ورد في :
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
نص المادة
المادة 48 : يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني. ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهـامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة. ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.
نكون في هده المادة امام ما يسمى بالسر المهني ؟،
تطرق الاستاد كرمس سابقا ، الوثائق السرية ، وهي تلك الوثائق المصنفة ، وتحمل التاشير ، سري او سري للغاية ، وغير دلك فهي ليست وثائق سرية ، والاطلاع عليها يكون وفق اطر.
يبقى **حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهـامه** هوالشئ الاكثر غموضا.
ارجو من الاخوة شرحا دقيقا لنص هده المادة؟
نفترض ان سيارة ر م ش ب اصيبت بعظب فتوقفت ، وبعد المعاينة الاولية ، اتضح بان السيارة توقفت نتيجة خلل كهربائي ، تدخل الكهربائي المختص واصلح السيارة امام مراى ، او حشد من الناس،
فهل الحديث عن تلك الحادثة ، يعد عدم احترام للسر المهني ؟
موظف يقوم بخرق القانون ، اي انه يقوم باعمال منافية لما جاء به التشريع ، نفترض بان تلك الاعمال قد تؤدي الى متابعات ، عندما تقدم له النصيحة ، او تجتجهد ، في تلك المسالة ، يطبق عليك نص المادة 48 ، باعتبار انا ما فعله سري ، فما هو موقف القانون من ما دكر سابقا؟