zakaria1970 كتب:شكرا يا استاذ كرمس .
ولكن كما قال المتدخلون ماهي الوسائل والادوات الفعلية التي يدافع بها المسير في طريقة الاستشارة التي انتهجها
هناك مراسلة من وزارة المالية مديرية الصفقات تشير لعدم وجود شكل قانوني للاستشارة وهذا اخلط علينا الامور فكما يقال كل يفسر كما يحلوا له ويكيف الامور كما يراها ولا يمكن ان تبرر اجراءاتك التي اتخذتها في الاستشارة لاي مراقب او مفتش فما بالك بالقاضي الذي يرى ان كل مسؤول فاسد ولا يقبل اي تبرير له .
فلعلمك يا استاذ انك لا تستطيع ان تبرر للمقاولة التي لم تستشرها عدم استشارتها بمعنى انك قمت باستشارة 06 مقاولات فعندما تاتيك المقاولة رقم 07 وتسالك لماذا لم تستشرني فانك لا تستطيع الاجابة لان المقاول لايفهم من عدم استشارته سوى اقصائه ومنح المشروع بالمعريفــــــــــــة.
اننا نريد تفسيرا مكتوبا من جهة رسمية لطريقة اجراء الاستشارة.
علينا أن نتفق بداية أن القانون يشترط في الإستشارة بعد عدم جدوى المناقصة أن تكون الدعوة إليها كتابية ... و لكنه لا يبين ما هي هذه الكتابة ... غير أن منطق الأمور يجعلني أقول أنه بالنسبة للمتعهدين المشاركين في المناقصة غير المجدية فمن الضروري أن تكون الدعوة الكتابية فردية ... بموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالإستلام .... لأن إعلامهم مسألة واجبة قانونا و بالتالي يجب إثباتها إثباتا غير قابل للتشكيك ...بينما تبقى المصلحة المتعاقدة حرة في إختيار الوسيلة الكتابية التي تلجأ إليها لتوفير الشرط الثاني المتعلق بمشاركة 03 متعهدين مؤهلين آخرين على الأقل .. فإذا إرتأت دعوتهم كتابيا و بصفة فردية يكون ذلك سليما قانونا و إذا إرتأت أن توسع الإستشارة من خلال تعليق واسع للإعلان عن المنافسة فذلك أيضا سليم قانونا.
هذا بالنسبة للإستشارة التي تنظم بعد عدم جدوى المناقصة.
أما بالنسبة للإستشارة المنصوص عليها في المادة 06 .. و المتعلقة بالعمليات ما دون السقف القانوني المحدد لإبرام الصفقات العمومية ... فلم يشترط فيها القانون أي شكلية ... و المقصود بالشكلية هنا هو ما يتعلق بالدعوة إلى المنافسة .. و بالتالي يمكن أن يتم ذلك شفويا أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو أي وسيلة أخرى كتابية أو غير كتابية .... كل ما يشترطه القانون هو أن يتم إستشارة 03 متعهدين على الأقل ... و أن تكون هذه العمليات محل عقود مكتوبة ..
و المصلحة المتعاقدة ليست ملزمة هنا بتيرير كيفية الدعوة إلى الإستشارة .. فالقانون نفسه لا يفرض عليها أي شكلية .. و لا أحد يطالب المصلحة المتعاقدة بأمر لا يتطلبه القانون ... فالمصلحة المتعاقدة ملزمة بإثبات إستشارتها لثلاث متعاملين مؤهلين لا غير ... و هو شرط يتم التأكد منه من محضر فتح الأظرفة.