لدي استفسار حول المادة 174 من الامر رقم 03-06 المتعلق بالقانون الاساسي للوظيفة العمومية
الفقرة الثانية : ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف .
هل هناك حالات منصوص عليها لتطبيق الابقاء على جزء من الراتب ام يمكن تطبيقها على جميع الحالات ؟
نرجوا من الاخوة الكرام من لديهم علم بالسؤال اثراء الموضوع
بارك الله فيكم