قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات
القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012
الجريدة الرسمية – عدد 01 بتاريخ 14 جانفي 2012
إرتأيت قبل مغادرتي المنتدى لبعض الوقت لأسباب خاصة أن أطرح للنقاش بعض الملاحظات التي إستطعت من خلال قراءتي الشخصية لنظام الإنتخابات أن أخرج بها معتمدا على مقارنة ما بين النص القديم و النص الجديد .. غير أن ما سيأتي في هذه المساهمة لا يحيط بكل المستجدات و التي سأتعرض إليها في مساهمات لاحقة بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية باقية.
بالنسبة للتسجيل في القوائم الإنتخابية
النص صراحة على حق من رد إعتباره بعد إدانته في جناية في أن يسجل من جديد في القائمة الإنتخابية على عكس ما نصت المادة 07 من الأمر رقم 97-07 التي جاءت صياغتها على نحو لا يسمح بإعادة التسجيل في القائمة الإنتخابية حتى في حالة رد الإعتبار.
وضح القانون الجديد في مادته 05 كيفيات شطب بعض الفئات من القائمة الإنتخابية من خلال النص على أن تتولى النيابة العامة تبليغ اللجنة الإنتخابية البلدية بكل الوسائل القانونية فور إفتتاح فترة مراجعة القوائم الإنتخابية.
غير أن التساؤل المثار هنا يتعلق بمعرفة الأسباب التي تبرر إستبعاد المحجوز و المحجور عليهم من القوائم التي يجري تبليغها من طرف النيابة العامة، حيث إقتصرت المادة 05 على المذكورين في المطات 2 و 3 و 4.
أتت المادة 06 بتعديل في الصياغة، حيث تجعل التسجيل في القوائم الإنتخابية واجبا .. بينما نصت المادة 08 من الأمر 97-07 على إعتباره إجباريا ... و هو تعديل موفق لأن إستعمال لفظ " إجباري " يقترب بالمعنى من دائرة الأفعال المعاقب على الإمتناع عنها ... أما لفظ الواجب فهو أقرب إلى الدقة ... فلا نص قانوني يبين الإجراءات التي يتعرض لها المواطن الذي لا يسجل نفسه في القائمة الإنتخابية .. في حين أن إعتبار هذا التسجيل إجباريا يتطلب تحديد هذه الإجراءات و بيانها على وجه التفصيل.
نصت المادة 15 من الأمر رقم 97-07 على أنه في حالة توفي أحد الناخبين تبادر البلدية إلى شطبه ... بينما جاءت المادة 13 من القانون العضوي الجديد تستعمل لفظ تقوم البلدية حالا عوضا عن لفظ تبادر .. و هو تعديل موفق لأن لفظ المبادرة ينطوي على معاني تجعل القيام بالأمر مستحسنا فقط ...فإن لم تبادر البلدية إلى شطب المتوفي فلا مشكلة ... و بالتالي فقد جاء النص الجديد أكثر دقة.
وضع القائمة الإنتخابية و مراجعتها
إحتفظ القانون الجديد بنفس دورية المراجعة العادية للقوائم الإنتخابية.
غير أنه إستكمل الصياغة في المادة 14 منه المتعلقة بالمراجعة الإستثنائية من خلال توضيح أمر مهم كان مغفلا في القانون السابق و هو المتعلق بتحديد فترة إفتتاح و إختتام المراجعة الإستثنائية في ذات المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين... و هو أمر كان معمولا به في السابق و جاء القانون الجديد ليكرسه.
بالنسبة لتشكيل اللجنة الإدارية الإنتخابية
جاءت المادة 15 من القانون الجديد بتعديلات مهمة على تشكيلة اللجنة الإدارية الإنتخابية بحيث حافظ على رئاستها من طرف قاض و لكنه أدخل في عضويتها :
الأمين العام للإدارة البلدية و هو أمر على غاية كبيرة من الأهمية لكونه يسمح للإدارة البلدية بإعتبارها هيئة من هيئات البلدية أن تراقب و تسير القوائم الإنتخابية في إطار مهامها المحددة لها بموجب قانون البلدية الجديد
ناخبان إثنان من ناخبي البلدية يتم تعينهما من طرف رئيس اللجنة، و هو أمر يضمن حق الناخبين في المشاركة في هذه العملية من بداياتها كما أن إسناد القانون لصلاحية تعيين هذين العضوين للقاضي رئيس اللجنة هو ضمانة قانونية لكي لا يتأثر هذان العضوين بأي ضغوط أو إغراءات من أي جهة كانت.
