, قانون حماية المستهلك ).
* أسباب انه غير مقنن: لسببين: - أنشطة الإدارة متعددة و متجددة.
- احد مصادر القانونالقضاء. يمثل في القرارات الإدارية و التنظيمية الصادرة عن السلطة التنظيمية.
- انه قانون من صنع القضاء.
علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري :
- هناك رأي يقول إذا كان العمل أو النشاط صادر من جهاز حكومي فهو عمل الدستور حكمه قانون الدستور أو إذا كان هذا النشاط يصدر عن اقل درجة من الوزير فهو عمل أو نشاط إداري يحكمه القانون الإداري...و قد انتقد هدا الرأي .
- و ظهر رأي أخر يقول إذا كان هذا النشاط عبارة عن رسم السياسة العامة و تحديد الأهداف الكبرى فهو يندرج ضمن نطاق العمل الحكومي يحكمه القانون الدستوري أما اذا كانت هده السياسة موضع التنفيذ فهو يندرج ضمن القانون الإداريو يحكم القانون الإداري .