استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

هل هذا صحيح ؟؟؟ Empty هل هذا صحيح ؟؟؟

ابن الكثبان
ابن الكثبان
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الوادي -الجزائر

المشاركات : 258

نقاط : 375

تاريخ التسجيل : 26/12/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : مبتسم

تمت المشاركة الثلاثاء 27 ديسمبر 2011, 17:31
السلام عليكم : يقال أنه هناك استثناء ..حيث يعطى للموظف 10 أيام عطلة سنويا لاسباب قاهرة وضرورة قصوى ، بمعدل نصف يوم ،
هذا خارج العطلة السنوية المعتادة..نرجو منكم إفادتنا هل هذا صحيح ؟وماهو القانون أو التعليمة التي تنص على ذلك ؟
في انتظار ردكم ونتمنى ان يكون قريبا جدا ،جزاكم الله خيرا ..


هل هذا صحيح ؟؟؟ Empty رد: هل هذا صحيح ؟؟؟

ابن الكثبان
ابن الكثبان
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الوادي -الجزائر

المشاركات : 258

نقاط : 375

تاريخ التسجيل : 26/12/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : مبتسم

تمت المشاركة الأربعاء 28 ديسمبر 2011, 15:38
نحن في انتظار ردكم الكريم ..


هل هذا صحيح ؟؟؟ Empty رد: هل هذا صحيح ؟؟؟

هيمو
هيمو
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 369

نقاط : 523

تاريخ التسجيل : 08/04/2011

العمر : 43

العمل : H8
المزاج المزاج : أحب الصدق

تمت المشاركة الأربعاء 28 ديسمبر 2011, 16:33
نعم هناك قا نون خاص بهذا الشأن وهي عطلة غير مدفوعة الاجر ابحث في الجريدة الرسمية 61 2007


هل هذا صحيح ؟؟؟ Empty رد: هل هذا صحيح ؟؟؟

avatar
rachid_21_collo
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : القـــــــــــــل

المشاركات : 381

نقاط : 445

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 46

العمل : ملـــــــحق إقلـــــــيمي
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأربعاء 28 ديسمبر 2011, 19:34


ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين
( 02 ) كل يوم مدفوعيين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية


هل هذا صحيح ؟؟؟ Empty رد: هل هذا صحيح ؟؟؟

salah eddine bouk
salah eddine bouk
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 364

نقاط : 517

تاريخ التسجيل : 19/03/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 28 ديسمبر 2011, 21:23
المادة 215من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.
....يمكنك تحميل القانون كاملا من الرابط التالي:
http://www.4shared.com/document/7LpGySfa/___.html


هل هذا صحيح ؟؟؟ Empty رد: هل هذا صحيح ؟؟؟

just do it
just do it
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 182

نقاط : 218

تاريخ التسجيل : 24/12/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة السبت 31 ديسمبر 2011, 16:26
بارك الله في المساهمين في هذه الإفادات القيمة، أود ان اطرح سؤالا للأخ rachid_21_collo ما هي المدة الزمنية الفاصلة بين العطلة المرضية قصيرة المدى وبين العطلة المرضية طويلة المدى، ومن يحدد ذلك؟ أرجو إفادتي بسند قانوني يا أخي، وشكرا مسبقا


هل هذا صحيح ؟؟؟ Empty رد: هل هذا صحيح ؟؟؟

أبو تقي
أبو تقي
موظف درجة 10
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 805

نقاط : 1124

تاريخ التسجيل : 19/02/2011

العمل : مهندس
المزاج المزاج : اتق الله حيثما كنت

تمت المشاركة السبت 14 يناير 2012, 09:06
merci pour tout le monde


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى