كتبت فيما سبق لكن للاسف لم أتلقي ردود و ها أنا أعيد الكاتبة ثانية:
01- محضر تنصيب بتاريخ 1995/06/01 بمتصرف اداري.
02- قرار تعيين كمستشار تقني بتاريخ 1996/02/01 مخالفا في ذلك محضر التنصيب ( أعيدت التسمية بصدور المرسوم 61/96)
مؤشر عليه من طرف مفتشية الوظيف العمومي .
03- المعني مستفيد من المرسوم رقم 95/300 المتضمن منح بعض الامتيازات لموظفي الجنوب .
04- كما هو معلوم احتساب مدة الترقية على أساس المدة المتوسطة أي 03 سنوات .
السؤال :
01- كيفيات حساب الخبرة المهنية ؟
02- هل يتم حساب مدة 03 أشهر عن كل سنة خدمة فعلية طبقا لمرسوم الجنوب السالف الذكر.