الموضـــــــوع : المتابعات الجزائية والتوقيف التحفظي للموظف
[size=32]التوقيف التحفظي في القانون الأساسي للوظيف العمومي يتخذ من السلطة التي لها صلاحية التعيين في حالتين:[/size]
1/ إرتكاب خطأ مهني من الدرجة الرابعة عقوبته العزل أو التنزيل في الرتبة المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيف العمومية ويزول أثره بمجرد إنعقاد اللحنة المتساوية الأعضاء و قرار اللجنة يحل محله.
2/ متابعة جزائية لاتسمح ببقائه في منصبه حسب نص المادة 174 من قانون الوظيف العمومي : ليس كل متابعة جزائية للموظف يترتب عنها توقيفه عن العمل، بل يشترط في المتابعة الجزائية أن تكون من المتابعات التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه . لكن ماهي المتبعات الجزائية التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه؟
تنحصر في بعض جنح وجنايات الحق العام مثل: الرشوة والإختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والسرقة والجوسسة والتي تتسم بالخطورة (الجنح والجرائم المرتبطة بالمنصب التي يشغله الموظف غالبا) التي غالبا ما يتم إعتقال وإيداع صاحبها الحبس المؤقت و التي من الممكن الحكم على الجاني بعقوبة تكميلية كتحديد الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، المصادرة الجزئية للأموال. لكن كيف نعرف ذلك؟ بالرجوع الى كل جريمة على حده، فقانون العقوبات يحدد لكل جريمة العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية إن كان لها محل، فإن كانت الجريمة من الجرائم التي يمكن الحكم فيها بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبةتبعية تكميلية فإن الموظف يوقف فورا فإن لم تتضمن ذلك فلا يمكن توقيفه . لكن البعض لايميزون بين الأمرين فيقومون بتوقيف كل موظف يتعرض لمتابعة جزائية حتى وإن كانت مخالفة أو جنحة من الجنح البسيطة مثل- قضايا النفقة -السب والشتم- التهديد- قضايا حوادث المرور البسيطة- تحطيم ملك الغير- وهذه الجنح على سبيل المثال لا الحصر والتي يتم إستدعاء المتهم غالبا فيها بإستدعاء مباشر دون الحاجة إلى توقيفه أو إيداعه الحبس المؤقت .
فالقاضي ينطق بحكم الإدانة في عقوبته الأصلية مصحوبا بالعقوبة التكميلية. والعقوبات التكميلية منصوص عنها في المواد من 09 الى المادة 18 من قانون العقوبات،لاسيما المادة 9 مكرر وهي :
1/الحجر القانوني 2/ الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية العائلية 3/ تحديد الإقامة أو المنع منها 4/ المصادرة الجزئية للأموال 5/ المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط6/ إغلاق المؤسسة 7/ الإقصاء من الصفقات العمومية
8/ الحظر من إصدار الشيكات أو إستعمال بطاقات دفع 9/ تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جديدة 10/ سحب جواز سفر11/ نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.
ولكن الحل دائما يكمن في أن المسؤول الإداري لابد له من الرجوع إلى قانون العقوبات وينظر إلى طبيعة الجريمة المتابع بها الموظف والعقوبة المقررة لها، فإن كان من الجائز الحكم على الموظف بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية بمقتضى المادة9 مكرر من قانون العقوبات،فإنه يوقف تحفظيا إلى غاية صدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة وننظر هل يتضمن عقوبة تبعية أم لا ؟
بعد صدور حكم نهائى نكون أمام ثلاث إحتمالات:
الإحتمال الأول : براءة المتهم يعاد إدماجه.
الإحتمال الثاني: الإدانة دون أن ينص القاضي على عقوبة تبعية من شأنها العزل من الوظائف العمومية يعاد إدماجه.
الإحتمال الثالث:الإدانة مع النص من القاضي على العزل من الوظائف العموميةكعقوبة تبعية من شأنها العزل من الوظائف العمومية. في هذه الحالة يتم تسريحه بمقرر تطبيقا لمنطوق الحكم أو القرار القضائي .
فإذا صدر حكم القاضي بالإدانة متبوعة بالعزل والإقصاء من الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة كعقوبة تكميلية، فإن الموظف يتم تسريحه بناء على الحكم القضائي أما إذا لم يتضمن الحكم القضائي العزل من الوظائف العمومية. فان الموظف يعاد إدماجه في منصبه.بعد أن يصيح الحكم نهائي.
خلاصة : إن التوقيف التحفظي للموظف يكون مرتبط دائما بعقوبة العزل في حالتين: ما إذا كان الخطأ المهني من الدرجة الرابعة يستدعي العزل كعقوبة تأديبية أو بالمتابعة الجزائية المعاقب عليها بعقوبة العزل كعقوبة تكميلية .
ملاحظة : في حالة صدور حكم نهائي في الجنح البسيطة( التي لا تتطلب توقيف تحفظي) بالسجن النافذ بعد إستنفاد جميع الطرق العادية وغير العادية للطعن بما فيها الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وبعد صدور قرار المحكمة العليا نهائيا وصدور أمر تنفيذ الحكم بالسجن النافذ يوقف الموظف تحفظيا إلى حين خروجه من السجن ويعرض ملفه على اللجنة متساوية الأعضاء وتتخذ جميع التدابير(الإحتمال الثاني).
وهذه الخلاصة تدعمها المراسلتين المرفقتين مع هذا التوضيح و هي خاصة برد مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية ف/ ي الإستفسار حول نص المادة 174 من قانون الوظيف العمومي .
أتمنى أن أكون قد وفقت في إيصال الفكرة لكم و أختتم بــ :
( قـــــــــطع الأعناق ولا قطــــــــــــع الأرزاق ) .