- zinouموظف درجة 4
-
الاقامة : bejaia
المشاركات : 317
نقاط : 376
تاريخ التسجيل : 08/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 09 أغسطس 2011, 15:46
ما فرق بين شهاة الأ قامة و بيان الأقامة و شكرا اكم
- firasourموظف درجة 8
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 635
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الثلاثاء 09 أغسطس 2011, 18:01
السلام عليكم
بارك الله فيك
بيان الإقامة يخص ملفات التشغيل و الملفات التي تحتاج فقط لبيان الإقامة
أما شهادة الإقامة فيشهد فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي أنك مقيم على تراب بلديته و تستعمل في جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية
أرجوا أن تكون قد استفدت
بارك الله فيك
بيان الإقامة يخص ملفات التشغيل و الملفات التي تحتاج فقط لبيان الإقامة
أما شهادة الإقامة فيشهد فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي أنك مقيم على تراب بلديته و تستعمل في جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية
أرجوا أن تكون قد استفدت
- zouknaneموظف درجة 12
-
الاقامة : إيليزي
المشاركات : 1249
نقاط : 1448
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمل : متقاعد
المزاج : هادئ ومسالم
تمت المشاركة الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 12:46
السلام عليكم.
بيان الإقامة وثيقة مؤقتة تسلم للمقيمين الظرفيين، كما يمكن ان تسلم للمقيمين الدائمين لاستعمالها في الملفات الإدارية العادية.
أما شهادة الإقامة فتخص المواطنين القاطنين أصلا بالبلدية ، أو للذين غيروا مقر إقامتهم بصفة رسمية وبوثائق ثبوتية (شهادة تغيير الإقامة)، فيتحصلون على هذه الشهادة بعد مرور ستة (06) أشهر في إقامتهم الجديدة، وبها يمكن أن يكونوا ملف بطاقة التعريف الوطني، وكذا ملف جواز السفر.
بيان الإقامة وثيقة مؤقتة تسلم للمقيمين الظرفيين، كما يمكن ان تسلم للمقيمين الدائمين لاستعمالها في الملفات الإدارية العادية.
أما شهادة الإقامة فتخص المواطنين القاطنين أصلا بالبلدية ، أو للذين غيروا مقر إقامتهم بصفة رسمية وبوثائق ثبوتية (شهادة تغيير الإقامة)، فيتحصلون على هذه الشهادة بعد مرور ستة (06) أشهر في إقامتهم الجديدة، وبها يمكن أن يكونوا ملف بطاقة التعريف الوطني، وكذا ملف جواز السفر.
- zouzouموظف درجة 5
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 403
نقاط : 754
تاريخ التسجيل : 26/08/2010
العمر : 46
العمل : تقني سامي بلدي
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 16:40
بيان إقامة أو إستمارة سكن هي وثيقة تثبت السكن على مستوى إقليم البلدية و تستعمل غالبا في جميع الملفات الإدارية و تكون ممضية من طرف المكلف بالحالة المدنية . أما شهادة الإقامة فتستعمل لإستخراج جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية فقط ولا بد أن يكون المعني مقيم داخل تراب البلدية أزيد من 06 أشهر و مدة صلاحيتها 03 أشهر و لا يستطيع المكلف بالحالة المدنية إمضائها بل يمضيها رئيس البلدية أو أحد نوابه .
- yacine dziriموظف درجة 4
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 358
نقاط : 466
تاريخ التسجيل : 03/10/2010
العمل : sans
المزاج : محبط
تمت المشاركة الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 18:37
السلام عليكم
ماهي العلاقة بين بطاقة الناخب و كل من شهادة الاقامة و بطاقة الاقامة؟
هل يشترط ان يكون الشخص مسجلا في القائمة الانتخابية حتى يحصل على بطاقة اقامة ؟؟
إذا كان الشخص يعمل إحدى عشر شهرا في العاصمة ويعود الى قريته التي ينتخب فيها لقضاء شهر العطلة السنوية , هل هو مقيم في العاصمة ام في القرية
- من اين يستخرج شهادة الاقامة ؟
- و من اين يستخرج بطاقة الاقامة ؟
شكرا للجميع.
ماهي العلاقة بين بطاقة الناخب و كل من شهادة الاقامة و بطاقة الاقامة؟
هل يشترط ان يكون الشخص مسجلا في القائمة الانتخابية حتى يحصل على بطاقة اقامة ؟؟
إذا كان الشخص يعمل إحدى عشر شهرا في العاصمة ويعود الى قريته التي ينتخب فيها لقضاء شهر العطلة السنوية , هل هو مقيم في العاصمة ام في القرية
- من اين يستخرج شهادة الاقامة ؟
- و من اين يستخرج بطاقة الاقامة ؟
شكرا للجميع.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 20:14
كثر الحديث و التساؤل حول مسألة الإقامة و إثباتها و هو ما يوحي بالنقص المسجل في هذا الخصوص على صعيد النصوص القانونية التي لم تواكب مع الأسف كل هذا الزخم من التساؤلات.
لذلك أرتأيت المساهمة بهذه المداخلة عساها ترفع بعض اللبس حول عدد من المسائل ذات الصلة، كما تطرخ أسئلة حول جوانب اخرى من الموضوع قد تشكل مجالا خصبا للإثراء من خلال تدخلات الأخوة في المنتدى لا سيما منهم الموجودون بحكم مهامهم في إحتكاك يومي مع المواطنين.
بداية أقول أن شهادة الإقامة أو بطاقة الإقامة كلتاهما وثيقتان الغرض منها إثبات الإقامة في إقليم بلدية ما، بتعبير آخر تستعملان كإثبات لموطن الشخص.
و لكن ما المقصود بالموطن ؟
الموطن من الحقوق الدستورية للمواطن الجزائري حسب المادة 44 من الدستور، و القاعدة العامة انه إختياري و إختياره لا يمنع المواطن من حرية التنقل عبر التراب الوطني، و تعرفه المادة 36 من القانون المدني بكونه المحل الذي يوجد فيه مقر السكنى الرئيسي، و يقصد به المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، و تتجلى اهمية تحديده في كونه المكان الذي نخاطب فيه الشخص قانونا للوفاء بالتزاماته كما يفيد في تحديد الاختصاص المحلي لمحكمة الموضوع حيث ترفع الدعوي أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليه.
و عند عدم وجود محل معد للإستعمال السكني يقوم محل الإقامة العادي محل الموطنن كما تبرز اهميته أيضا في كونه مرابط بممارسة بعض الحقوق السياسية أيضا كالتسجيل في القائمة افنتخابية لإكتساب صفة الناخب و حق الترشح.
أما معايير تحديده فيمكن النظر إليها من زاويتين:
1- التصوير الواقعي للموطن : و هو اعتبار الموطن القانوني للشخص مكان إقامته الفعلية المعتادة ( محل الإقامة المعتادة ) كالسكن الذي يستقر فيه الإنسان في الأوقات المعتادة ، و بالتالي يمكن ان نجد أنفسنا امام تعدد الموطن عند بعض الأشخاص ، كمن تتعدد زوجاته و يقيم لديهن جميعا فتتعدد مواطنه القانونية بتعدد مساكن زوجاته، غير ان المادة 36 من القانون المدني الجزائري تنص على أنه لا يجوز ان يكون للشخص الواحد أكثر من موطن واحد في نفس الوقت، ففي حالة تعدد محلات الإقامة كما يمكن أن نصطدم بحالة انعدام الموطن القانوني عند بعض الأشخاص الذين لا يستقرون للعيش في أماكن محددة كالبدو و المشردين .
اما عن شروط الموطن فيمكن إجمالها في صفة الاستقرار ، فلا يعد موطنا مكان الإقامة المؤقتة كالإقامة في الفنادق . و يراعي أن الاستقرار لا يعني الاستمرار غير المنقطع ، فقد يقيم الشخص مستقرا في مكان دون أن تتوافر في هذا السكن صفة الاستمرار كالإقامة في مسكن المصيف .
2- التصوير الحكمي للموطن : و هو اعتبار الموطن القانوني للشخص المكان الذي يمارس فيه نشاطه و لو لم يقم فيه فعلا كالمتجر أو المصنع أو المكتب و الورشة، و طبيعي عدم إمكان تعدد الموطن القانوني للشخص لأن الإنسان لا يباشر إلا عملا واحدا ، فإذا زاول أكثر من عمل في ذات الوقت فالعبرة بمكان العمل الرئيسي .
و الموطن نوعان : عام و هو المكان الذي يعتد به القانون بالنسبة لنشاط الشخص و أعماله بوجه عام ، و هو يمكن ان يكون موطنا اختياريا و هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة باختياره، أو موطنا إلزاميا و هو موطن يحدده القانون للشخص دون اعتداد بإرادته في هذا الشأن ، و يقتصر ذلك علي حالات محددة هي حالات عديمي الأهلية ، و المحجور عليهم لسفه أو غفلة أو جنون ، و الغائب و المفقود، حيث يكون موطن هؤلاء هو موطن من ينوب عنهم قانونا .
اما النوع الثاني أي الموطن الخاص فهو المكان الذي يعتد به القانون بالنسبة لنشاط محدد أو مسائل محددة مثل الأعمال التجارية و المهنية التي يباشرها الشخص ، فيكون الموطن الخاص للشخص هو نفسه المكان الذي يزاول فيه تجارته أو أي عمل تخصصي .كالمهن المختلفة . و هنا لا يجوز مخاطبة الشخص قانونا في موطنه الخاص إلا فيما يتعلق بشؤون تجارته أو مهنته ، أما فيما عدا ذلك من المسائل فيخاطب الشخص بشأنها في موطنه العام .
و ينقسم الموطن الخاص إلي قسمين : موطن الأعمال و يقصد به المكان الذي يتخذه الشخص لنفسه بمناسبة ممارسة نشاط معين حرفي أو تجاري، و الموطن المختار الذي يقصد به المكان الذي يختاره الشخص من أجل تنفيذ عمل معين أو إبرام تصرف قانوني معين . و يشترط اختيار هذا الموطن كتابة حرصا علي استقرار التصرفات . و يرتبط وجود الموطن المختار بوجود التصرف القانوني أو العمل المزمع تنفيذه فيه ، فإذا انقضي التصرف أو تم تنفيذ العقد زال الموطن المختار . و لا يخاطب الشخص في الموطن المختار إلا بشأن التصرفات التي حددها و اختار لها موطنا لتنفيذها فيه .
لذلك أرتأيت المساهمة بهذه المداخلة عساها ترفع بعض اللبس حول عدد من المسائل ذات الصلة، كما تطرخ أسئلة حول جوانب اخرى من الموضوع قد تشكل مجالا خصبا للإثراء من خلال تدخلات الأخوة في المنتدى لا سيما منهم الموجودون بحكم مهامهم في إحتكاك يومي مع المواطنين.
بداية أقول أن شهادة الإقامة أو بطاقة الإقامة كلتاهما وثيقتان الغرض منها إثبات الإقامة في إقليم بلدية ما، بتعبير آخر تستعملان كإثبات لموطن الشخص.
و لكن ما المقصود بالموطن ؟
الموطن من الحقوق الدستورية للمواطن الجزائري حسب المادة 44 من الدستور، و القاعدة العامة انه إختياري و إختياره لا يمنع المواطن من حرية التنقل عبر التراب الوطني، و تعرفه المادة 36 من القانون المدني بكونه المحل الذي يوجد فيه مقر السكنى الرئيسي، و يقصد به المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، و تتجلى اهمية تحديده في كونه المكان الذي نخاطب فيه الشخص قانونا للوفاء بالتزاماته كما يفيد في تحديد الاختصاص المحلي لمحكمة الموضوع حيث ترفع الدعوي أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليه.
و عند عدم وجود محل معد للإستعمال السكني يقوم محل الإقامة العادي محل الموطنن كما تبرز اهميته أيضا في كونه مرابط بممارسة بعض الحقوق السياسية أيضا كالتسجيل في القائمة افنتخابية لإكتساب صفة الناخب و حق الترشح.
أما معايير تحديده فيمكن النظر إليها من زاويتين:
1- التصوير الواقعي للموطن : و هو اعتبار الموطن القانوني للشخص مكان إقامته الفعلية المعتادة ( محل الإقامة المعتادة ) كالسكن الذي يستقر فيه الإنسان في الأوقات المعتادة ، و بالتالي يمكن ان نجد أنفسنا امام تعدد الموطن عند بعض الأشخاص ، كمن تتعدد زوجاته و يقيم لديهن جميعا فتتعدد مواطنه القانونية بتعدد مساكن زوجاته، غير ان المادة 36 من القانون المدني الجزائري تنص على أنه لا يجوز ان يكون للشخص الواحد أكثر من موطن واحد في نفس الوقت، ففي حالة تعدد محلات الإقامة كما يمكن أن نصطدم بحالة انعدام الموطن القانوني عند بعض الأشخاص الذين لا يستقرون للعيش في أماكن محددة كالبدو و المشردين .
اما عن شروط الموطن فيمكن إجمالها في صفة الاستقرار ، فلا يعد موطنا مكان الإقامة المؤقتة كالإقامة في الفنادق . و يراعي أن الاستقرار لا يعني الاستمرار غير المنقطع ، فقد يقيم الشخص مستقرا في مكان دون أن تتوافر في هذا السكن صفة الاستمرار كالإقامة في مسكن المصيف .
2- التصوير الحكمي للموطن : و هو اعتبار الموطن القانوني للشخص المكان الذي يمارس فيه نشاطه و لو لم يقم فيه فعلا كالمتجر أو المصنع أو المكتب و الورشة، و طبيعي عدم إمكان تعدد الموطن القانوني للشخص لأن الإنسان لا يباشر إلا عملا واحدا ، فإذا زاول أكثر من عمل في ذات الوقت فالعبرة بمكان العمل الرئيسي .
و الموطن نوعان : عام و هو المكان الذي يعتد به القانون بالنسبة لنشاط الشخص و أعماله بوجه عام ، و هو يمكن ان يكون موطنا اختياريا و هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة باختياره، أو موطنا إلزاميا و هو موطن يحدده القانون للشخص دون اعتداد بإرادته في هذا الشأن ، و يقتصر ذلك علي حالات محددة هي حالات عديمي الأهلية ، و المحجور عليهم لسفه أو غفلة أو جنون ، و الغائب و المفقود، حيث يكون موطن هؤلاء هو موطن من ينوب عنهم قانونا .
اما النوع الثاني أي الموطن الخاص فهو المكان الذي يعتد به القانون بالنسبة لنشاط محدد أو مسائل محددة مثل الأعمال التجارية و المهنية التي يباشرها الشخص ، فيكون الموطن الخاص للشخص هو نفسه المكان الذي يزاول فيه تجارته أو أي عمل تخصصي .كالمهن المختلفة . و هنا لا يجوز مخاطبة الشخص قانونا في موطنه الخاص إلا فيما يتعلق بشؤون تجارته أو مهنته ، أما فيما عدا ذلك من المسائل فيخاطب الشخص بشأنها في موطنه العام .
و ينقسم الموطن الخاص إلي قسمين : موطن الأعمال و يقصد به المكان الذي يتخذه الشخص لنفسه بمناسبة ممارسة نشاط معين حرفي أو تجاري، و الموطن المختار الذي يقصد به المكان الذي يختاره الشخص من أجل تنفيذ عمل معين أو إبرام تصرف قانوني معين . و يشترط اختيار هذا الموطن كتابة حرصا علي استقرار التصرفات . و يرتبط وجود الموطن المختار بوجود التصرف القانوني أو العمل المزمع تنفيذه فيه ، فإذا انقضي التصرف أو تم تنفيذ العقد زال الموطن المختار . و لا يخاطب الشخص في الموطن المختار إلا بشأن التصرفات التي حددها و اختار لها موطنا لتنفيذها فيه .
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 20:45
اما عن الفرق ما بين شهادة الإقامة و بطاقة الإقامة فيمكننا ذكر بعض العانصر :
1. من حيث إستعمالها
تستعمل شهادة الإقامة حصرا في طلبات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر و رخصة السياقة، فلا يجوز إصدارها في غير ذلك الغرض.
2. من حيث كيفيات إصدارها
تسلم بطاقة الإقامة بطلب من المواطن بناء على إستظهار هويته و تقديم ما يثبت إقامته بإقليم البلدية المعنية، و هذه الطريقة أشبه ما تكون بتصريح شرفي مدعم بوثيقة إثبات يجري تصديقها من طرف مصالح البلدية .. أقول أن الطريقة أشبه بالتصريح و لا أقول أنها تصريح شرفي.
أما شهادة الإقامة فتأخذ شكل ( إشهاد ) صادر عن ضابط الحالة المدنية بناء على تقديم المواطن لنفس الإثباتات المذكورة اعلاه مع إمكانية إشتراط كيفيات معينة في إصدارها فهناك من البلديات من يشترط فيها بطاقة الناخب و من البلديات من يرفض إصدارها إذا تبين أن وصولات الماء أو الكهرباء لا تستخرج إستهلاكا في فترة 06 شهور مما قد يشير إلى عدم إستقرار صاحب السكن في مسكنه مما قد يدل على إمكانية إقامته في بلدية أخرى، و هناك بلديات لا تسمح بإستخراج شهادة الإقامة من الفروع و تحصرها في مقر البلدية، و من البلديات من يبتكر إجراءات أخرى صائبة أو خاطئة .. هذا ليس موضوعنا.
لكن في كل هذا يكون من المفيد عمليا الإقتصار في المهام اليومية على المعيار الأول و هو معيار الغرض من إستعمال الوثيقة الذي يأتي من باب تخفيف العمل الإداري و تخفيف الإجراءات على المواطنين.
و للموضوع تتمة
1. من حيث إستعمالها
تستعمل شهادة الإقامة حصرا في طلبات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر و رخصة السياقة، فلا يجوز إصدارها في غير ذلك الغرض.
2. من حيث كيفيات إصدارها
تسلم بطاقة الإقامة بطلب من المواطن بناء على إستظهار هويته و تقديم ما يثبت إقامته بإقليم البلدية المعنية، و هذه الطريقة أشبه ما تكون بتصريح شرفي مدعم بوثيقة إثبات يجري تصديقها من طرف مصالح البلدية .. أقول أن الطريقة أشبه بالتصريح و لا أقول أنها تصريح شرفي.
أما شهادة الإقامة فتأخذ شكل ( إشهاد ) صادر عن ضابط الحالة المدنية بناء على تقديم المواطن لنفس الإثباتات المذكورة اعلاه مع إمكانية إشتراط كيفيات معينة في إصدارها فهناك من البلديات من يشترط فيها بطاقة الناخب و من البلديات من يرفض إصدارها إذا تبين أن وصولات الماء أو الكهرباء لا تستخرج إستهلاكا في فترة 06 شهور مما قد يشير إلى عدم إستقرار صاحب السكن في مسكنه مما قد يدل على إمكانية إقامته في بلدية أخرى، و هناك بلديات لا تسمح بإستخراج شهادة الإقامة من الفروع و تحصرها في مقر البلدية، و من البلديات من يبتكر إجراءات أخرى صائبة أو خاطئة .. هذا ليس موضوعنا.
لكن في كل هذا يكون من المفيد عمليا الإقتصار في المهام اليومية على المعيار الأول و هو معيار الغرض من إستعمال الوثيقة الذي يأتي من باب تخفيف العمل الإداري و تخفيف الإجراءات على المواطنين.
و للموضوع تتمة
- rachid_21_colloموظف درجة 5
-
الاقامة : القـــــــــــــل
المشاركات : 381
نقاط : 445
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 46
العمل : ملـــــــحق إقلـــــــيمي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 22:21
تستعمل شهادة الإقامة حصرا في طلبات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر و ملف تكوين حزب سياسي فقـــــــــــــــــــط
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الخميس 29 سبتمبر 2011, 09:36
تعم .. و في ملف تكوين الأحزاب السياسية أيضا و إن كان ذلك محل جدل و أخذ و رد حول جدوى إشتراطها و عدم الإكتفاء ببطاقة الإقامة طالما أن كل عضو مؤسس سيكون محل تحقيق معمق يشمل فيما يشمل التأكد من موطن الشخص و محل إقامته الإعتيادي.
و لكن تطبيقا للنصوص سارية المفعول فأنت محق في تكملة الموضوع
و لكن تطبيقا للنصوص سارية المفعول فأنت محق في تكملة الموضوع
- ابو محمدادارة المنتدى
-
الاقامة : 阿尔及利亚
المشاركات : 3254
نقاط : 6273
تاريخ التسجيل : 15/08/2009
العمل : 人理
المزاج : 美丽
تمت المشاركة الخميس 29 سبتمبر 2011, 13:55
لماذا لا تكون الاقامة على شكل بطاقة وتحمل رقم وطنى ؟وكل من اراد تغيير الاقامة يتقدم بطلب للبلدية مع اثبات اقامته فيها لمدة 06 اشهر فيتم تغيير اقامته بحيث يحذف من البلدية الاصلية ويسجل فى البلدية المستقبلة .
التوقــيـــــــــــــــــــــع
لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
مدونة الموظف الجزائرى
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الخميس 29 سبتمبر 2011, 15:09
أخي أبو محمد أنت فعلا تحيلنا على نظام متطور و راق معمول به في بعض الدول الأكثر إستعدادا للتمدن و التحضر .. فذلك أمر عملي يتطلب مسك البلدية لبطاقية المقيمين .. لكن الحال عندنا غير الحال عند الآخرين و يكفي أن ننظر إلى حال الوثائق البيومترية..
أحيانا نريد التطور و فجأة نكتشف أن التكنولوجيا زادت حياة المواطن تعقيدا بدى من تبسيطها
أحيانا نريد التطور و فجأة نكتشف أن التكنولوجيا زادت حياة المواطن تعقيدا بدى من تبسيطها
- zen3007موظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 61
نقاط : 79
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمل : مهندس دولة في الاعلام الالي
تمت المشاركة السبت 08 أكتوبر 2011, 17:42
شكرا على الموضوع القيم
- azizamineموظف درجة 2
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 149
نقاط : 157
تاريخ التسجيل : 16/11/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 18 نوفمبر 2011, 09:36
زيادتا على معلوماتك تسلم كذلك شهادة الإقامة لكل شخص يرخب في تكوين حزب سياسي
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 18 نوفمبر 2011, 10:15
نعم اخي الكريم .. و لقد سبق للأخ rachid_21_collo تكملة الموضوع الذي لم أذكر فيه سهوا هذه النقطة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى