المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
لقد نصت المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 11-118 المؤرخ في:2011.03.16 " لا تصح اجتماعات اللجنة الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها ". ما هي الاغلبية المطلقة للجنة الصفقات عدد اعضائها 07 بما فيهم الرئيس (لجنة بلدية). وهل تصح اجتماعات هذه اللجنة اذا حضر 05 من اعضائها فقط وشكرا مسبقا.
و للتوضيح أيضا : أعتقد أن المشرع اشترط هذا الشرط من أجل التصويت لأن قرارات اللجنة تكون طريق التصويت كي لا يكون هناك مشكل تساوي الأصوات حتى يتمكن رئيس اللجنة الفصل في القرار من خلال رأيه المرجح . هذا ما أعتقد و الله أعلم.
يعتد بكلام الأخ oksynapse في حالة اعتبار رئيس اللجنة ليس عضوا في لجنة الصفقات ، أي يصبح مجموع الاعضاء هو 06 والاغلبية المطلقة في هذه الحالة هي فعلا 04. لكن اذا كان عدد أعضاء اللجنة 07 بما فيهم الرئيس فان الاغلبية المطلقة يجب ألا تقل عن 4.5 من الاعضاء ،