استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

هل اتفاقية التامين تحتاج للاستشارة تبعا للمادة 6 من قانون الصفقات Empty هل اتفاقية التامين تحتاج للاستشارة تبعا للمادة 6 من قانون الصفقات

BHABM
BHABM
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 387

نقاط : 505

تاريخ التسجيل : 17/11/2010

العمل : موطف
تمت المشاركة السبت 19 مارس 2011, 18:45
مساء الخير للجميع امابعد فالتساوءل هو كما يلى/ - هل قيام البلدية بعقد اتفاقية التامين مع احدى شركة التامين بمبلغ اكثر من 100مليون سنتيم دون القيام باجراءات الاستشارة يعتبر مخالفا للاحكام قانون الصفقات العمومية رقم 10 / 236 الموءرخ فى 7/ 10/ 2010 المعدل وامتمم لاسيما المادة 6 منه ودلك فى عبارة // لاتكون محل استشارة وجوبا ...... ........// بمفهوم المخالفة


هل اتفاقية التامين تحتاج للاستشارة تبعا للمادة 6 من قانون الصفقات Empty رد: هل اتفاقية التامين تحتاج للاستشارة تبعا للمادة 6 من قانون الصفقات

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6275

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 19 مارس 2011, 20:44
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

هل اتفاقية التامين تحتاج للاستشارة تبعا للمادة 6 من قانون الصفقات Capture

هل اتفاقية التامين تحتاج للاستشارة تبعا للمادة 6 من قانون الصفقات Empty رد: هل اتفاقية التامين تحتاج للاستشارة تبعا للمادة 6 من قانون الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 10 يوليو 2011, 16:02
نعم .. لا بد من فتح باب المنافسة


هل اتفاقية التامين تحتاج للاستشارة تبعا للمادة 6 من قانون الصفقات Empty رد: هل اتفاقية التامين تحتاج للاستشارة تبعا للمادة 6 من قانون الصفقات

abdellah_sfa
abdellah_sfa
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Chlef

المشاركات : 25

نقاط : 25

تاريخ التسجيل : 01/01/2012

العمر : 40

العمل : ADMINISTRATEUR
المزاج المزاج : نسأل الله الصبر على المكاره

تمت المشاركة الجمعة 06 يناير 2012, 17:14
الكود:
الكود:
نعم لابد من الرجوع إلى أحكام قانون الصفقات ، بإجراء إعلان عن إستشارة ، أولى وثانية وثالثة غن تطلب مع إمكانية التمديد دون الإعلان عن عدم الجدوى ، مع التذكير كذلك بضرورة  تحضير العملية قبل إنتهاء السنة المالية ، لكي لايتعرض أي شخص أو ملك من أملاك البلدية لضرر وتعويضات غير مضمونة ويسئل عنها رئيس البلدية والعون المكلف بالعملية . وفي حالة ماإذا تعذرت الإستشارة مع نهاية السنة 31/12 ومع إستحالة القيام بإستشارة مكملة ، هنا وجب القيام بإستدراج عروض عن طريق مراسلات رسمية إن أمكن لتقديم عرض مالي في مجال التامين السنوي يضاف إليه الإمتيازات والشروط الممنوحة وكذا التخفيضات المقدمة ( الإحتفاظ بدفتر الشروط واجب ويرفق مع المراسلات والكشوفات + وضعية الحظيرة المخزن والممتلكات العقارية والمنقولة الاخرى ) ، ويمكن إختصارها على المؤسسات والشركات المعروفة والتي كانت فيما سبق مؤسسات عمومية إقتصادية والىن أصبحت ذات أسهم ، منها : caat - caar - saa - cnma.
لان مجال تخصصها في مجال التامين يفوق 40 سنة خبر في الميدان  تملك إعتماد موسع في مجال تخصصها على عكس سماسرة التامين الخواص.
بالتوفيق والسلام عليكم


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى