الأشخاص المكلفون بتحرير العقد
ضابط الحالة المدنية أو الموثق أو القاضي المختص بتحرير عقد الزواج للمقبلين على الزواج، وذلك في محل إقامتهما أو إقامة أحدهما.
إعلان الزواج
إذا انعقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، فإن هذا الضابط يسجل العقد فورا في سجلاته ويسلم الزوجين دفترا عائليا مثبتا للزواج.
وإذا انعقد الزواج أمام قاضٍ، فإن هذا القاضي يحرر العقد ويسلم الزوجين شهادة بذلك. ثم يرسل القاضي مستخرجا من العقد إلى ضابط الحالة المدنية لتسجيله، في أجل ثلاثة (3) أيام. وإذا انعقد الزواج أمام موثق، فإن الموثق يرسل مستخرجا من العقد إلى ضابط الحالة المدنية لتسجيله، في أجل ثلاثة (3) أيام.
يقوم ضابط الحالة المدنية بنسخ مستخرج العقد في سجلات الحالة المدنية، في أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ استلامه ويسلم الزوجين دفترا عائليا.
يجب على كلا الزوجين الجديدين أن يثبتا حالتهما المدنية بتقديم إحدى الوثائق الآتية إذا لم يقدما عقد الميلاد :
• الدفتر العسكري،
• بطاقة التعريف الوطنية،
• الدفتر العائلي للأبوين
تكوين الملف
إذا كان عقد الزواج محررا أمام القاضي أو ضابط الحالة المدنية، فإن على الزوجين تقديم الوثائق الآتية :
• عقد الميلاد لكلا الزوجين، قيد الصلاحية، وعند الاقتضاء عقدي إعلان الزواج،
• رخصة الزواج المقررة قانونا على أفراد الدرك الوطني والشرطة الجنود،
• الإعفاء من شرط السن المقبول من السلطة المختصة بحضور شاهدين يجب عليهما تقديم بطاقة التعريف أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها،
• شهادة إقامة أحد الزوجين (في الدائرة حيث تم تحرير عقد الزواج)،
- شهادة طبية مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر تثبت عدم إصابة الزوجين بأي مرض أو عامل من شأنه أن يشكل خطرا في حالة الزواج. تنص المادة 7 مكرر (( يتعين على الموثق او ضابط الحالة المدنية التأكد قبل تحرير العقد من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من امراض او عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج و يؤشر بذلك في عقد الزواج و يؤشر بذلك في عقد الزواج
الحالات الاستثنائية
يجب على المرأة التي حل زواجها السابق أن تقدم، حسب الحالات، ما يأتي :
- إما نسخة من عقد وفاة الزوج السابق أو نسخة من عقد ميلاد هذا الزوج تتضمن عبارة الوفاة، أو الدفتر العائلي الذي تكون الوفاة قد قيدت فيه،
- وإما مستخرجا من عقد الزواج أو الميلاد يتضمن عبارة الطلاق، أو الدفتر العائلي الذي يتضمن العبارة نفسها، أو نسخة من حكم الطلاق مرفقة بشهادة من القاضي أو كاتب الضبط المختص تثبت أن الحكم أصبح نهائيا.
خطأ إعلان الزواج
إذا لم يعلن الزواج ضمن الأجل القانوني، فإنه لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن ينسخه في سجلاته إلا بموجب أمر يصدره رئيس محكمة الدائرة التي انعقد فيها
تنص المادة 11 على أن يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين والقاضي ولي من ولي له من خلال هذه المادة تستنتج أنه المشرع جعل ولي المرأة في الزواج هو أبوها مطلقا بغض النظر أكان للمرأة إبن أم لا
ثم الأقربون وإن علوا ثم يأتي بذلك الإبن وإبن الإبن وإن نزلوا ولقد إستدلوا الذين سبقوا الأصول في الولاية على الفروع بقول الرسول صلى الله عليه وسلم '' أيما إمرأة أنكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ''
المادة 12 فقرة 02 تنص على مايلي '' غير أن للأب أن يمنـع بنته البكر من الزواج إذا كان في المنع مصلحة للبنت '' وهذ الفقرة الثانية جاءت موافقة لما يراه جمهور الفقهاء وخصوصا الأئمة الثلاث دون الحنفية بأن البنت البكر حتى وإن كانت بالغة عاقلة إلا أنها لا تعلم مصالح الزواج لأن علمها به متوقف على التجربة والممارسة وهذا ما يتحقق بالثيابة.
نص المادة 12 فقرة 1 من قانون الأسرة بأنه لا يجوز للولي أن يمنع من في ولايته مع الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح لها وإذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون '' فكما سبق ذكره فإن إشتراط الولي في عقد الزواج هو مصلحة المولى عليها وبالتالي أعطى له دور في زواج المولى عليها إلا أن هذا الدور المشرع الجزائري وضع له قيد بأن لا يستطيع الولي أي كان أن يمنع موليته من الزواج سواء كانت بكرا أم ثيبا فالمادة جاءت عامة ولم تميز لكنها جاءت غامضة