استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

محضر تصحيحي لعملية المراجعة الاستثنائية Empty محضر تصحيحي لعملية المراجعة الاستثنائية

amine18
amine18
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 98

نقاط : 123

تاريخ التسجيل : 16/12/2011

العمل : موظف بالبلدية
تمت المشاركة الخميس 29 مارس 2012, 12:29
بعد انتهاء فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الاستثنائية وبعد انتهاء عملية حجز التسجيلات و التشطيبات على مستوى مصالح الاعلام الالي بالولاية زودتنا الولاية بقائمة اسمية للتسجيلات الجديدة المكررة بنفس البلد
ية أو ببلدية اخرى فقمنا باجراء محضر تصحيحي نهائي لقائمة التسجيلات و التشطيبات الا ان رئيس اللجنة رفض امضاء المحضر بحجة انتهاء فترة الطعون و بهذا اصبح العدد الاجمالي للناخبين الموجود على مستوى الولاية و العدد الموجود على مستوى المحكمة غير متطابق فما العمل ?


محضر تصحيحي لعملية المراجعة الاستثنائية Empty رد: محضر تصحيحي لعملية المراجعة الاستثنائية

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الخميس 29 مارس 2012, 13:26
لا يمكن تغيير القائمة الانتخابية في هذا الوقت ، وبالتالي يمكن لك طرح الاشكال على مصالح الولاية .


محضر تصحيحي لعملية المراجعة الاستثنائية Empty رد: محضر تصحيحي لعملية المراجعة الاستثنائية

nabilredmoon
nabilredmoon
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 236

نقاط : 380

تاريخ التسجيل : 26/11/2011

العمر : 38

العمل : موظف (متصرف)
تمت المشاركة الخميس 29 مارس 2012, 18:13
نفس الامر حصل معنا


محضر تصحيحي لعملية المراجعة الاستثنائية Empty رد: محضر تصحيحي لعملية المراجعة الاستثنائية

salah eddine bouk
salah eddine bouk
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 364

نقاط : 517

تاريخ التسجيل : 19/03/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 29 مارس 2012, 19:40
بالفعل لقد تم الوقوع في هذا المأزق في عدة بلديات وذلك بعد الغاء امكانية تصحيح القائمة الانتخابية من طرف الولاة بعد انتهاء آجال المراجعة بموجب القانون العضوي الجديد الانتخابات.حيث تم الوقوع في فراغ قانوني بعد أن استحال قبول بعض التسجيلات الجديدة من طرف الاعلام الالي بسبب التسجيل المزدوج مع العلم أن القانون العضوي للانتخابات يمنع التسجيلات المزدوجة.الا أنه ورغم أن القانون لم ينص على كيفية معالجة هذه الحالة فقد أجتهدت بعض اللجان الادارية الانتخابية البلدية بعد اقناعها من طرف المكلفين بالانتخابات باعداد محضر تصحيحي للقائمة الانتخابية خاصة وأن ذلك يتماشى مع روح القانون العضوي للانتخابات الذي ينص في مادته الثامنة على ما أذكر على عدم جواز تسجيل شخص أكثر من مرة واحدة في القوائم الانتخابية.


محضر تصحيحي لعملية المراجعة الاستثنائية Empty رد: محضر تصحيحي لعملية المراجعة الاستثنائية

salah eddine bouk
salah eddine bouk
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 364

نقاط : 517

تاريخ التسجيل : 19/03/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 30 مارس 2012, 20:30
بالفعل لقد تم الوقوع في هذا المأزق في عدة بلديات وذلك بعد الغاء امكانية تصحيح القائمة الانتخابية من طرف الولاة بعد انتهاء آجال المراجعة بموجب القانون العضوي الجديد الانتخابات.حيث تم الوقوع في فراغ قانوني بعد أن استحال قبول بعض التسجيلات الجديدة من طرف الاعلام الالي بسبب التسجيل المزدوج مع العلم أن القانون العضوي للانتخابات يمنع التسجيلات المزدوجة.الا أنه ورغم أن القانون لم ينص على كيفية معالجة هذه الحالة فقد أجتهدت بعض اللجان الادارية الانتخابية البلدية بعد اقناعها من طرف المكلفين بالانتخابات باعداد محضر تصحيحي للقائمة الانتخابية خاصة وأن ذلك يتماشى مع روح القانون العضوي للانتخابات الذي ينص في مادته الثامنة على ما أذكر على عدم جواز تسجيل شخص أكثر من مرة واحدة في القوائم الانتخابية.


ا


محضر تصحيحي لعملية المراجعة الاستثنائية Empty رد: محضر تصحيحي لعملية المراجعة الاستثنائية

aibout
aibout
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : حي الشهيد بن علي قدور رقم الباب 123 بلدية الملعب ولاية تيسمسيلت

المشاركات : 143

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 14/10/2010

العمر : 54

العمل : رئيس مصلحة ّ مكتب الإنتخابات والحالة المدنية -بلدية الملعب ولاية تيسمسيلت
المزاج المزاج : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، ربنا وإجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

تمت المشاركة الأحد 08 أبريل 2012, 21:41
إن المرحلة الزمنية بين نهاية الطعون الإدارية والمحضر النهائي المعد بعد إنتهاء فترة الطعون لابد ان يكون في الأجال القانونية ولا يأخذ بعين الإعتبار اي طلب بعد ذلك وبهذا لابد أن يكونا متوافقين في الزمن زالزقت المحدد .و لايمكن أن يكون هناك مجال لدراسة طعون إدارية إلا في حالة رفضها فقط تمر ر إلى القضاء عن طريق تصريح من الجهة الطاعنة إلأى رئيس المحكمةللفصل فيها وهذا بموجب انظام الإنتخابات رقم /12/01


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى