استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي التسجيلات المزدوجة  Empty ف/ي التسجيلات المزدوجة

AVLazreg
AVLazreg
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 93

نقاط : 119

تاريخ التسجيل : 25/02/2011

العمل : APC
تمت المشاركة الأحد 26 فبراير 2012, 21:45
هل يوجد قانون ف/ي شطب التسجيلات المزدوجة في القوائم الإنتخابية داخل الولاية أو خارجها في فترة الطعون الإدارية
المطلوب من الإخوى أصحاب الخبرة و الأقدمية إفادتنا في هذا الموضوع ولكم ألف شكر


ف/ي التسجيلات المزدوجة  Empty رد: ف/ي التسجيلات المزدوجة

salah eddine bouk
salah eddine bouk
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 364

نقاط : 517

تاريخ التسجيل : 19/03/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 27 فبراير 2012, 18:57
أنبه الآخ الكريم بأنه لاتوجد في القانون العضوي للانتخابات فترة للطعون الادارية بل فترة للاعتراضات وأخرى للطعون القضائية.أما بخصوص التسجيلات المزدوجة في القوائم الانتخابية فالقانون يمنع ذلك.وعليه فيجب على أمناء اللجان الادارية الانتخابية وبمجرد علمهم بوجودأي تسجيل مزدوج المبادرة بتقديم استمارة شطب الناخب المعني للدراسة من طرف اللجنة سواء كان ذلك في فترة المراجعة العادية أو الاستثنائية أو في فترة الاعتراضات.لأن الناخب المعني يعتبر مسجلا بغير حق.


ف/ي التسجيلات المزدوجة  Empty رد: ف/ي التسجيلات المزدوجة

AVLazreg
AVLazreg
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 93

نقاط : 119

تاريخ التسجيل : 25/02/2011

العمل : APC
تمت المشاركة الثلاثاء 28 فبراير 2012, 22:12
شكراً أخي صلاح الدين على هذه المعلومات ، لكن عندي سؤال ف/ي هل تقدم قائمة إسمية تحمل المعلومات الكاملة للمعنين أم إستمارة و إن كانت إستمارة ممكن نمودج منها على الإيمايل البريد فى البيانات الشخصية ، وإذا وجد قانون في هذا الشأن ممكن تدلني بتاريخه ، وجزاك الله ألف خير أخي الكريم


ف/ي التسجيلات المزدوجة  Empty رد: ف/ي التسجيلات المزدوجة

salah eddine bouk
salah eddine bouk
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 364

نقاط : 517

تاريخ التسجيل : 19/03/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 29 فبراير 2012, 20:32
معذرة للآخ الكريم عن التأخر في الرد لتأخر اطلاعي على سؤاله الأخير. وجوابا عليه أقول له أنه من المفروض أنه تم تسليمكم قرص مضغوط من مصالح الولاية يشتمل على 3ملفات pdf الآول يشتمل على حالات محتمل تكرارها مع قوائم بلديات الولاية والثاني على حالات يحتمل تكرارها مع قوائم بلديات خارج الولايةأما الثالث فيشتمل على حالات محتمل تكرارها مع قوائم الهجرة.
عليكم التأكد من صحة حالات التكرار وفي حالة ثبوتها يجب شطب التسجيل الأول للناخب المعني والاحتفاظ بالتسجيل الأخير وذلك باعداد قائمة في هذا الشأن تعرض على اللجنة الادارية الانتخابية البلدية بمناسبة المراجعة المقبلة للقوائم الانتخابية لأن الآجال المخصصة للمراجعة اللاستثنائية الأخيرة قدأنقضت بما في ذلك فترة الاعتراضات.
مع الاشارةأن القانون العضوي للانتخابات يمنع ازدواجية التسجيل في القوائم الانتخابية.


ف/ي التسجيلات المزدوجة  Empty رد: ف/ي التسجيلات المزدوجة

koufiahmed
koufiahmed
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Tissemsilt

المشاركات : 17

نقاط : 17

تاريخ التسجيل : 28/04/2011

العمل : Sonelgaz
تمت المشاركة الأربعاء 29 فبراير 2012, 21:09
كيف نسطيع ان تعلم اي التسجيلين اقدم من الاخر?


ف/ي التسجيلات المزدوجة  Empty رد: ف/ي التسجيلات المزدوجة

salah eddine bouk
salah eddine bouk
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 364

نقاط : 517

تاريخ التسجيل : 19/03/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 29 فبراير 2012, 21:25
تجد ذلك في المعلومات المدرجة في القرص المضغوط الذي ذكرته في ردي السابق.


ف/ي التسجيلات المزدوجة  Empty رد: ف/ي التسجيلات المزدوجة

milia
milia
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : algeria

المشاركات : 97

نقاط : 99

تاريخ التسجيل : 08/10/2010

العمل : admin
تمت المشاركة الجمعة 02 مارس 2012, 19:32
ادا كان آخر تسجيل للناخب في بلديتك تختفظ به- انظر تاريخ التسجيل في الحالتين


ف/ي التسجيلات المزدوجة  Empty رد: ف/ي التسجيلات المزدوجة

moytto
moytto
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 109

نقاط : 177

تاريخ التسجيل : 16/01/2012

العمل : fonctionnair
تمت المشاركة الإثنين 05 مارس 2012, 20:58
السلام عليكم من فضلكم أريد شرح لكل من المراجعة العادية و المراجعة الإستثنائية و فترة الإعتراضات و الطعون القضائية جازاكم الله


ف/ي التسجيلات المزدوجة  Empty رد: ف/ي التسجيلات المزدوجة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 06 مارس 2012, 19:06
بداية ينبغي التنبيه إلى أن التسجيل المكرر تجب معالجته في إطار اللجنة الإدارية الإنتخابية ... قهي حالة من الحالات التي تدرسها اللجنة و تصدر بشأنها قرارا إما بالقبول أو الرفض ... و بعد تعليق الجداول التصحيحية يحق لكل ناخب تقديم إعتراض أمام نفس اللجنة ... لتأتي بعدها مرحلة الطعون القضائية في قرارات اللجنة ... أي أن الطعن يجب أن يكون في قرار اللجنة بمعنى أن تكون الحالة قد تمت دراستها من طرف اللجنة ... و لا يجوز إطلاقا رفع طعن امام القضاء بالنسبة للحالات التي لم يتم عرضها على اللجنة ... و كل إجراء من هذا القبيل يعد باطلا من الناحية القانونية و من المفروض أن يرفض القضاء دراسته أصلا فضلا عن الفصل فيه... و لكن غذا خالف القضاء هذه القاعدة و أصدر حكما في حالة كهذه فما على كاتب اللجنة الإدارية إلا ان يقوم بتنفيذ الحكم القضائي و دون العودة إلى اللجنة بإعتبار مثل هذه الأحكام نهائية و لا يجوز الإستئناف فيها.
أما عن كيفية التعامل مع التسجيلات المكررة فيجب التفريق ما بين الحالات الحاصلة في نفس البلدية .. أي التسجيل المضاعف لنفس الناخب في نفس البلدية ... فهنا يكفي إثبات أن الشخص المعني هو نفسه .. و هذه الحالات غالبا ما تنتج عن تحايل المكلفين بالحجز حيث يقومون بتغيير إحدى المعطيات حتى يقبل البرنامج تسجيل نفس الشخص.
اما التسجيل المتكرر ما بين قائمتين إنتخابيتين فمن الواجب التأكد من أن المر يتعلق بنفس الشخص و إن كان ممكنا إسشتدعاء المعني أو الإتصال به للتأكد من رغبته في الإحتفاظ بتسجيله في هذه القائمة أو تلك .. فإذا إختار البقاء في البلدية التي قامت بإستدعائه تتولى هذه الأخيرة تكوين ملف (طلب شطب + تصريح بتحويل الإقامة) و ترسل إلى البلدية الأخرى لشطبه ... أما إذا إختار عكس ذلك فيقوم بتقديم طلب شطبه و ينتهي الأمر.
أما إذا تعذر كل ذلك ... فكما قال الإخوة نقوم بالتعرف على تواريخ التسجيل و يكون التاريخ الأحدث هو المرجع الذي يؤخذ به .. و عموما تعرض كل هذه الحالات على اللجنة الإدارية الإنتخابية للفصل فيها...مدعمة بتحقيق إداري حول إقامة المعني على سبيل المثال ....


ف/ي التسجيلات المزدوجة  Empty رد: ف/ي التسجيلات المزدوجة

wiwi rafik
wiwi rafik
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : skikda

المشاركات : 180

نقاط : 215

تاريخ التسجيل : 18/03/2011

العمل : conseil techique
تمت المشاركة الثلاثاء 06 مارس 2012, 20:32
الأخ karmes يقول * و لا يجوز إطلاقا رفع طعن امام القضاء بالنسبة للحالات التي لم يتم عرضها على اللجنة ... و كل إجراء من هذا القبيل يعد باطلا من الناحية القانونية و من المفروض أن يرفض القضاء دراسته أصلا فضلا عن الفصل فيه... و لكن غذا خالف القضاء هذه القاعدة و أصدر حكما في حالة كهذه فما على كاتب اللجنة الإدارية إلا ان يقوم بتنفيذ الحكم القضائي و دون العودة إلى اللجنة بإعتبار مثل هذه الأحكام نهائية و لا يجوز الإستئناف فيها.*

ولكن السؤال المطروح هل القضاء يبلغ اللجنة الإدارية كتابيا بهذا الحكم والتي بدورها تبلغ كاتب اللجنة حتى لايبقى هذا الأخير عرضة لشتى أنواع الضعوطات من رئيس اللجنة - من رئيس البلدية - من الدائرة - من الولاية . وكل واحد يعطي أوامره مختلفة عن الآخر إنه الجحيم في الأرض لقد سئمنا وتعبنا .


ف/ي التسجيلات المزدوجة  Empty رد: ف/ي التسجيلات المزدوجة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 07 مارس 2012, 08:36
الواقع أن اللجنة الإدارية ينتهي وجودها القانوني بمجرد إنتهاء فترة الإعتراضات و إصدار قرارها في الملفات المعروضة عليها .. و كل إجتماع لها بعد هذا التاريخ يعد باطلا ... و بالتالي فالأحكام القضائية لا تبلغ إلى اللجنة و لا تقوم اللجنة بتبليغها ... بل يتولى المكلف بالإنتخابات - في أغلب الحالات هو أمين اللجنة - بتنفيذها مباشرة دون العودة إلى أي جهة كانت ( بمن في ذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي ) .. أما عن الضغوط المحتملة فهي و إن كانت حقيقية في بعض الحالات إلا أنها حالات نادرة و يمكن رفعها إلى مدير التنظيم و الشؤون العامة ..
و من باب الذكاء أن يقوم المكلف بالإنتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية هذه دون العودة إلى أي جهة كانت ... فلا حاجة فيها إلى موافقة أي طرف كان ... ضعوهم أمام الأمر الواقع.


ف/ي التسجيلات المزدوجة  Empty رد: ف/ي التسجيلات المزدوجة

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأربعاء 07 مارس 2012, 09:49
من الناحية القانونية أخي كرمس ماتقوله صحيح لكن في الواقع هناك أمر آخر ، حيث تقول أن أمين اللجنة في حالة وجود ضغوط عليه يرجع إلأى مدير التنظيم والشؤون العامة ، لكن الأدهى والأمر ما يحدث حاليا هو تلقي البلديات تعليمات من مدراء التنظيم قصد تمديد فترة الإعتراضات خلافا لما ينص عليه القانون وتسجيل أفراد الأسلاك الخاصة ورؤساء اللجان رفضوا هذا الإجراء المخال للقانون والقضية الآن مطروحة على مستوى عال للمتابعة، ولم يتم الفصل فيها لحد الآن ، مما صعب على أمناء اللجان الانتخابية ضبط القوائم الانتخابية في الوقت المحدد .
والأمر هذا ناتج عن التعديلات التي جاء بها قانون الانتخاب الجديد الذي ألغى المادة 27 التي تخول للوالي صلاحية تعديل القوائم الانتخابية .


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى