استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

مشروعية الانتداب ما بين الولايات Empty مشروعية الانتداب ما بين الولايات

mme_bou
mme_bou
موظف مرسم
انثى

الاقامة : est

المشاركات : 27

نقاط : 47

تاريخ التسجيل : 06/04/2011

العمل : sante
تمت المشاركة السبت 10 ديسمبر 2011, 08:37

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك نص او قانون يتكلم عن حالة الانتداب مابين الولايات وهل هذا النوع من الانتداب ممكن لاني سمعت الكثير يقولون انه ممنوع ولكن في المؤسسة التي اعمل فيها هناك العديد من الموظفين سواء الذين انتدبوا داخل او خارج المؤسسة يعني هناك من اتى بانتداب وهناك من ذهب لظروفه االعائلية في انتداب وانا ساتزوج خارج ولايتي واريد نصا يوضح مشروعية هذه المسالة



مشروعية الانتداب ما بين الولايات Empty رد: مشروعية الانتداب ما بين الولايات

hamster
hamster
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : البليدة

المشاركات : 170

نقاط : 199

تاريخ التسجيل : 01/03/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 11 ديسمبر 2011, 21:48
السلام عليكم
حسب الأمر رقم 06-03 مؤرّخ 15 يوليو سنة 2006،الذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فان حالة الانتداب تكوت كالآتي :
لفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،
- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.

المادة 136 : يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.
غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.

المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 139 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى