السلام عليكم.......
أولا يجب ان ندرك ان مبلغ 12.000.000.00 دج ليس هو المبلغ الادنى لابرام صفقة..............
ان هذا المبلغ المذكور في المادة 13 من قانون الصفقات العمومية 15-247 (أي 12.000.000.00 دج) هو أقل مبلغ تقديري للحاجات التي لا يمكن وجوبا ابرام صفقة عمومية لها.....
بمعنى انه -
وحسب فهمي للمادة وما جاءت به- ان المبلغ التقديري للحاجات هو الذي يمكن من عقد صفقة أم لا........
أي ان المبلغ التقديري للحاجات اذا فاق المبلغ المحدد في المادة 13 سيتم ابرام صفقة عمومية........حتى وان كانت هذه الحاجات مجزأة الى حصص.....ان هذا ما تشير اليه هذه المادة..................ربما تكون وجهة نظري غير منطقية.......وانما أرى أنها هي الحقيقة..........
ان المادة 6 معدلة من قانون الصفقات العمومية السابق 10-236 تشير الى ان مبلغ العقد او الطلب يكون مساويا ل 8.000.000.00 دج اي أننا يجب ان نفرق بين
مبلغ الصفقة في القانون 10-236 وا
لمبلغ التقديري للحاجات في القانون الجديد.....اذا فهمنا الفرق ...فان ما ذكرته سابقا يكون منطقيا....والله اعلم....
اذا المادة 14 من قانون الصفقات تشير الى ان الحاجات اذا لم يتجاوز مبلغها التقديري ...المبلغ المحدد وهو 12.000.000.00 دج فانه يمكن ان تكون باشهار ملائم اي محلي وواسع او بالكتابة لمتعاملين اقتصاديين معينين.......والله اعلم..