فيما يخص تطهير القوائم الإنتخابية
حافظ القانون الجديد على نفس الإجراءات التي كان معمولا بها مع بعض التعديلات التي يمكن إيجازها فيما يلي :
جاءت المادة 19 بتعديل موفق فيما يتعلق بإستعمال مصطلح " تظلم " عوضا عن مصطلح " شكوى " .. حيث ان الشكوى لا تؤدي المعنى القانوني المطلوب.
كما أضافت المادة 20 شرط التعليل إلى الطلب الذي يمكن للناخب أن يطلب بموجبه تسجيل شخص مغفل أو شطب ناخب مسجل بغير وجه حق .. في حين كان النص السابق - المادة 23 لا تشترط سوى تقديم طلب مكتوب .. و جاء النص الجديد ليشترط وجود تعليل لهذا الطلب حتى يعتد به.
الآجال القانونية المختلفة
نلاحظ ان القانون العضوي الجديد قد أدخل تعديلات معتبرة على مختلف الآجال القانونية المرتبطة بعدد من العمليات و الإجراءات :
1 الإعتراضات
حيث نصت المادة 21 منه على تحديد آجال تقديم الإعتراضات على التسجيل و الشطب بعشرة أيام من تاريخ تعليق إعلان إختتام المراجعة العادية .. و بخمسة أيام في حالة المراجعة الإستثنائية
في حين كانت هذه الآجال تقدر بخمسة عشر يوما في المراجعة العادية و ثمانية أيام في المراجعة الإستثنائية
كما تم تحديد أجل للجنة الإدارية الإنتخابية من أجل البت في الإعتراضات و الرد عليها ليصبح 03 أيام كحد أقصى مع إلزام رئيس المجلس الشعبي البلدي بتبليغ قرار اللجنة في ظرف 3 أيام كاملة إلى الأشخاص المعنيين و في نفس السياق فقد تم النص على إمكانية تبليغ هذا القرار بكل وسيلة قانونية على خلاف النص السابق المادة 21 التي تشترط أن يتم ذلك حصرا عن طريق الكتابة.. و بالتالي فقد ألغى القانون هذه الشكلية ليس للتهرب من وسائل إثبات التبليغ الذي يبقى أمرا مطلوبا بل لمواكبة التطورات التي تكشف يوما بعد يوم عن إتساع دائرة وسائل التبليغ التي يمكن إستعمالها كوسيلة إثبات.
2 الطعون
أقر القانون الجديد العمل بحق الطعن في قرار اللجنة الإدارية الإنتخابية كما كان معمولا به في السابق، لكنه خفض الأجل الممنوح لتقديم العروض من 08 أيام في القانون السابق المادة 24 إلى 05 أيام في القانون الجديد.
كما يجدر الذكر أن القانون الجديد قد أقر في حالة عدم تبليغ قرار اللجنة الإدارية الإنتخابية للمعني حق هذا الأخير في تقديم طعن أمام المحكمة المختصة إقليميا كما كان معمولا به في السابق، غير أنه خفض الآجال من 15 يوما إلى 08 أيام فقط من تاريخ الإعتراض.
كما تفطن المشرع في القانون الجديد إلى الخطأ الذي وقع فيه القانون السابق الذي يستعمل مصطلح " يرفع الطعن " حيث إستبدله القانون بمصطلح " يسجل الطعن " و هو الأكثر دقة لأن العبرة ليس بتاريخ الطعن بل بتاريخ تسجيله.
كما بين القانون بوضوح شديد مكان تقديم التصريح بالطعن و هو كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا.
و جدير بالذكر أن القانون الجديد قد جعل إختصاص القضاء العادي بعدما كان سابقا من إختصاص القضاء الإداري، و بالتالي صار بإمكان الطاعن تقديم طعنه إلى المحكمة الإبتدائية و قد كان في السابق يتم على مستوى الغرفة الإدارية للمجلس القضائي.. و صار البت في الطعن يتم بحكم بعد أن كان سابقا يتم بقرار.
و في نفس السياق المتعلق بالطعون، فقد حدد القانون الجديد المهلة الممنوحة للمحكمة من أجل البت في الطعن بخمسة أيام على أقصى تقدير من تاريخ تسجيل الطعن و قد كان القانون السابق يحدد هذه المهلة بعشرة أيام.
و للاشارة فقد أقر القانون الجديد ما كان معمولا به سابقا من عدم جواز الطعن بأي شكل من الأشكال في الحكم الصادر بهذا الخصوص، حيث يعتبر نهائيا.
القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012
الجريدة الرسمية – عدد 01 بتاريخ 14 جانفي 2012
إرتأيت قبل مغادرتي المنتدى لبعض الوقت لأسباب خاصة أن أطرح للنقاش بعض الملاحظات التي إستطعت من خلال قراءتي الشخصية لنظام الإنتخابات أن أخرج بها معتمدا على مقارنة ما بين النص القديم و النص الجديد .. غير أن ما سيأتي في هذه المساهمة لا يحيط بكل المستجدات و التي سأتعرض إليها في مساهمات لاحقة بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية باقية.
بالنسبة للتسجيل في القوائم الإنتخابية
النص صراحة على حق من رد إعتباره بعد إدانته في جناية في أن يسجل من جديد في القائمة الإنتخابية على عكس ما نصت المادة 07 من الأمر رقم 97-07 التي جاءت صياغتها على نحو لا يسمح بإعادة التسجيل في القائمة الإنتخابية حتى في حالة رد الإعتبار.
وضح القانون الجديد في مادته 05 كيفيات شطب بعض الفئات من القائمة الإنتخابية من خلال النص على أن تتولى النيابة العامة تبليغ اللجنة الإنتخابية البلدية بكل الوسائل القانونية فور إفتتاح فترة مراجعة القوائم الإنتخابية.
غير أن التساؤل المثار هنا يتعلق بمعرفة الأسباب التي تبرر إستبعاد المحجوز و المحجور عليهم من القوائم التي يجري تبليغها من طرف النيابة العامة، حيث إقتصرت المادة 05 على المذكورين في المطات 2 و 3 و 4.
أتت المادة 06 بتعديل في الصياغة، حيث تجعل التسجيل في القوائم الإنتخابية واجبا .. بينما نصت المادة 08 من الأمر 97-07 على إعتباره إجباريا ... و هو تعديل موفق لأن إستعمال لفظ " إجباري " يقترب بالمعنى من دائرة الأفعال المعاقب على الإمتناع عنها ... أما لفظ الواجب فهو أقرب إلى الدقة ... فلا نص قانوني يبين الإجراءات التي يتعرض لها المواطن الذي لا يسجل نفسه في القائمة الإنتخابية .. في حين أن إعتبار هذا التسجيل إجباريا يتطلب تحديد هذه الإجراءات و بيانها على وجه التفصيل.
نصت المادة 15 من الأمر رقم 97-07 على أنه في حالة توفي أحد الناخبين تبادر البلدية إلى شطبه ... بينما جاءت المادة 13 من القانون العضوي الجديد تستعمل لفظ تقوم البلدية حالا عوضا عن لفظ تبادر .. و هو تعديل موفق لأن لفظ المبادرة ينطوي على معاني تجعل القيام بالأمر مستحسنا فقط ...فإن لم تبادر البلدية إلى شطب المتوفي فلا مشكلة ... و بالتالي فقد جاء النص الجديد أكثر دقة.
وضع القائمة الإنتخابية و مراجعتها
إحتفظ القانون الجديد بنفس دورية المراجعة العادية للقوائم الإنتخابية.
غير أنه إستكمل الصياغة في المادة 14 منه المتعلقة بالمراجعة الإستثنائية من خلال توضيح أمر مهم كان مغفلا في القانون السابق و هو المتعلق بتحديد فترة إفتتاح و إختتام المراجعة الإستثنائية في ذات المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين... و هو أمر كان معمولا به في السابق و جاء القانون الجديد ليكرسه.
بالنسبة لتشكيل اللجنة الإدارية الإنتخابية
جاءت المادة 15 من القانون الجديد بتعديلات مهمة على تشكيلة اللجنة الإدارية الإنتخابية بحيث حافظ على رئاستها من طرف قاض و لكنه أدخل في عضويتها :
الأمين العام للإدارة البلدية و هو أمر على غاية كبيرة من الأهمية لكونه يسمح للإدارة البلدية بإعتبارها هيئة من هيئات البلدية أن تراقب و تسير القوائم الإنتخابية في إطار مهامها المحددة لها بموجب قانون البلدية الجديد
ناخبان إثنان من ناخبي البلدية يتم تعينهما من طرف رئيس اللجنة، و هو أمر يضمن حق الناخبين في المشاركة في هذه العملية من بداياتها كما أن إسناد القانون لصلاحية تعيين هذين العضوين للقاضي رئيس اللجنة هو ضمانة قانونية لكي لا يتأثر هذان العضوين بأي ضغوط أو إغراءات من أي جهة كانت.
فيما يخص تطهير القوائم الإنتخابية
حافظ القانون الجديد على نفس الإجراءات التي كان معمولا بها مع بعض التعديلات التي يمكن إيجازها فيما يلي :
جاءت المادة 19 بتعديل موفق فيما يتعلق بإستعمال مصطلح " تظلم " عوضا عن مصطلح " شكوى " .. حيث ان الشكوى لا تؤدي المعنى القانوني المطلوب.
كما أضافت المادة 20 شرط التعليل إلى الطلب الذي يمكن للناخب أن يطلب بموجبه تسجيل شخص مغفل أو شطب ناخب مسجل بغير وجه حق .. في حين كان النص السابق - المادة 23 لا تشترط سوى تقديم طلب مكتوب .. و جاء النص الجديد ليشترط وجود تعليل لهذا الطلب حتى يعتد به.
الآجال القانونية المختلفة
نلاحظ ان القانون العضوي الجديد قد أدخل تعديلات معتبرة على مختلف الآجال القانونية المرتبطة بعدد من العمليات و الإجراءات :
1 الإعتراضات
حيث نصت المادة 21 منه على تحديد آجال تقديم الإعتراضات على التسجيل و الشطب بعشرة أيام من تاريخ تعليق إعلان إختتام المراجعة العادية .. و بخمسة أيام في حالة المراجعة الإستثنائية
في حين كانت هذه الآجال تقدر بخمسة عشر يوما في المراجعة العادية و ثمانية أيام في المراجعة الإستثنائية
كما تم تحديد أجل للجنة الإدارية الإنتخابية من أجل البت في الإعتراضات و الرد عليها ليصبح 03 أيام كحد أقصى مع إلزام رئيس المجلس الشعبي البلدي بتبليغ قرار اللجنة في ظرف 3 أيام كاملة إلى الأشخاص المعنيين و في نفس السياق فقد تم النص على إمكانية تبليغ هذا القرار بكل وسيلة قانونية على خلاف النص السابق المادة 21 التي تشترط أن يتم ذلك حصرا عن طريق الكتابة.. و بالتالي فقد ألغى القانون هذه الشكلية ليس للتهرب من وسائل إثبات التبليغ الذي يبقى أمرا مطلوبا بل لمواكبة التطورات التي تكشف يوما بعد يوم عن إتساع دائرة وسائل التبليغ التي يمكن إستعمالها كوسيلة إثبات.
2 الطعون
أقر القانون الجديد العمل بحق الطعن في قرار اللجنة الإدارية الإنتخابية كما كان معمولا به في السابق، لكنه خفض الأجل الممنوح لتقديم العروض من 08 أيام في القانون السابق المادة 24 إلى 05 أيام في القانون الجديد.
كما يجدر الذكر أن القانون الجديد قد أقر في حالة عدم تبليغ قرار اللجنة الإدارية الإنتخابية للمعني حق هذا الأخير في تقديم طعن أمام المحكمة المختصة إقليميا كما كان معمولا به في السابق، غير أنه خفض الآجال من 15 يوما إلى 08 أيام فقط من تاريخ الإعتراض.
كما تفطن المشرع في القانون الجديد إلى الخطأ الذي وقع فيه القانون السابق الذي يستعمل مصطلح " يرفع الطعن " حيث إستبدله القانون بمصطلح " يسجل الطعن " و هو الأكثر دقة لأن العبرة ليس بتاريخ الطعن بل بتاريخ تسجيله.
كما بين القانون بوضوح شديد مكان تقديم التصريح بالطعن و هو كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا.
و جدير بالذكر أن القانون الجديد قد جعل إختصاص القضاء العادي بعدما كان سابقا من إختصاص القضاء الإداري، و بالتالي صار بإمكان الطاعن تقديم طعنه إلى المحكمة الإبتدائية و قد كان في السابق يتم على مستوى الغرفة الإدارية للمجلس القضائي.. و صار البت في الطعن يتم بحكم بعد أن كان سابقا يتم بقرار.
و في نفس السياق المتعلق بالطعون، فقد حدد القانون الجديد المهلة الممنوحة للمحكمة من أجل البت في الطعن بخمسة أيام على أقصى تقدير من تاريخ تسجيل الطعن و قد كان القانون السابق يحدد هذه المهلة بعشرة أيام.
و للاشارة فقد أقر القانون الجديد ما كان معمولا به سابقا من عدم جواز الطعن بأي شكل من الأشكال في الحكم الصادر بهذا الخصوص، حيث يعتبر نهائيا.