أحيانا كثيرة تغفل المصلحة المتعاقدة تضمين دفتر الشروط بعض البنود الأساسية و هي الحالة التي تجعل لجنة تقييم العروض في حيرة من أمرها بالنسبة لما هو مطلوب منها الفصل فيه بمناسبة عملية التقييم، كما لا يسمح ذلك للمتعهدين بالإطلاع بشكل سليم على مختلف أحكام دفتر الشروط، من هذه النقائص :
1. عدم وضع فهرس لمواد دفتر الشروط مع تبيان الصفحات تسهيلا لعملية الإطلاع عليه مع ترقيم الصفحات.
2. النص صراحة على أن يتحمل المتعهد مسؤولية سوء تقديم عرضه.
3. النص على حق كل متعهد في أن يطلب توصيحات كتابيا مع تبيان طرق و آجال طلب التوضيحات و غمكانية أن ينتج عن هذه التوضيحات تعديل دفتر الشروط الذي يوجب إبلاغ جميع المتعهدين الذين سبق لهم سجب دفتر الشروط مع تحديد كيفيات هذا التبليغ و طرق الإثبات المتبعة فيه.
4. النص في حالة تعديل دفتر الشروط على إمكانية تمديد الآجال و طرق ذلك.
5. النص في دفتر الشروط على اللغة الواجب إستعمالها.
6.النص على ضرورة كتابة مبلغ العرض بالحروف و بالأرقام فيما يخص المبلغ خارج الرسوم و المبلغ بكل الرسوم و ذلك في رسالة التعهد و التفصيل الكمي و التقييمي.
7. النص صراحة على العملة المستعملة في تقديم العروض.
8. النص صراحة على كون أسعار العرض غير قابلة للتفاوض و لا للتعديل و لا للمراجعة قبل أو أثناء أو بعد تقييم العروض
9. النص في حالة عقود التوريد على وجوب إرفاق العرض بالبطاقات الفنية للمواد لإثبات مطابة العرض للمواصفات المطلوبة من المصلحة المتعاقدة.
10. النص في حالة إقتناء تجهيزات على وجوب أن يقدم المتعهد تفصيلا للمؤسسات الت توفر قطع الغيار في السوق المحلي للتأكد من مدى توافرها حتى لا تقتني المصلحة المتعاقدة عتادا لا تتوفر قطع غياره بالسوق الوطنية.
11. النص في عقود توريد التجهيزات على عدم وجوب أن لا تقل مدة الضمان عن سنة واحدة.
12. النص على كون المواصفات الفنية الواردة في دفتر الشروط ليست ذات طابع تحديدي restrictif و أن بإمكان المتعهد أن يقترح تجهيزات بمواصفات معادلة أو أفضل.
13. النص على أن البطاقات الفنية تستخدم أولا لتقييم العرض و ثانيا لإستلام التجهيزات.
14. النص على مدة صلاحية العروض التي لا يمكن أن تتجاوز فترة 03 أشهر + الأجل المحدد لإيداع العروض، و أن كل عرض يتضمن مدة أقضر يعتبر غير مقبول.
15.النص على وجوب أن يقدم كل متعهد عرضه في 03 نسخ تكون إحداهما أصلية، و يؤخد بها وحدها في حال التعارض بين هذه النسخ الثلاث.
16. النص على وجوب كتابة العرض بحبر لا يمحى و أن يؤشر المتعهد على جميع الوثائق المكونة للعرض.
17. النص على إستبعاد كل عرض يتضمن شطبا أو حشوا أو فراغا.
18. النص على إستبعاد كل عرض غير ممضى من طرف الشخص المؤهل قانونا، و عليه يجب إرفاق ما يثبت صفة الموقع.
19.النص على وجوب كتابة إسم العارض و عنوانه على الظرفين الداخليين المالي و التقني للتمكن من إعادة هذا العرض إلى صاحبه إذا وصل بعد نهاية الأجل المحدد لإيداع العروض أو لأي سبب آخر.
20. النص صراحة على إستبعاد كل ظرف مقتوح و كل ظرف لا يحمل تسمية المصلحة المتعاقدة و تعيين المشروع.
21. النص صراحة على الشكلية المتبعة في إثبات وصول العرض في الأجل المحدد بموجب دفتر الشروط.
22. النص صراحة على إمكانية أو عدم إمكانية أن يقوم المتعهد بعد إيداع الظرف بتعديل عرضه إو إستكماله شريطة أن يتم ذلك قبل إنعقاد جلسة فتح الأظرفة و من خلال تقديم ظرف ثان يحتوي على التعيدلات و الوثائق الجديدة.
23. النص صراحة على قبول تراجع المتعهد عن المشاركة في المناقصة إذا قدم ذلك كتابيا قبل فتح الأظرقة.
24. النص على عدم جواز تعليق جلسة فتح الأظرفة أو تأجيلها.
25. النص على عدم أن عملية فتح الأظرفة التقنية و المالية تتم في جلسة واحدة متواصلة.
26. النص صراحة على تلاوة نتائج عملية الفتح على الحاضرين.
27. النص صراحة على سرية مداولات لجنة تقييم العروض.
28. النص صراحة على كيفية التعامل مع الأخطاء الحسابية المرتكبة في العروض.
29. النص صراحة على أن المتعهد الذي لا يقبل نتائج تصحيح الأخطاء الحسابية يقصى و لا يؤخذ عرضه بعين افعتبار.
30. تعيين موضع التسليم بالنسبة لعمليات التوريد و شروط ذلك كتكلفة النقل ......إلخ.
31. تحديد آجال التسليم من طرف المصلحة المتعاقدة من خلال وضع حد أقصى.
32. النص صراحة على إستبعاد تقييم أي عرض مالي يتضمن صيغة لمراجعة الأسعار أو لتحيين الأسعار إذا كان دفتر الشروط لا يسمح بهما.
33. النص صراحة على تطبيق هامش الأفضلية قبل أو بعد تقييم العروض المالية.
34.النص على كيفيات إختيار المتعامل المتعاقد و عدم الإقتصار على نتائج تقييم العروض التي تعتبر بمثابة إقتراح يقدم لمسؤول المصلحة المتعاقدة الذي يعود إليه وحده إختيار المتعامل المتعاقد، مما يوجب توضيح ضوابط هذا الإختيار المتمثلة أساسا في التدقيق في القدرات المالية و المادية للمتعهد الفائز حيث يتم هذا التدقيق من خلال التأكد مثلا من صحة الوثائق المقدمة و الإستعلام عن هذه القدرات لدى الجهات المعنية.
35. النص صراحة على أنه إذا كشف التدقيق عن نتائج سلبية، نلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التعاقد مع ثاني أفضل عرض بعد التأكذ من قدرات صاخبه.
36. النص في دفتر الشروط على حق المصلحة المتعاقدة في إلغاء الدعوة إلى المنافسة دون ان يرتب ذلك أي حق للمتعهدين.
يتبع إن شاء الله