- عطيةموظف درجة 3
-
الاقامة : البليدة
المشاركات : 227
نقاط : 258
تاريخ التسجيل : 19/04/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 24 نوفمبر 2011, 12:58
شكرا
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 25 نوفمبر 2011, 13:27
توجد مادتين في المرسوم 26.91 تخص ترقية المتصرفين و المهندسين تحيل على نصوص اخرى و بالتالي فالترقية قانونية .. فالمتصرف الرئيسي هنا يرقى و يصنف وفق المرسوم الخاص بالأسلاك المشتركة و لا يخضع لفترة تربص ...
و لكنه يدمج الآن في رتبة متصرف رئيسي للإدارة الإقليمية طبقا للتدابير التي جاء بها المرسوم الجديد
و لكنه يدمج الآن في رتبة متصرف رئيسي للإدارة الإقليمية طبقا للتدابير التي جاء بها المرسوم الجديد
- عطيةموظف درجة 3
-
الاقامة : البليدة
المشاركات : 227
نقاط : 258
تاريخ التسجيل : 19/04/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 28 نوفمبر 2011, 08:26
اريد نوذجا مملوءا من مستخرج قرار الترقية في الدرجة مع شرح تاريخ ايقاف الرجة
- فيصلموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 124
نقاط : 170
تاريخ التسجيل : 04/03/2011
العمل : موظف
المزاج : مرح
تمت المشاركة الثلاثاء 29 نوفمبر 2011, 12:59
مستعجل : رسمي الجزائر في 30 ماي 2011 رقم 842/11.
المرسل : - الأمانة العامة للحكومة .
- المديرية العامة للوظيفة العمومية .
نسخة للإعلام : السيدة و السادة رؤساء متفشيات الوظيفة العمومية للولايات 48 .
المرسل اليه : السيد المدير العام للأملاك الوطنية .
الموضوع : ف/ي الترقية على أساس الشهادات .
المرجع : ارسالكم رقم 04142 المؤرخة في 17 افريل 2011.
النص : 5523/م.ع.و.ع./م.ف.ت.ق.أ/ب.م/11.
تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ، بالاستفسار عن كيفية ترقية الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات عليا ، في إطار المواد 27-29-30 من المرسوم التنفيذي رقم 10/300 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2010 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأملاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي .
ردا على ذلك ، يشرفني أن انهي إلى علمكم أن ترقية المعنيين تتم مباشرة في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لنمط التوظيف الخارجي قف.
تقبلوا ن السيد المدير العام ، فائق التقدير و الاحترام قف.
امضاء : المدير العام للوظيفة العمومية
ب-بوشمال
قف و انتهى .
- المادة 27 نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مراقب رئيســــــــــي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري ، المراقبون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعيـــة التطبيقة أو شهادة معادلة لهافي أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.
- المادة 29نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، المفتشون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.
المرسل : - الأمانة العامة للحكومة .
- المديرية العامة للوظيفة العمومية .
نسخة للإعلام : السيدة و السادة رؤساء متفشيات الوظيفة العمومية للولايات 48 .
المرسل اليه : السيد المدير العام للأملاك الوطنية .
الموضوع : ف/ي الترقية على أساس الشهادات .
المرجع : ارسالكم رقم 04142 المؤرخة في 17 افريل 2011.
النص : 5523/م.ع.و.ع./م.ف.ت.ق.أ/ب.م/11.
تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ، بالاستفسار عن كيفية ترقية الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات عليا ، في إطار المواد 27-29-30 من المرسوم التنفيذي رقم 10/300 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2010 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأملاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي .
ردا على ذلك ، يشرفني أن انهي إلى علمكم أن ترقية المعنيين تتم مباشرة في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لنمط التوظيف الخارجي قف.
تقبلوا ن السيد المدير العام ، فائق التقدير و الاحترام قف.
امضاء : المدير العام للوظيفة العمومية
ب-بوشمال
قف و انتهى .
- المادة 27 نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مراقب رئيســــــــــي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري ، المراقبون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعيـــة التطبيقة أو شهادة معادلة لهافي أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.
- المادة 29نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، المفتشون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.
- عطيةموظف درجة 3
-
الاقامة : البليدة
المشاركات : 227
نقاط : 258
تاريخ التسجيل : 19/04/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 01 ديسمبر 2011, 09:18
رفض التاشيرة على قرارات الترقية عن طريق التاهيل بحجة انتظار قرارات اطار
- عطيةموظف درجة 3
-
الاقامة : البليدة
المشاركات : 227
نقاط : 258
تاريخ التسجيل : 19/04/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 06 ديسمبر 2011, 12:55
هل المناصب الماية بعنوان السنة المالية 2011 تلغي بعد 31/12/2011 بسسب رفض التاشيرة بحجة قوانين الاطار لم تصدر ام تححقق في السنة الماضيى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى