يتطلب إعداد الميزانية الممارسة الميدانية ليتم التمكن منها تدريجيا لكن بصفة مختصرة يتم إعداد الميزانية على النحو التالي:
يبدأ إعداد الميزانية بتجميع المعلومات
بالنسبة للإيرادات
- كشف الحساب 06 من مديرية الضرائب
- حصيلة البلدية من التوزيع المتساوي
- تقديرات تأجير العقارات والمنقولات
- مقررات الإعانات التي تلقتها البلدية
بالنسبة للنفقات
- النفقات الإجبارية (Charges obligatoires)
هذه النفقات هي غير قابلة للإنضغاط وتشمل على الخصوص
- مصاريف المستخدمين والتكاليف الإجتماعية المرتبطة بها .
- الإقتطاع لنفقات التجهيز
- مساهمة البلدية في صندوق الضمان
- مساهمة البلدية في صندوق دعم مبادرات الشباب
- مصاريف إستهلاك الكهرباء والغاز والماء والهاتف
- النفقات الضرورية (Charges necessaries )
- مصاريف الوقود والمحروقات
- لوازم المكتب
- لوازم صيانة العقارات والعتاد
- النفقات الإختيارية (Charges facultatives )
وتشمل النفقات الأخرى التي تكون البلدية غير مجبرة على إدراجها في ميزانيتها خاصة إذا كانت تعاني من عجز مثل مصاريف الأعياد والحفلات والمنح والجوائز والإعانات الإضافية للجمعيات غير تلك المنصوص عليها قانونيا .
إجراء الإقتطاعات الإجبارية
الإقتطاع لنفقات التجهيز
حددت النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلدية من إيرادات التسيير لتغطية نفقات التجهيز و الإستثمار بـعشرة في المائة (10%) ويمكن تخصيص إعتمادات أكبر من هذه النسبة إذا كانت موارد البلدية تسمح بذلك .
يسجل مبلع الإقتطاع في ميزاية البلدية على النحو التالي:
- كنفقات في الحساب 83 في قسم التسيير
- كإيرادات في الحساب 100 في قسم التجهيز
بعد تحديد مبلغ الإقتطاع يتم إعداد مداولة يقسم فيها هذا المبلغ على العمليات المزمع إنجازها والتي يجب أن تكون ذات فائدة أساسية للبلدية.
مساهمة البلدية في صندوق ضمان الضرائب
تحدد نسبة مساهمة البلدية في صندوق ضمان الضرائب كل سنة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية . وعلى العموم فإنه يتم تحديد هذه النسبة بإثنين في المائة (2%) .
تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.
يسجل هذا الإقتطاع كمصاريف في المادة 670 الباب 940 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر أو المادة 68 بالنسبة للبلديات الأخرى.
المساهمة في الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
تحدد نسبة مساهمة البلدية في تمويل الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب بنسبة أربعة في المائة (4%) من ناتج الضرائب المباشرة المحلية للبلدية بعد إقتطاع مساهمة البلدية في صندوق ضمان الضرائب.
تخضع حصة قدرها ثلاثة في المائة (3%) من الإيرادات الجبائية (الرسوم المحلية المباشرة ) للبلدية الى تخصيص خاص مباشر في ميزانيتها لمبادرات الشباب والممارسات الرياضية . ويجب أن يكون توزيع هذه الحصة على الجمعيات الرياضية والشبانية موضوع مداولة ترفق بميزانية البلدية وترسل الى الوصاية للمراقبتها والمصادقة عليها.
التقييد المحاسبي
تسجل مساهمة البلدية في الصندوق الولائي لمبادرات الشباب بنسبة (4%) في ميزانية البلدية كما يلي:
- بالنسبة للبلديات المتواجدة في مقـر الولاية والدائرة تقيـد بالمـادة 679 ( المساهمات والخدمات الأخرى ) الفصل 914 (الشباب والرياضة)
- بالنسبة للبلديات الأخرى تقيد بالمادة 649 ( المساهمات الأخرى)
تسجل الحصة المخصصة لمبادرات الشباب في ميزانية البلدية بنسبة (3%) كما يلي:
- بالنسبة للبلديـات المتواجدة في مقـر الولاية والدائرة تقيـد بالمـادة 663 ( إعانات لمختلف الهيئات ) الفصل 914 (الشباب والرياضة)
- بالنسبة للبلديات الأخرى تقيد بالمادة 657 ( إعانات)
دفتر الملاحظات
الغرض من إعداد دفتر الملاحظات هو إعطاء تفسير مختصر لإستعمالات الإعتمادات المفتوحة في قسم التسيير
ترسل الميزانية للمصادقة مرفوقة بالوثائق التالية:
- محضر اللجنة الإقتصادية والمالية
- دفتر الملاحظات
- بطاقة الحساب (ملحق رقم 06)
- قائمة عتاد الحضيرة
- وضعية الأملاك العقارية (الملحق 29)
- اللوحة التحديدية لأجور العمال
- قائمة العمال الدائمين والمؤقتين
- مداولة المصادقة على الميزانية
ولا يمكن المصادقة على الميزانية إذا لم تكن متوازنة أو إذا لم تنص على النفقات الإجبارية.