المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
المادة 6 من قانون الصفقات العمومية الطلبات التي تقل عن 500000 و 200000 لا تستلزم وجوبا استشارة .و لا سيما في الاستعجال هل نحصر الاستعجال ام كل الطلبات التي تقل عن هدا الصقف لا تستوجب استشارة
هذه العمليات معفاة من إجراءات الإستشارة سواء توفر فيها عامل الإستعجال أو لم يتوفر ... و لكن ذلك لا يمنع أيضا من تنظيم إستشارة بشأنها .... و بالتالي من شاء أن يفعل فليفعل و من شاء أن يكتفي بمجرد قسيمة طلب فالأجراء صحيح.
لكن المراقب المالي يفرض الاستشارة على الطلبات التي لا تكون استعجالية زد على دلك فانه يرفض تجزئة الطلبات مثال على دلك لدينا المادة 605 مسجل بلميزانية الاولية بمبلغ 600000 قامت المصلحة بطلبية قيمتها 200000 من هده المادة هنا يرفضه المراقب المالي بحجة تجزئة الطلبات و يفرض على البلدية الالتزام بالمبلغ الكلي
هو محق فيما تعلق بعدم تجزئة الحاجات .. فعلى المصلحة المتعاقدة أن تقوم عند بداية السنة المالية بوضع جدول تقديري لحاجياتها السنوية بما يسمح بالترعف مسبقا على طرق الإبرام واجبة الإتباع .. فإذا كانت هذه الحاجيات تفوق مبلغ 08 ملايين دج مثلا فلا بد من اللجوء إلى إبرام صفقة .. أما إذا كانت أقل من 50 مليون سنتيم فيكفي فيها مجرد قسيمة الطلب.
أما التذرع بحالة الإستعجال في النفقات التي يقل مجموعها السنوي عن 50 مليون سنتيم فهو مخطيء تماما لأن القانون يقر التراضي البسيط فيها و خاصة حين يتعلق الأمر بحالة الإستعجال ....
حالة الاستعجال مضبوطة بقرار مبرر ,هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الاستشارة الزامية في حالة تنفيذ أشغال ولو كانت أقل من 500.000 دج حسب منشور لوزارة المالية .أبوضياء