المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
طلب توضيح من الزملاء عن اجراء قانوني حيث ان مقتصد ترقى على قوائم التأهيل لرتبة مقتصد رئيسي وتم تعيينه وبعدها طلب الغاء الترقية السؤال: في هذه الحالة يعاقب على تضييع المنصب وتفويت الفرصة للأخرين كم هي المدة القانونية اللازمة حتى يمكن التسجيل لمرة أخرى هل هي؟3سنوات أو5سنوات وما هوالمرسوم الذي ينص على ذلك.؟ وشكرا[/b]
لم اسمع في حياتي بهذا الطلب واعتقد أنه غير ممكن من الناحية القانونية والعملية فمثل هذه القرارات تعتبر من النظام العام ولا تلغى او تزال الا بمسوغ قانوني ليس طلب المعني