بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد : أخواني جاء في المادة 210 من الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
سؤالي هل أطبق هذه المادة - رغم وضوحها - على موظف تقدم بطلب أداء (عمرة ) ؟ أو هل هناك سند قانوني يسمح بالعطلة المدفوعة الأجر بسبب أداء عمرة أرجو إفادتي بارك الله فيكم وأنا في الإنتظار [/b]