سوال حول علاوة 10% من الأجر القاعدي القديم لفائدة موظف يمارس نشاط إظافي بمثابة régisseur
أو الموظف المكلف بتسديد الحوالات إلى القابض ما بين البلديات
هل هناك توضيح حول النص القانوني لهذه العلاوة ؟
kadi كتب:المرسوم التنفيذي رقم 04-308 المؤرخ في 22/09/2004 العدد 62 يتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية افائدة الأعوان المحاسبسن المعتمدين والوكلاء ........هذا التعويض شهري يحسب من جدول الأجور لسنة 2001