المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
ارجوا المساعدة من جميع الاخوة :هل لملحق اقليمي الحق من الاستفادة من تعويض الخدمة الدائمة مع العلم انه موظف مرسم و كم نسبتها و لدي استفسار اخر حول الخدمة الدائمة لـــ:كاتب الامين العام او كاتب رئيس المجلس الشعبي البلدي انتظر افادتكم مع الشكر المسبق
الملحق الذي لا يشغل منصبا عاليا لا يستفيد من المنحة الجزافية للخدمات الدائمة ... غير أنه إذا تطلبت منه مهامه آداء ساعات إضافية خارج أوقات العمل فإنه يستفيد من تعويض مطابق لعدد ساعات العمل الإضافية المؤداة في حدود 22 ساعة إضافية شهريا.
أما قيمة المنحة الجزافية للخدمات الدائمة الممنوحة لكاتب الأمين العام و كاتب رئيس المجلس الشعبي البلدي فهي محددة بـ 10 بالمئة من الأجر القاعدي المطابق لرتبة المعني محسوبة على أساس سلم الأجور لسنة 1989 و هي مانعة للتعويض عن الساعات الإضافية.