استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية Empty اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 21 يوليو 2011, 09:06
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
في الامر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 63 :
تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.
تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.
المادة 64 :
تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.
وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.
المادة 65 :
تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية.
تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.
المادة 66 :
يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 67 :
تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 68 :
يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.
و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين.
المادة 69 :
عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 70 :
تستشار اللجان التقنية في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارات العمومية المعنية.
المادة 71 :
تنشـأ اللجان التقنية لدى المؤسـسات والإدارات العمومية وتتشكل مـن عــدد متســاو من ممثلــي الإدارة والممثلين المنتخبين للموظفين.
و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في اللجان التقنية.
المادة 72 :
يعين ممثـلو الإدارة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية من الهيئة التي لها سلطة التعيين.
المادة 73 :
تحـدد اختصاصات اللجـان المذكـورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم.


اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية Empty رد: اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

elhocine.
elhocine.
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 124

نقاط : 130

تاريخ التسجيل : 07/10/2011

العمل : موظف بالولاية
تمت المشاركة السبت 22 أكتوبر 2011, 19:23
شكرا للإخوة الكرام


اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية Empty رد: اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

simaek
simaek
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 521

نقاط : 584

تاريخ التسجيل : 04/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 26 أكتوبر 2011, 22:04
شكرا أخي على هدا الشرح الوافـــي .


اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية Empty رد: اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

فردوس1
فردوس1
موظف درجة 8
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 684

نقاط : 770

تاريخ التسجيل : 23/09/2011

العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل

تمت المشاركة الثلاثاء 01 نوفمبر 2011, 21:10
السلام عليكم ارجوا الاجابة علي هدا السؤال وخاصة ادا تفضل باجابتي السيد ابوا امحمد
موضفة متابعة جزائيا بتهمة انتحال شخصية ولكن يصدر فيها حكم نهائي ولم تسجن قامت مؤسستها بتوقيفها بناءا علي ارسالية النائب العام الي غاية صدور الحكم النهائي سؤالي هو كلاتي

هل توقيفها قانوني؟
في حالة برائتها هل يرد لها اجرها كامل مدة توقفها ؟ رغم عدم عملها

الرجاء الاجابة لان الامر متعلق بحق من حقوق موظفة يحاسب عليها الانسان امام الله


اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية Empty رد: اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

bessouma
bessouma
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : biskra

المشاركات : 176

نقاط : 221

تاريخ التسجيل : 20/05/2011

العمل : متصرفة ادارية
تمت المشاركة الثلاثاء 01 نوفمبر 2011, 22:22
..توقيفها قانوني ...تبقى تتقاضى المنح العائلية فقط ....بعد صدور الحكم النهائي وان كان حكم براءة تطالب بحقوقها ...والله اعلم...


اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية Empty رد: اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

faridh77
faridh77
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 117

نقاط : 197

تاريخ التسجيل : 24/04/2011

العمل : khenchela
تمت المشاركة الجمعة 04 نوفمبر 2011, 01:22
بارك الله فيك نسأل الله أن يقبل عيدنا و يحل علينا كل عام بالنجاح والصحة كل المسلمين


اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية Empty رد: اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

bessouma
bessouma
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : biskra

المشاركات : 176

نقاط : 221

تاريخ التسجيل : 20/05/2011

العمل : متصرفة ادارية
تمت المشاركة الأربعاء 09 نوفمبر 2011, 17:12
السلام عليكم
هل يستطيع الموظف ان يمنح صوته لمترشحين اثنين للجنة المتساوية الاعضاء في نفس الوقت، ام يعتبر تصويت ملغى؟؟؟ وهل هناك نص قانوني غير 84/10...ابتسام.


اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية Empty رد: اللجان الادارية المتساوية الاعضاء حسب في الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

وهاب تام
وهاب تام
موظف متربص
ذكر

الاقامة : قالمة

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 07/03/2011

العمل : تقني سامي في الإعلام الآلي - محكمة عين قزام - مجلس قضاء تمنراست
تمت المشاركة الثلاثاء 29 نوفمبر 2011, 14:53
جزاك الله خيراً .


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى