بداية ينبغي التنبيه إلى أن التسجيل المكرر تجب معالجته في إطار اللجنة الإدارية الإنتخابية ... قهي حالة من الحالات التي تدرسها اللجنة و تصدر بشأنها قرارا إما بالقبول أو الرفض ... و بعد تعليق الجداول التصحيحية يحق لكل ناخب تقديم إعتراض أمام نفس اللجنة ... لتأتي بعدها مرحلة الطعون القضائية في قرارات اللجنة ... أي أن الطعن يجب أن يكون في قرار اللجنة بمعنى أن تكون الحالة قد تمت دراستها من طرف اللجنة ... و لا يجوز إطلاقا رفع طعن امام القضاء بالنسبة للحالات التي لم يتم عرضها على اللجنة ... و كل إجراء من هذا القبيل يعد باطلا من الناحية القانونية و من المفروض أن يرفض القضاء دراسته أصلا فضلا عن الفصل فيه... و لكن غذا خالف القضاء هذه القاعدة و أصدر حكما في حالة كهذه فما على كاتب اللجنة الإدارية إلا ان يقوم بتنفيذ الحكم القضائي و دون العودة إلى اللجنة بإعتبار مثل هذه الأحكام نهائية و لا يجوز الإستئناف فيها.
أما عن كيفية التعامل مع التسجيلات المكررة فيجب التفريق ما بين الحالات الحاصلة في نفس البلدية .. أي التسجيل المضاعف لنفس الناخب في نفس البلدية ... فهنا يكفي إثبات أن الشخص المعني هو نفسه .. و هذه الحالات غالبا ما تنتج عن تحايل المكلفين بالحجز حيث يقومون بتغيير إحدى المعطيات حتى يقبل البرنامج تسجيل نفس الشخص.
اما التسجيل المتكرر ما بين قائمتين إنتخابيتين فمن الواجب التأكد من أن المر يتعلق بنفس الشخص و إن كان ممكنا إسشتدعاء المعني أو الإتصال به للتأكد من رغبته في الإحتفاظ بتسجيله في هذه القائمة أو تلك .. فإذا إختار البقاء في البلدية التي قامت بإستدعائه تتولى هذه الأخيرة تكوين ملف (طلب شطب + تصريح بتحويل الإقامة) و ترسل إلى البلدية الأخرى لشطبه ... أما إذا إختار عكس ذلك فيقوم بتقديم طلب شطبه و ينتهي الأمر.
أما إذا تعذر كل ذلك ... فكما قال الإخوة نقوم بالتعرف على تواريخ التسجيل و يكون التاريخ الأحدث هو المرجع الذي يؤخذ به .. و عموما تعرض كل هذه الحالات على اللجنة الإدارية الإنتخابية للفصل فيها...مدعمة بتحقيق إداري حول إقامة المعني على سبيل المثال ....