بعد الإطلاع على قانون المالية التكميلي لسنة 2010 المادة 02 فإن مداخيل العمال المعاقين تخضع لتخفيض من مبلغ الضريبة وفق مجالات .
سؤالي : هل يؤخذ في تحديد نسبة التخفيض - الدخل الصافي أو الخام أو الخاضع للضريبة ؟
هل يطبق هذا التخفيض على الأجور فقط أم يطبق أيضا على المردودية ؟
ماذا تعني كلمة " المداخيل " الواردة في النص.؟