أود رأيكم في الموضوع التالي و المتمثل في إبرام إتفاقية أشغال مع مقاولة من أجل إنجاز هته الأشغال، و بعد المصادقة على بطاقة اللإلتزام، قمنا بإرسال مراسلة إلى المقاول ممضمونها الإنطلاق في الأشغال ، مع العلم أن هذه الأشغال ليست لها آجال، و بعد إنتهاء الأشغال قدم المقاول وضعية الأشغال مع بيان الأشغال، ولكن تم الرد من طرف المراقب المالي بوجود تحفظ متمثل في عدم وجود أمر بالخدمة أو سند طلب و أن المراسلة لا تحل محلهما (أمر بالخدمة أو سند طلب)
أريد منكم مرجع قانوني يثبت هذا؟