المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
المرسوم المحدد لمصاريف التنقل لم يحدد الرتب ايتها الاخت وعليه تصرف لجميع المستخدمين بشتى الرتب لانها تحسب على اساس التصنيف وليس بالرتب وهذا على اساس تصنيفين : الاول من 1 الى 10 الثاني من 10 فما فوق وهذا خلافا عن موظفي الجنوب
الحراس وأعوان النظافة لايستفدون بل لا يقومون بمهام التنقلات للأن الخارس مكلف بالخراس فإذا فام بمهمة من يحرس الإدارة و إستنادا كذلك لقانةنهم الأساسي الذي يحدد مهامهم 08-05 أو 07-308
لقد فهمت والله أعلم ماذا يقصد السائل المحترم هناك بلديات تقوم بتعويض الموظفين أو شرائهم بأوامر صورية بمهام خيالية يتم على أساسها منح مكافآت مالية لهؤلاء الأعوان هذه ليست مهمة وإنما خيانة أمانة وسرقة يجرمهما القانون والله أعلم
قد يستفيد الحارس من امر بمهمة اذا قام بمهمة حراسة سيارة عاطلة في طريق من الطرق البعيدة اكثر من 50كلم ولا يوجد اي مانع ل\لك اما موظفو عقود ماقبل التشغيل او غيرهم فلا يمكن ذلك الا اذا كانت المهام المنوطة لهم لا تملك البلدية عون مؤهل للقيام بها كالمندوبين من طرف الولاية المهندسين وغيرهم