- fc hichemموظف درجة 8
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 619
نقاط : 1117
تاريخ التسجيل : 26/06/2014
العمل : sd
تمت المشاركة الأحد 26 يونيو 2016, 23:38
السلام عليكم ، اخواني الأعزاء حسب المعلومات المتوفرة لدي فإن هنالك مرسوم تنفيذي صدر مؤخرا حول اعفاء مصالح البلدية من عملية كتابة عقود بيع السيارات وأوكلت هذه المهمة لمحافظي البيع بالمزاد الغلني ، فمن فضلكم افيدوني رقم الجريدة الرسمية التي صدر فيها هذا المرسوم
- vontoumموظف درجة 3
-
الاقامة : يشسيشسيسشيسش
المشاركات : 247
نقاط : 367
تاريخ التسجيل : 04/08/2012
العمل : يسشيسي
تمت المشاركة الأربعاء 13 يوليو 2016, 16:23
سمعت به لكن لحد الان لم اطلع عليه
- boualiموظف درجة 1
-
الاقامة : batna
المشاركات : 56
نقاط : 65
تاريخ التسجيل : 05/11/2015
العمل : admenistrateur
تمت المشاركة الإثنين 19 سبتمبر 2016, 21:47
سمعت به لكن لاشيء يؤكد ذلك .اظن انه كلام جرائد فقط
- tahar13موظف درجة 1
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 97
نقاط : 98
تاريخ التسجيل : 19/07/2015
العمر : 57
العمل : foctionnaire
المزاج : bon vivant
تمت المشاركة الأحد 20 نوفمبر 2016, 19:10
إستفسار هام لدى الإخوة بالمنتدى ف/ي المصادقة على بيع المركبات هل حضور الشاري والبــــائع إجباري مع بطاقات الهوية أم البائع فقط حسب خبرتي المهنية في هذا المجال وبإعتقادي ان حضورهم إجباري وذلك لتفادي كل الشبهات فهنالك تجد بأن الشاري معتـــوه او محجور عليه اوان هناك يكون الشاري مختل عقليا أو فاقد الأهلية أي محبوس او متــــوفي إظافة إلى ذلك غير موجود أصلا فلهذه الأسباب ومن أجلها قد تكون للمواظف ملاحقة قانونية على عدم التركيز والإهمال المهني فيما يخص النصوص التنظيمية وعدم مراعاتها فحسب الأمين العام لدى بلدية سبدو ولاية تلمسان يقول لامجال لحضور الشاري فقط البائع هو كل شيئ فيما يخص إبرام العقد وكما تعلمون بان العقد هوإتفاق أما الإتفاق ليس بعقد زيادة على ذللك كيف يبرم عقدمن طرف واحد العقد هو صيغة شفهية أو كتابية بين طرفين أو أكثر، الهدف منه إثبات عمليّة ماديّة أو إجتماعية، و وضع الشروط و الواجبات و الحقوق بين أطراف ذلك التعاقد،كما ان العقد هو اتفاقية ملزمة قانوناً بين طرفين أو أكثر ومن أركان العقد في القانون الجزائري
.وجود التراضي : يقصد بالتراضي توافق إرادتي المتعاقدين على إحداث الأثر القانوني المقصود من العقد ، فحسب م 59 ق.م ، يتم التراضي بإيجاب وقبول متطابقين يتجهان إلى إحداث أثر قانوني هو إنشاء إلتزامات تترتب على إتفاقهما وبذلك فإنه يشترط في التراضي ما يلي :
1- وجود إرادة جادة كاملة وحرة فلا يعد بإرادة المجنون والمعتوه والصبي غير المميز.
2- يجب أن تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني.
3- التعبير عن هذه الإرادة أي تتخذ مظهرا خارجيا ويكون التعبير عنها كما يلي :
التعبير الصريح : ويكون باللفظ ، بالعبارة التي تفيد مقصود صاحبها أي بفهمها كل من المتعاقدين ، ويكون بالكتابة ، بالإشارة المتداولة عرفا كهز الرأس عموديا وكذلك بإتخاذ موقف لإندلاع ظروف الحال شكا في دلالته على مقصود صاحبه ، مثال : عرض التاجر المبيعات ووضع الحال شكا في دلالته على مقصود صاحبه . مثال : عرض التاجر المبيعات ووضع الأسعار عليها ، فهذا الوقف لإندلاع شكا في أن هذا التاجر ، يعرض هذه البضاعة للسلع.
ب)- التعبير الضمني : يكون بأسلوب غير مباشر لا يقصد به إيصال العلم مباشرة إلى الطرف الآخر وبالتالي يتعرف عليه بإستعمال قواعد الإستنتاج والإستنباط مثال ذلك ، تصرف شخص في شئ عرض عليه ليشتريه فتصرفه يدل ضمنيا على قبوله.
توافق الإرادتين : يعني ذلك تطابق الإيجاب بالقبول.
I – الإيجاب : هو التعبير البات عن إرادة شخص بعرض التعاقد مع شخص آخر.
2-القبـول : هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب فهو الإرادة الثانية في العقد.
إفتران الإيجاب بالقبول : يفترن في صورتين هما :
1- التعاقد بين حاضرين ، يجمعهما مجلس واحد.
2- التعاقد بين غائبين هناك فاصل زمني ومكاني.
