استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الايراد الخاص بحقوق استهلاك مياه الشرب- المادة 700- Empty الايراد الخاص بحقوق استهلاك مياه الشرب- المادة 700-

حسن عز الدين
حسن عز الدين
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : البلدية

المشاركات : 378

نقاط : 529

تاريخ التسجيل : 20/03/2012

العمر : 59

العمل : موظف
المزاج المزاج : هاديء

تمت المشاركة الأحد 05 أغسطس 2012, 23:31
هل يمكن تخفيض الايراد الخاص باستهلاك مياه الشرب او يجب تقييده كباقي للانجاز ايرادات


الايراد الخاص بحقوق استهلاك مياه الشرب- المادة 700- Empty رد: الايراد الخاص بحقوق استهلاك مياه الشرب- المادة 700-

عمرون الدراجي
عمرون الدراجي
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة

المشاركات : 737

نقاط : 769

تاريخ التسجيل : 12/05/2011

العمل : متصرف
المزاج المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس

تمت المشاركة الإثنين 06 أغسطس 2012, 14:45
يأخي المحترم عملية إستهلاك الماء مدونة بسجل خاص يرفق مع الميزانية الأولية ويحتوي على عدد المستفدين بشبكة الماء الصالح للشرب وكذا مبلغ التسديد الشهري المسجل أمام كل مستفيد , ويحدد هذا المبلغ بموجب مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي جزافيا .وهي تعتبر إيرادات مثبته لايمكن إلغائها وإذا لم تحصل تخرج كباقي الإنجاز للمطالبة بها خلال السنة المالية الحالية,
ويمكن إلغاء هذه الإيرادات في حالة وجود عطب تقني البئر الإرتوازي موجب محضر إثبات حالة العطب مع المصالح التقنية للدائرة وليست البلدية خلال فترة زمنية شهر شهران . وتنجز مداولة حول ذلك
رمضان كريم وتقبل الله منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال ......ولاتنسى الدعاء لأخينا كرمس بالشفاء العاجل والعودة لأهله إنشاء الله


الايراد الخاص بحقوق استهلاك مياه الشرب- المادة 700- Empty رد: الايراد الخاص بحقوق استهلاك مياه الشرب- المادة 700-

ALI3030
ALI3030
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : ouargla

المشاركات : 311

نقاط : 375

تاريخ التسجيل : 26/08/2012

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 27 أغسطس 2012, 11:47
لا يمكن تخفيض إيرادات حقوق المياه المتكفل بها من طرف أمين الخزينة إلا إذا تم قبولها كقيم معدومة . حيث أنه وعندما يستنفذ أمين الخزينة جميع إجراءات التحصيل من دون أن يتمكن من تحصيل سندات الإيرادات التي تكفل بها، في هذه الحالة يقوم بإرسال بيانا عن الديون الباقي تحصيلها مشفوعا بالأوراق الثبوتية لعدم قابلية تحصيل هذه الديون الى رئيس البلدية ويطلب منه قبولها لقيم معدومة .
يحدد رئيس البلدية في مقرر قائمة الديون المقبولة كقيم معدومة ويرسله الى أمين الخزينة والذي يقوم عند إستلامه لهذا المقرر بتخفيض تكفلاته فيما يخص هذه الديون.



استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى