استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 - صفحة 2 Empty قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 22 يناير 2012, 16:53
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات
القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012
الجريدة الرسمية – عدد 01 بتاريخ 14 جانفي 2012

إرتأيت قبل مغادرتي المنتدى لبعض الوقت لأسباب خاصة أن أطرح للنقاش بعض الملاحظات التي إستطعت من خلال قراءتي الشخصية لنظام الإنتخابات أن أخرج بها معتمدا على مقارنة ما بين النص القديم و النص الجديد .. غير أن ما سيأتي في هذه المساهمة لا يحيط بكل المستجدات و التي سأتعرض إليها في مساهمات لاحقة بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية باقية.

بالنسبة للتسجيل في القوائم الإنتخابية

النص صراحة على حق من رد إعتباره بعد إدانته في جناية في أن يسجل من جديد في القائمة الإنتخابية على عكس ما نصت المادة 07 من الأمر رقم 97-07 التي جاءت صياغتها على نحو لا يسمح بإعادة التسجيل في القائمة الإنتخابية حتى في حالة رد الإعتبار.
وضح القانون الجديد في مادته 05 كيفيات شطب بعض الفئات من القائمة الإنتخابية من خلال النص على أن تتولى النيابة العامة تبليغ اللجنة الإنتخابية البلدية بكل الوسائل القانونية فور إفتتاح فترة مراجعة القوائم الإنتخابية.
غير أن التساؤل المثار هنا يتعلق بمعرفة الأسباب التي تبرر إستبعاد المحجوز و المحجور عليهم من القوائم التي يجري تبليغها من طرف النيابة العامة، حيث إقتصرت المادة 05 على المذكورين في المطات 2 و 3 و 4.

أتت المادة 06 بتعديل في الصياغة، حيث تجعل التسجيل في القوائم الإنتخابية واجبا .. بينما نصت المادة 08 من الأمر 97-07 على إعتباره إجباريا ... و هو تعديل موفق لأن إستعمال لفظ " إجباري " يقترب بالمعنى من دائرة الأفعال المعاقب على الإمتناع عنها ... أما لفظ الواجب فهو أقرب إلى الدقة ... فلا نص قانوني يبين الإجراءات التي يتعرض لها المواطن الذي لا يسجل نفسه في القائمة الإنتخابية .. في حين أن إعتبار هذا التسجيل إجباريا يتطلب تحديد هذه الإجراءات و بيانها على وجه التفصيل.
نصت المادة 15 من الأمر رقم 97-07 على أنه في حالة توفي أحد الناخبين تبادر البلدية إلى شطبه ... بينما جاءت المادة 13 من القانون العضوي الجديد تستعمل لفظ تقوم البلدية حالا عوضا عن لفظ تبادر .. و هو تعديل موفق لأن لفظ المبادرة ينطوي على معاني تجعل القيام بالأمر مستحسنا فقط ...فإن لم تبادر البلدية إلى شطب المتوفي فلا مشكلة ... و بالتالي فقد جاء النص الجديد أكثر دقة.

وضع القائمة الإنتخابية و مراجعتها

إحتفظ القانون الجديد بنفس دورية المراجعة العادية للقوائم الإنتخابية.
غير أنه إستكمل الصياغة في المادة 14 منه المتعلقة بالمراجعة الإستثنائية من خلال توضيح أمر مهم كان مغفلا في القانون السابق و هو المتعلق بتحديد فترة إفتتاح و إختتام المراجعة الإستثنائية في ذات المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين... و هو أمر كان معمولا به في السابق و جاء القانون الجديد ليكرسه.
بالنسبة لتشكيل اللجنة الإدارية الإنتخابية
جاءت المادة 15 من القانون الجديد بتعديلات مهمة على تشكيلة اللجنة الإدارية الإنتخابية بحيث حافظ على رئاستها من طرف قاض و لكنه أدخل في عضويتها :
الأمين العام للإدارة البلدية و هو أمر على غاية كبيرة من الأهمية لكونه يسمح للإدارة البلدية بإعتبارها هيئة من هيئات البلدية أن تراقب و تسير القوائم الإنتخابية في إطار مهامها المحددة لها بموجب قانون البلدية الجديد
ناخبان إثنان من ناخبي البلدية يتم تعينهما من طرف رئيس اللجنة، و هو أمر يضمن حق الناخبين في المشاركة في هذه العملية من بداياتها كما أن إسناد القانون لصلاحية تعيين هذين العضوين للقاضي رئيس اللجنة هو ضمانة قانونية لكي لا يتأثر هذان العضوين بأي ضغوط أو إغراءات من أي جهة كانت.

فيما يخص تطهير القوائم الإنتخابية

حافظ القانون الجديد على نفس الإجراءات التي كان معمولا بها مع بعض التعديلات التي يمكن إيجازها فيما يلي :
جاءت المادة 19 بتعديل موفق فيما يتعلق بإستعمال مصطلح " تظلم " عوضا عن مصطلح " شكوى " .. حيث ان الشكوى لا تؤدي المعنى القانوني المطلوب.
كما أضافت المادة 20 شرط التعليل إلى الطلب الذي يمكن للناخب أن يطلب بموجبه تسجيل شخص مغفل أو شطب ناخب مسجل بغير وجه حق .. في حين كان النص السابق - المادة 23 لا تشترط سوى تقديم طلب مكتوب .. و جاء النص الجديد ليشترط وجود تعليل لهذا الطلب حتى يعتد به.
الآجال القانونية المختلفة
نلاحظ ان القانون العضوي الجديد قد أدخل تعديلات معتبرة على مختلف الآجال القانونية المرتبطة بعدد من العمليات و الإجراءات :

1 الإعتراضات

حيث نصت المادة 21 منه على تحديد آجال تقديم الإعتراضات على التسجيل و الشطب بعشرة أيام من تاريخ تعليق إعلان إختتام المراجعة العادية .. و بخمسة أيام في حالة المراجعة الإستثنائية
في حين كانت هذه الآجال تقدر بخمسة عشر يوما في المراجعة العادية و ثمانية أيام في المراجعة الإستثنائية
كما تم تحديد أجل للجنة الإدارية الإنتخابية من أجل البت في الإعتراضات و الرد عليها ليصبح 03 أيام كحد أقصى مع إلزام رئيس المجلس الشعبي البلدي بتبليغ قرار اللجنة في ظرف 3 أيام كاملة إلى الأشخاص المعنيين و في نفس السياق فقد تم النص على إمكانية تبليغ هذا القرار بكل وسيلة قانونية على خلاف النص السابق المادة 21 التي تشترط أن يتم ذلك حصرا عن طريق الكتابة.. و بالتالي فقد ألغى القانون هذه الشكلية ليس للتهرب من وسائل إثبات التبليغ الذي يبقى أمرا مطلوبا بل لمواكبة التطورات التي تكشف يوما بعد يوم عن إتساع دائرة وسائل التبليغ التي يمكن إستعمالها كوسيلة إثبات.

2 الطعون

أقر القانون الجديد العمل بحق الطعن في قرار اللجنة الإدارية الإنتخابية كما كان معمولا به في السابق، لكنه خفض الأجل الممنوح لتقديم العروض من 08 أيام في القانون السابق المادة 24 إلى 05 أيام في القانون الجديد.
كما يجدر الذكر أن القانون الجديد قد أقر في حالة عدم تبليغ قرار اللجنة الإدارية الإنتخابية للمعني حق هذا الأخير في تقديم طعن أمام المحكمة المختصة إقليميا كما كان معمولا به في السابق، غير أنه خفض الآجال من 15 يوما إلى 08 أيام فقط من تاريخ الإعتراض.
كما تفطن المشرع في القانون الجديد إلى الخطأ الذي وقع فيه القانون السابق الذي يستعمل مصطلح " يرفع الطعن " حيث إستبدله القانون بمصطلح " يسجل الطعن " و هو الأكثر دقة لأن العبرة ليس بتاريخ الطعن بل بتاريخ تسجيله.
كما بين القانون بوضوح شديد مكان تقديم التصريح بالطعن و هو كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا.
و جدير بالذكر أن القانون الجديد قد جعل إختصاص القضاء العادي بعدما كان سابقا من إختصاص القضاء الإداري، و بالتالي صار بإمكان الطاعن تقديم طعنه إلى المحكمة الإبتدائية و قد كان في السابق يتم على مستوى الغرفة الإدارية للمجلس القضائي.. و صار البت في الطعن يتم بحكم بعد أن كان سابقا يتم بقرار.
و في نفس السياق المتعلق بالطعون، فقد حدد القانون الجديد المهلة الممنوحة للمحكمة من أجل البت في الطعن بخمسة أيام على أقصى تقدير من تاريخ تسجيل الطعن و قد كان القانون السابق يحدد هذه المهلة بعشرة أيام.
و للاشارة فقد أقر القانون الجديد ما كان معمولا به سابقا من عدم جواز الطعن بأي شكل من الأشكال في الحكم الصادر بهذا الخصوص، حيث يعتبر نهائيا.



قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 - صفحة 2 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأحد 19 فبراير 2012, 10:28
لديا سؤال هو : هل يمكن لأحد أعضاء اللجنة الإدارية تقديم طعن في حالة عدم قبول تسجيل شخص أو شطبه من طرف رئيس اللجنة الإدارية ?
أنا عضو باللجنة ورئيس اللجنة يرفض شطب المتوفين بضرورة إرفاق الملفات بشهادة الوفاة دون الإعتراف بالاشعار بالوفاة المرسل من بلديات مكانالوفاة ، في حين أن المادة 13 من قانون الانتخابات تنص على : .....
في حالة وفاة الناخب خارج بلدية اقامته يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفى بجميع الوسائل القانونية - والأشعار بالوفاة هو وسيلة قانونية يتم بموجبه كتابة البيانات الهامشية على سجلات الحالة المدنية .


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 - صفحة 2 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأحد 19 فبراير 2012, 11:13
أود توضيح المواعيد والآجال التي جاء بها قانون الانتخابات الجديد وفقا لتسلسل ورودها بالقانون :
01 شطب الناخب اسمه من القائمة الانتخابية المسجل بها عند تغيير موطنه وتسجيل اسمه ببلدية الإقامة الجديدة 03 أشهر الموالية للتغيير
02 المراجعة العادية للقوائم الانتخابية الثلاثي الأخير للسنة
03 إرجاع القائمة الانتخابية من طرف ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات 10 أيام الموالية للإعلان
04 تسجيل الإعتراضات على التسجيل أو الشطب / بعد اعلان اختتام عملية المراجعة العادية 10 أيام
05 تسجيل الإعتراضات على التسجيل أو الشطب / بعد اعلان اختتام عملية المراجعة الاستثنائية 05 أيام
06 الفصل في الإعتراضات من طرف اللجنة الإدارية 03 أيام
07 تبليغ قرار اللجنة الإدارية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للمعنيين بالقرار 03 أيام
08 تسجيل الطعون القضائية / ابتداء من تاريخ التبليغ من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي (في حالة التبليغ ) 05 أيام
09 تسجيل الطعون القضائية / ابتداء من تاريخ الاعتراض (في حالة عدم التبليغ ) 08 أيام
10 الفصل في الطعن من طرف المحكمة المختصة إقليميا ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن لدى كتابة ضبط المحكمة 05 ايام
11 استدعاء الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل تاريخ إجراء الانتخابات في غضون 03 أشهر
12 بداية عملية الاقتراع الثامنة صباحا
13 نهاية عملية الاقتراع السابعة مساء
14 مدة الاقتراع يوم 01 واحد
15 افتتاح الاقتراع في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه قبل 72 ساعة على الأكثر
16 تنشر قرارات الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلق في كل بلدية معنية قبل يوم الاقتراع ب 05 أيام على الأكثر
17 تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع - في الخارج - بطلب من من السفراء والقناصلة بقرار وزاري مشترك ب 120 ساعة
18 نشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بالولاية والدائرة والبلدية و تسليم للمترشحين الأحرار وممثلي الأحزاب السياسية / بعد قفل قائمة المترشحين . بعد 15 يوما
19
20 الاعتراض على قائمة أعضاء المكاتب / من تاريخ النشر أو من تاريخ التسليم الأول لها خلال 05 أيام الموالية
21 تبليغ قرار رفض الاعتراض إلى الأطراف المعنية / ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض 03 ايام
22 الطعن في قرار رفض الاعتراض أمام المحكمة الإدارية/ ابتداء من تاريخ تبليغ قرار رفض الاعتراض 03 أيام
23 الفصل في الطعن من طرف الجهة القضائية الإدارية / ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن 05 أيام
24 مدة تحرير الوكالات / بعد استدعاء هيئة الناخبين خلا 15 يوما
25 انتهاء مدة تحرير الوكالات / قبل تاريخ الاقتراع قبل 03 أيام
26 انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لمدة 05 سنوات
27 اجراء الانتخابات المحلية / قبل انتهاء المدة النيابية الجارية في ظرف 03 أشهر
28 تقديم التصريح بالترشح / قبل تاريخ الاقتراع قبل 50 يوما
29 استخلاف أحد المترشحين بسبب الوفاة أو حصول مانع قانوني / قبل تاريخ الاقتراع الشهر السابق للاقتراع
30 تبليغ قرار رفض الترشح / ابتداء من تاريخ التصريح بالترشح 10 أيام
31 الطعن في قرار رفض الترشح أمام المحكمة الإدارية المختصة / ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض 03 ايام
32 الفصل في الطعن من المحكمة الإدارية / ابتداء من تاريخ رفع الطعن 05 أيام
33 انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من طرف الأعضاء / بعد إعلان نتائج الانتخابات في غضون 15 يوما
34 انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لمدة 05 سنوات
35 اجراء الانتخابات التشريعية / قبل انتهاء المدة النيابية الجارية في ظرف 03 أشهر
36 انتهاء أجل ايداع قوائم المترشحين للبرلمان / قبل تاريخ الاقتراع 45 يوما
37 تبليغ قرار رفض الترشح / ابتداء من تاريخ التصريح بالترشح 10 أيام
38 الطعن في قرار رفض الترشح أمام المحكمة الإدارية المختصة / ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض 03 ايام
39 الفصل في الطعن من المحكمة الإدارية / ابتداء من تاريخ رفع الطعن 05 أيام
40 تقديم ترشيحات جديدة بعد رفض ترشيحات بصدد قائمة / قبل تاريخ الاقتراع الشهر السابق للاقتراع
41 ضبط نتائج الانتخابات التشريعية من طرف المجلس الدستوري / من تاريخ استلام نتائج الدوائر الانتخابية في ظرف 72 ساعة
42 تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل أو تم حله أو تقرر تجديده/استدعاء الناخبين قبل الانتخابات قبل 90 يوما
43 إعادة الانتخاب بعد الفصل بإلغاء أو عدم صحة عمليات التصويت/ من تاريخ تبليغ قرار المحكمة المختصة 45 يوما على الأكثر
44 انتخاب أعضاء مجلس الأمة لمدة 06 سنوات
45 تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل 03 سنوات
46 استدعاء الهيئة الانتخابية لمجلس الأمة / قبل الاقتراع ب 30 يوما
47 ايداع التصريح بالترشح على مستوى الولاية / قبل تاريخ الاقتراع 15 يوم كأجل أقصى
48 تبليغ قرار رفض الترشح / من تاريخ إيداع التصريح بالترشح 02 يومين كاملين
49 تنشر قرارات الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلق في كل ولاية و بلدية معنية قبل يوم الاقتراع 05 أيام
50 وضع قائمة التوقيع المعدة من قبل الوالي / قبل تاريخ الاقتراع 04 أيام
51 إعلان النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري / منذ استلامه محاضر فرز الأصوات خلال 72 ساعة
52 تقديم طعن في النتائج المعلن عنها أمام كتابة ظبط المجلس الدستوري / بعد الإعلان عن النتائج 24 ساعة الموالية
53 الفصل في الطعون من طرف المجلس الدستوري في أجل 03 أيام
54 إعادة الانتخاب في حالة إلغاء نتائج الانتخاب / ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإلغاء لوزير الداخلية في أجل 08 أيام
55


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 - صفحة 2 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

koufiahmed
koufiahmed
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Tissemsilt

المشاركات : 17

نقاط : 17

تاريخ التسجيل : 28/04/2011

العمل : Sonelgaz
تمت المشاركة الأحد 19 فبراير 2012, 20:31
شكرا لك على كل هذه الإيضاحات


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 - صفحة 2 Empty سؤال

غوثي بشير
غوثي بشير
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 33

نقاط : 40

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمل : موظف بالبلدية
تمت المشاركة الأحد 23 أكتوبر 2016, 12:14
ما المقصود بدائرة الاختصاص في المادتين 81 و 83 ولكم منا جزيل الشكر


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 - صفحة 2 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

bouzerara
bouzerara
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : skikda

المشاركات : 3

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 21/11/2014

العمل : inspecteur hygienne
تمت المشاركة الجمعة 11 نوفمبر 2016, 11:57
سلام..
هل صحيح تم منع موظفو البلديات من الترشح للانتخابات التشريعية و المحلية بحكم الدستور الجديد؟


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 - صفحة 2 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

حسين قويزي
حسين قويزي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : تلمسان

المشاركات : 118

نقاط : 118

تاريخ التسجيل : 07/06/2011

العمر : 57

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 12 نوفمبر 2016, 20:05
قانون الإنتخابات الجديد يمنع مستخدمو البلدية من الترشحفي البلدية


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 - صفحة 2 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

حسين قويزي
حسين قويزي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : تلمسان

المشاركات : 118

نقاط : 118

تاريخ التسجيل : 07/06/2011

العمر : 57

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 12 نوفمبر 2016, 20:08
هناك قانون انتخابات جديد 2016 مختلف عن قانون 2012


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى