تنص المادة 6 من المرسوم التنفيذي 91-311 مؤرخ في 91/9/7 يعتمد الأعوان المحاسبون العاملون في المؤسسات التابعة للتربية و التكوين من قبل أمين خزينة الولاية المختص إقليميا بناء على تفويض من الوزير المكلف بالمالية ، و يمنح هذا الإعتماد للأعوان الذين تتوفر فيهم من وجهة القانون الأساسي صفة العون المحاسب و إن لم يوجدوا
فالأعوان الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة بناء على إقتراح الأمر بالصرف أو السلطة التي لها صلاحية التعيين
فهل يمكن تعيين أي عون يرى فيه الآمر بالصرف الكفاءة للقيام بهذه المهمة .أم هم الأعوان الإداريين في الأسلاك المشتركة فقط