الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التربيـة الوطنيــة
رقم : 151 و.ت.أ.خ.و
الجزائر في : 26 فيفري 1991
قرار يتضمن تنظيم مجالس التوجيه وعملها
في مؤسسـات التعليم الثانوي
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها.
- وبمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 989 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد كيفيات تسيير مجالس التوجيه في مؤسسات التعليم الثانوي وعملها.
يقـرر ما يلـي :
المادة 1 : ينشأ في كل ثانوية ومتقن، مجلس التوجيه والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76-72 المشار اليه أعلاه.
المادة 2 : يساعد مجلس التوجيه والتسير مدير مؤسسة التعليم الثانوي وفقا لأحكام المادة 3 أدناه.
المادة 3 : يبت مجلس التوجيه والتسيير خاصة في :
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- الحساب المالي لتسيير المؤسسة،
- إبرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل،
- مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها،
- كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة،
- المسائل القضاية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة،
- الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.
كما يبدي مجلس التوجيه والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة عن السلطات السلمية.
المادة 4 : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعين وأعضاء منتخبين.
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الادارة والتأطير.
ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الاداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ المتمدرسين في المؤسسة.
المادة 5 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير كما نصت عليهم المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه هم :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا،
- نائب مدير الدراسات،
- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي،
- المستشار الرئيسي التربية.
المادة 6 : اذا كانت المؤسسة تضم عددا من المستشارين الرئيسيين التربية، فإن صفة العضو الشرعي تمنح للمستشار الرئيسي الأقدم في القطاع واذا لم يوجد مستشار رئيسي للتربية يعين مستشار التربية أو الموظف المكلف بهذه المهمة والأقدم في المؤسسة.
المادة 7 : تحدد المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بثلاثة أعضاء، تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.
وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.
المادة 8 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون على المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة، ناخبين ومترشحين للانتخابات.
المادة 9 : تحدد المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بثلاثة (3) أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون اليها كالتالـي :
- ممثل واحد عن الموظفين الاداريين.
- ممثل واحد عن مساعدي التربية.
- ممثل واحد عن أعوان الخدمات.
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التوجيه والتسيير.
ولا يمكن الموظفزن الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 4 أعلاه أن يكونوا ناخبين او مترشحين للانتخاب.
المادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الاداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للانتخاب ما لم يستوفوا الشروط الآتيـة :
أن تكون لهم الجنسية الحزائرية،
أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في المؤسسة ماعدا في المؤسسات التي يرجع تاريخ انشائها إلى أقل من ستة (6) أشهر يوم الانتخاب.
أن يكونوا مثبتين أو متمرنين.
المادة 11 : ينتخب ممثلو الموظفين لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 12 : تحدد المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه عدد ممثلي التلاميذ في مجاس التوجيه والتسيير بثلاثة (3) أعضاء يوزعون بين المستويات الدراسية كالتالـي :
- ممثل واحد عن أقسام السنة الأولى الثانوية،
- ممثل واحد عن أقسام السنة الثانية الثانوية،
- ممثل واحد عن أقسام السنة الثالثة الثانوية.
وينخب مندبون عن الأقسام في كل مستوى دراسي أعه العضو الذي يمثل التلاميذ في المجلس.
المادة 13 : تجري انتخابات ممثل الموظفين والتلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.
المادة 14 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين والتلاميذ بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين
المادة 15 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم بالمترشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة.
المادة 16 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة بإختيار الممثلين الثلاثة (3) لأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير والمنصوص عليهم في المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه.
المادة 17 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية.
ويمكن مجلس التوجيه والتسيير ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من العلبية البسيطة لأعضائه.
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية.
المادة 18 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية.
المادة 19 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به اما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية.
المادة 20 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، استدعى مجلس التوجيه والتسيير مرة ثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوع، وتصح مداولاته حينئذ مهم كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت لأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 21 : تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضرة يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض.
وتدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 22 : اذا تعذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة إسمية.
المادة 23 : لا تكون قرارات مجلس التوجيه والتسيير نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية.
يتعين على السلطات السلمية أن تبدي ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات، واذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات بشأنها، تصبح المداولات نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار رقم 989 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
المادة 25 : توضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علـي بن محمـد