- فريدوموظف درجة 3
-
الاقامة : البليدة
المشاركات : 241
نقاط : 310
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
العمل : مهندس
تمت المشاركة الخميس 23 فبراير 2012, 23:36
الى الاخوة الكرام ، ما مدى قانونية تسخيرة قامت بها احدى البلديات لامين الخزينة من اجل تسديد اجرة شهر فيفري بالنظام الجديد بعد رفض هذا الاخير تسديدها لعدم حذف منحة الخدمة الدائمة لموظفي هذه البلدية الذين كانوا يتقاضونها في النظام القديم.
- rachi1969موظف درجة 6
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 455
نقاط : 543
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الجمعة 24 فبراير 2012, 17:03
تنص المادة 47 من قانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة على أنه ( اذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن الامر بالصرف ان يطلب منه كتابيا وتحت مسوؤليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 من نفس القانون ).
وتنص المادة 48 ( اذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسوؤلية الشخصية والمالية ، وعليه ان يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم ).
اي أنه من الناحية القانونية فان اصدار تسخير هي اداة قانونية بيد الامر بالصرف تبرا من المسوؤلية الشخصية والمالية امين الخزينة، وقد حدد القانون نفسه رفض الامتثال للتسخير عند عدم توافر:
01- الاعتماد المالي
02- اموال الخزينة.
03- اثبات اداء الخدمة
04- طابع النفقة غير الابرائي.
وتنص المادة 48 ( اذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسوؤلية الشخصية والمالية ، وعليه ان يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم ).
اي أنه من الناحية القانونية فان اصدار تسخير هي اداة قانونية بيد الامر بالصرف تبرا من المسوؤلية الشخصية والمالية امين الخزينة، وقد حدد القانون نفسه رفض الامتثال للتسخير عند عدم توافر:
01- الاعتماد المالي
02- اموال الخزينة.
03- اثبات اداء الخدمة
04- طابع النفقة غير الابرائي.
- فريدوموظف درجة 3
-
الاقامة : البليدة
المشاركات : 241
نقاط : 310
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
العمل : مهندس
تمت المشاركة الإثنين 27 فبراير 2012, 22:04
شكرا لك اخي على التوضيح
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى