استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

administrateurp
administrateurp
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 410

نقاط : 702

تاريخ التسجيل : 09/03/2011

العمل : الجماعات المحلية
المزاج المزاج : الفصول الاربعة

تمت المشاركة الأربعاء 08 يونيو 2011, 19:07
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،
ايشرفني ان اطرح على زوار المنتدى مشكلتي علي اجد لها حلا قانونيا .
انا موظف بالبلدية برتبة متصرف بلدي ثم كلفني رئيس البلدية بالاشراف على مصلحة التنظيم العام في البلدية و بذلك اصبحت اتقاضى منحة الخدمة الدائمة الخاصة برئيس المصلحة و المقدرة بـ 20% .
بعها ترقيت الى رتبة متصرف رئيسي حيث تفاجات بعدها بامتناع المحاسب من منحي منحة 20% مع العلم ان رئيس البلدية لم يقم بالغاء قرار رئيس المصلحة .
حيث اني لا زلت امارس عملي كرئيس مصلحة و بالمقابل لا اتقاضى هذه المنحة .
ارجو الافادة و شكرا مسبقا .


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد: تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأربعاء 08 يونيو 2011, 19:24
على ما أظن أنك عندما كنت متصرف كنت تتبع القانون الأساسي الخاص بالبلديات أو بالأحرى الجماعات المحلية وبالتالي تتقاضى هذه المنحة على اعتبار أن المرسوم التعويضي الجديد الخاص بالجماعات ىالمحلية لم يصدر بعد

وعندما تمت ترقيتك إلى متصرف رئيسي لم تعد ضمن سلك الجماعات المحلية وإنما انتقلت إلى الأسلاك المشتركة وكما تعلم سيدي الفاضل فتعويضات المتصرف الرئيسي في الأسلاك المشتركة هي 40 في المئة + الجزافية التعويضية بالإضافة إلى نقاط استدلالية لرئيس المصلحة وعليه فالمحاسب محق بحذفه لمنح الخدمة الدائمة التي تلغى أو تثبت بصدور المرسوم التعويضي


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد: تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

moussaouiam02
moussaouiam02
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 53

نقاط : 57

تاريخ التسجيل : 13/12/2010

العمل : متصرف بالمراقبة المالية
المزاج المزاج : ممتاز

تمت المشاركة الأربعاء 08 يونيو 2011, 21:36
نعم اخي لا تتقاضى المنحة لانك من الاسلاك المشتركة وهناك تعليمة في 2009 واضحة بهذا الشأن لان نسبة 20 بالمئة خاصة بالاسلاك البلدية والتي لم يصدر قانونها الاساسي بعد وزد على ذالك نسبة 20 بالمئة تحسب على اساس جدول 1989


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد: تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الخميس 09 يونيو 2011, 13:51
في نظري أنه لا يجب الغاء هذه المنحة وانما تستفيد منها كما هي دون تغيير
لأن التعليمات الصادرة بمناسبة تطبيق الشبكة الاستدلالية للاجور بداية سنة 2008 نصت على انه يستمر الموظفين في تقاضي المنح والتعويضات كما كانوا يتقاضونها بتاريخ 31 ديسمبر 2007، حتى صدور الانظمة الجديدة.
وبما ان النظام التعويضي للبلديات لم يصدر بعد، فإنك معني بهذه التعليمة وتبقى في تقاضي المنح التي كنت تتقاضاها سابقا، ولا علاقة لاستمرارية هذه المنحة بتغيير السلك والرتبة،
لأنك لم تغير سلكك من سلك البلديات الى سلك الاطباء مثلا، بل الى الاسلاك المشتركة التي تعتبر استمرارية قانونية لسلك الادارة البلدية الذي لا يتيح الترقية لرتبة أعلى من رتبة متصرف بلدي، ثم أنك اساسا تنحدر من سلك الادارة البلدية وليس الاسلاك المشتركة.
وعليه في نظري تستمر في تقاضي هذه المنحة.


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد: تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

كادي
كادي
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد

المشاركات : 2297

نقاط : 3307

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين

تمت المشاركة الجمعة 10 يونيو 2011, 09:11
إذا كنت تتقاضى علاوة المنصب العالي بمناسبة شغلك لمنصب رئيس مصلحة فهذا بدوره يكون مانعا للعلاوات المرتبطة بالمنصب المشغول أنظر المرسوم 307-07 على ما أظن ؟


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد: تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

malheur
malheur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1092

نقاط : 1278

تاريخ التسجيل : 07/02/2010

العمل : fonctionnair
المزاج المزاج : منزعج في صمت

تمت المشاركة الجمعة 10 يونيو 2011, 09:28
يا اخي عندما تمت ترقيتك الى رتبة متصرف رئيسي هل قضيت فترة تربص/ اذا كان نعم فاليا قرار رئيس المصلحة يلغى بمجرد تعيينك كمتربص في رتبة متصرف رئيسي لان المتربص لا يعين في المنصب العالي ولا يرقى في الدرجة حتى يتم تثبيته


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد: تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

abdelkrim
abdelkrim
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 268

نقاط : 288

تاريخ التسجيل : 07/11/2010

العمل : متصرف بلدي
تمت المشاركة الجمعة 10 يونيو 2011, 12:35
وجود لفترة تربص بعد ترقية الموظف للرتبة أو السللك الأعلى بناء على أحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06/03


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد: تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

administrateurp
administrateurp
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 410

نقاط : 702

تاريخ التسجيل : 09/03/2011

العمل : الجماعات المحلية
المزاج المزاج : الفصول الاربعة

تمت المشاركة الجمعة 10 يونيو 2011, 18:51
السلام عليكم ،
لما ترقيت الى رتبة متصرف رئيسي لم اخضع لفترة التربص .


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد: تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

malheur
malheur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1092

نقاط : 1278

تاريخ التسجيل : 07/02/2010

العمل : fonctionnair
المزاج المزاج : منزعج في صمت

تمت المشاركة الجمعة 10 يونيو 2011, 21:00
اذا كنت عينت في رتبة متصرف رئيسي عن طريق الترقية الاختيارية فلا بد انك كنت متربص


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty الرد

adminip
adminip
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : boumerdes

المشاركات : 75

نقاط : 80

تاريخ التسجيل : 21/03/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 15 يونيو 2011, 19:19
اذا كان الموظف ينتمي للاسلاك المشتركة ليس له الحق خسب رأيي لان المرسوم 81-57 المحدد للمنحة الجزافية قد ألغي بموجب المراسيم الحددة للانظمة التعويصية لهذه الفئة و الاعوان المتعاقدين و سلك الحجاب وسائقي السيارات
و شكرا


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty الرد

adminip
adminip
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : boumerdes

المشاركات : 75

نقاط : 80

تاريخ التسجيل : 21/03/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 15 يونيو 2011, 19:20
اذا كان الموظف ينتمي للاسلاك المشتركة ليس له الحق خسب رأيي لان المرسوم 81-57 المحدد للمنحة الجزافية قد ألغي بموجب المراسيم الحددة للانظمة التعويصية لهذه الفئة و الاعوان المتعاقدين و سلك الحجاب وسائقي السيارات
و شكرا


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty الرد

adminip
adminip
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : boumerdes

المشاركات : 75

نقاط : 80

تاريخ التسجيل : 21/03/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 15 يونيو 2011, 19:31
اذا كان الموظف ينتمي للاسلاك المشتركة ليس له الحق خسب رأيي لان المرسوم 81-57 المحدد للمنحة الجزافية قد ألغي بموجب المراسيم الحددة للانظمة التعويصية لهذه الفئة و الاعوان المتعاقدين و سلك الحجاب وسائقي السيارات
و شكرا


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد: تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 16 يوليو 2011, 12:02
السلام عليكم ..
أولا الموظفون الذين تمت رتقيتهم حسب هذا النمط لا يخضعون لفترة تجربة ..
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 107 تنص على ما يلي : " المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين."

و بالتالي أنت لا تخضع لفترة تجربة يا سيدي، لأنك موظف مرسم في رتبة من رتب الوظيفة العامة و التربص بمفهوم القانون الأساسي للوظيف العمومي لا يشمل سوى الموظفين الجدد طبقا لنص المادة 4 من نفس الأمر الت تنص على أنه: " يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.
الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته".

اما بالنسبة لإمكانية الإستفادة من التعويض الجزافي عن الخدمات الدائمة IFSP المقدرة بـ 20 بالمئة من الأجر القاعدي المطابق للرتبة المشغولة طبقا لجدول الأجور المطبق إلى 1989.12.31 رغم ترقيتك إلى رتبة تابعة للأسلاك المشتركة، فالجواب هو أنك تستمر في تقاضي هذا التعويض إضافة إلى تعويض الخدمات افدارية المشتركة المقدرة بـ 40 بالمئة و ذلك طبقا لمراسلة المديرية العامة للميزانية رقم 003628 المؤرخة في 2009.04.06 و التي ستجدها في هذا الرابط الصفحة 79

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن الإستفادة من هذا التعويض IFSP يتم على أساس جدول الأجور المطابق لتصنيف رتبتك الجديدة أي 1/17 المعمول به بتاريخ 1989.12.31

أما بالنسبة للقول بأن قرار التعيين في المنصب العالي يتوقف العمل به بمجرد ترقيتك إلى رتبة متصرف رئيسي فهو قول غير دقيق، لأن المعمول به حاليا هو تطبيق الزيادة الإستدلالية لشاغلي المناصب العليا و هي الزيادة التي لا تتأثر بالتغييرات الطارئة على الرتبة بل بالتغييرات الطارئة على المنصب العالي المشغول.


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد عن السؤال

BENGHEDIER
BENGHEDIER
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ILLIZI

المشاركات : 12

نقاط : 22

تاريخ التسجيل : 18/07/2011

العمر : 50

العمل : موظف بلدي
المزاج المزاج : كن جميلا ترى الوجود جميلا

تمت المشاركة الأربعاء 20 يوليو 2011, 22:59
يشرفني ان اوضح لك ذلك
أولا ماهو عدد سكان البلدية التي تعمل بها أي من أي صنف هي لأن كل صنف له شروطه في شغل المناصب النوعية
ولتوضيح ذلك البلديات التي يقل عدد سكانها خمسون ألف نسمة والبلديات التي يقل عدد سكانها عن عشرون ألف نسمة
المتصرفين الرئيسين لا يستطعون شغل منصب رئيس مصلحة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 26_91 زيادة على ذلك رتبة متصرف رئيسي تابعة للأسلاك المشتركة والموظف يرقى ويثبت في نفس الوقت بقرار الترقية أي لا توجد مدة تربص


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد: تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الخميس 04 أغسطس 2011, 14:22
يا له من سجال حامي الوطيس ... !!! إن ما جاء به الأخ karmes هو عين الصواب وهو المعمول به في ولايتنا لحد الساعة، في انتظار صدور نصوص تشريعية أو تنفيذية أخرى ... لكن بالله عليكم، هل تساءلتم كم هي قيمة هذه العلاوة ? (( 20 % من جدول سنة 1989 )) ألا ترون بأن قيمتها ومجال وكيفية تطبيقها لا يساوون حتى وقت مناقشتها ? هذا هو الأمر الذي يستلزم المناقشة، وأرجو ممن لديه الجواب الشافي أن يشرح لنا أسباب الإنطلاق من جدول 2008، ثم الرجوع إلى جدول 2001 تارة، وإلى جدول 1989 تارة أخرى، وكل ذلك من أجل حساب مرتب موظف أو عامل بالبلدية. في عصر الأنترنات والكمبيوترات، وعندما تتقدم الأمم وتزدهر، نعود نحن للوراء مسافة 22 سنة من أجل حساب مرتب الشهر، وأجزم أن كل الأجهزة والبرامج الحديثة لا تستطيع تطبيق هذه الإجراءات، وإن حدث وفعلتها فإنها تكاد تنفجر من غرابتها.



إعلم يا أخي BENGHEDDIER، أن عدد سكان البلدية لم يعد شرطا لذلك، وإلا لما تمت ترقية المتصرف البلدي أصلا إلا في بلدية مقر الدائرة أو الولاية فقط.هناك تعليمة من مديرية الوظيف العمومي في هذا الشأن أرجو من الإخوة الكرام موافاتنا بنصها.والله أعلم.


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد: تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

Nsoumer
Nsoumer
موظف مرسم
انثى

الاقامة : قسنطينة

المشاركات : 23

نقاط : 31

تاريخ التسجيل : 17/06/2011

العمل : مخبرية
تمت المشاركة الثلاثاء 09 أغسطس 2011, 18:22
السلام عليكم



أستفسر عن الإطار القانوني في ما يخص تنحيتي من منصب رئيس مصلحة و كيف يتم دلك مع العلم أنني أقلت من منصبي كرئيس مصلحة بقرار مكتوب بخط اليد أريد أن أعرف إلى أين ألجىء لشكوى بعيد عن المأسسة التي أعمل فيها


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد: تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

Nsoumer
Nsoumer
موظف مرسم
انثى

الاقامة : قسنطينة

المشاركات : 23

نقاط : 31

تاريخ التسجيل : 17/06/2011

العمل : مخبرية
تمت المشاركة الثلاثاء 09 أغسطس 2011, 18:24
السلام عليكم



أستفسر عن الإطار القانوني في ما يخص تنحيتي من منصب رئيس مصلحة و كيف يتم دلك مع العلم أنني أقلت من منصبي كرئيس مصلحة بقرار مكتوب بخط اليد أريد أن أعرف إلى أين ألجىء لشكوى بعيد عن المؤسسة التي أعمل فيها


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد: تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

abdelkrim
abdelkrim
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 268

نقاط : 288

تاريخ التسجيل : 07/11/2010

العمل : متصرف بلدي
تمت المشاركة الثلاثاء 09 أغسطس 2011, 19:15
يتعلق الأمر بقرار كيدي ينطوي على التعسف يتطلب التظلم الإداري قبل الطعن فيه بالإلغاء لدى الغرفة الإدارية المختصة مع ضرورة احترام الآجال القانونية


تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة . Empty رد: تعويض الخدمة الدائمة لرئيس المصلحة .

alilo19761
alilo19761
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 75

نقاط : 71

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمر : 60

العمل : adiministateur
تمت المشاركة السبت 18 فبراير 2012, 20:19
هل يمكن لي ان ادرس و اعمل في نفس فترة العمل و ما المرسوم الدال على ذلك
و هل استفيد من المؤسسة التى اعمل بها على ايام ام لا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى