والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد :
أود أطرح على الزملاء الكرام تساؤلا لدينا في المؤسسة التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين موظف في منصب أستاذ التكوين المهني - رئيس قسم - الصنف 10 الموافق للمستوى السلمي02 (منصب عالي ) وعندما حررت له مقرر الزيادة الإستدلالية رفض المراقب المالي تأشيرتها بسبب عدم صدور القانون الخاص
فسأل مالمقصود بصدور القانون الخاص إذا علمنا أن المرسوم التنفيذي رقم:09/93 المؤرخ في:22/02/2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،لاسيما المادة 122 منه التي .صرحت ب : ((الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا )).
أرجو أن تتفضلوا بالإجابة وشكرا
.... إبن الجنوب