الركن الثاني : المحل :
المحل هو كل ما يلتزم به المدني وهو إما إلتزام بعمل أو الإمتناع عنه أو بإعطاء شئ يعقد أو يقصد به نقل أو إنشاء حق عيني.
فالمراد بالمحل هو محل الإلتزام وليس محل العقد ، لأن العقد لا يرتب إلا إلتزامات إما بإعطاء وإما بفعل وإما إمتناع عن فعل شئ ، لكن جرت العادة عند الفقهاء أن يتكلموا عن محل العقدة عن محل الإلتزام . وشترط فيه.
1- أن يكون المحل موجود أو ممكن الوجود في المستقبل . وأن لا يكون مستحيلا و إلا كان العقد باطلا.
2- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعدين.
3- أن يكون محل الإلتزام مشروعا.
الركن الثالث : السبب :
إن سبب العقد هو الباعث الدافع إلى التعاقد ، أي الباعث الرئيسي الذي جعل المتعاقد يقدم على إبرام التصرف ، ومن شروطه ما يلي :
1- أن يكون موجودا.
2- أن يكون السب مشروعا.
نلاحظ أن هذين الشرطين يجب توافرهما في سبب الإلتزام وإذا نحلف أحدهما عن العقد يمكن أن يكون سبب العقد أو العقد باطلا ، كما يشترط في السب المشروعية دون شرط الوجود لأنه قد يكون مستقبل الوجود ، مثلا كبناء منزل أو بيع سيارة.ولكم واسع النظر في هاته القضية
.وجود التراضي : يقصد بالتراضي توافق إرادتي المتعاقدين على إحداث الأثر القانوني المقصود من العقد ، فحسب م 59 ق.م ، يتم التراضي بإيجاب وقبول متطابقين يتجهان إلى إحداث أثر قانوني هو إنشاء إلتزامات تترتب على إتفاقهما وبذلك فإنه يشترط في التراضي ما يلي :
1- وجود إرادة جادة كاملة وحرة فلا يعد بإرادة المجنون والمعتوه والصبي غير المميز.
2- يجب أن تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني.
3- التعبير عن هذه الإرادة أي تتخذ مظهرا خارجيا ويكون التعبير عنها كما يلي :
التعبير الصريح : ويكون باللفظ ، بالعبارة التي تفيد مقصود صاحبها أي بفهمها كل من المتعاقدين ، ويكون بالكتابة ، بالإشارة المتداولة عرفا كهز الرأس عموديا وكذلك بإتخاذ موقف لإندلاع ظروف الحال شكا في دلالته على مقصود صاحبه ، مثال : عرض التاجر المبيعات ووضع الحال شكا في دلالته على مقصود صاحبه . مثال : عرض التاجر المبيعات ووضع الأسعار عليها ، فهذا الوقف لإندلاع شكا في أن هذا التاجر ، يعرض هذه البضاعة للسلع.
ب)- التعبير الضمني : يكون بأسلوب غير مباشر لا يقصد به إيصال العلم مباشرة إلى الطرف الآخر وبالتالي يتعرف عليه بإستعمال قواعد الإستنتاج والإستنباط مثال ذلك ، تصرف شخص في شئ عرض عليه ليشتريه فتصرفه يدل ضمنيا على قبوله.
توافق الإرادتين : يعني ذلك تطابق الإيجاب بالقبول.
I – الإيجاب : هو التعبير البات عن إرادة شخص بعرض التعاقد مع شخص آخر.
2-القبـول : هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب فهو الإرادة الثانية في العقد.
إفتران الإيجاب بالقبول : يفترن في صورتين هما :
1- التعاقد بين حاضرين ، يجمعهما مجلس واحد.
2- التعاقد بين غائبين هناك فاصل زمني ومكاني.
الركن الثاني : المحل :
المحل هو كل ما يلتزم به المدني وهو إما إلتزام بعمل أو الإمتناع عنه أو بإعطاء شئ يعقد أو يقصد به نقل أو إنشاء حق عيني.
فالمراد بالمحل هو محل الإلتزام وليس محل العقد ، لأن العقد لا يرتب إلا إلتزامات إما بإعطاء وإما بفعل وإما إمتناع عن فعل شئ ، لكن جرت العادة عند الفقهاء أن يتكلموا عن محل العقدة عن محل الإلتزام . وشترط فيه.
1- أن يكون المحل موجود أو ممكن الوجود في المستقبل . وأن لا يكون مستحيلا و إلا كان العقد باطلا.
2- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعدين.
3- أن يكون محل الإلتزام مشروعا.
الركن الثالث : السبب :
إن سبب العقد هو الباعث الدافع إلى التعاقد ، أي الباعث الرئيسي الذي جعل المتعاقد يقدم على إبرام التصرف ، ومن شروطه ما يلي :
1- أن يكون موجودا.
2- أن يكون السب مشروعا.
نلاحظ أن هذين الشرطين يجب توافرهما في سبب الإلتزام وإذا نحلف أحدهما عن العقد يمكن أن يكون سبب العقد أو العقد باطلا ، كما يشترط في السب المشروعية دون شرط الوجود لأنه قد يكون مستقبل الوجود ، مثلا كبناء منزل أو بيع سيارة.ولكم واسع النظر في هاته القضية
- hohoموظف درجة 7
-
الاقامة : bouira
المشاركات : 584
نقاط : 795
تاريخ التسجيل : 31/10/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 10 ديسمبر 2016, 20:18
انه تصريحا للبيع و ليس عقدا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى