المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
العمل : موظف المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الأربعاء 23 نوفمبر 2011, 09:52
بعد الإطلاع على قانون المالية التكميلي لسنة 2010 المادة 02 فإن مداخيل العمال المعاقين تخضع لتخفيض من مبلغ الضريبة وفق مجالات . سؤالي : هل يؤخذ في تحديد نسبة التخفيض - الدخل الصافي أو الخام أو الخاضع للضريبة ؟ هل يطبق هذا التخفيض على الأجور فقط أم يطبق أيضا على المردودية ؟ ماذا تعني كلمة " المداخيل " الواردة في النص.؟