استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

اضافة مادة بالعقد Empty اضافة مادة بالعقد

OUAFAA
OUAFAA
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : الوادي

المشاركات : 258

نقاط : 454

تاريخ التسجيل : 17/03/2013

العمل : متصرف اداري بالبلدية
تمت المشاركة الثلاثاء 22 أبريل 2014, 22:27
السلام عليكم 
لقد قمنا بانجاز عقد متعلق باستشارة تصليح العجلات المطاطية لكن لم نحدد مدة الاستشارة في دفتر الشروط و هي ان العقد ساري المفعول الى غاية 31 ديسمبر 2014 ، فهل نستطيع ادراج هذه المادة بالعقد رغم انها لم تكن موجودة بدفتر الشروط 
عاجــــــــــــــــــــــــــــل من فضلكـــــــــــــــــــــــــم


اضافة مادة بالعقد Empty رد: اضافة مادة بالعقد

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الأربعاء 23 أبريل 2014, 12:32
السلام عليكم جماعة
دفتر الشروط الذي أعدته سيادتكم يرتبط أساسا بالإجراءات الشكلية التي تنفرد بصياغتها المصلحة المتعاقدة فيما يتعلق بتمرير الإستشارة العمومية لتنفيذ نفقات عمومية، والذي إذا ما توج بمشروع عقد إداري في حالة الضرورة، قد يتم تأشيره لدى المراقبين الماليين المعنيين، وإذا امتنع المراقب المالي عن تأشير هذا العقد وليد الإستشارة العمومية، فامتناعه هنا يكون مؤسس بموجب البند الأول من المادة السابعة من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 لـ 14 نوفمبر 1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، تحت اسطلاح (كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف "أو" مشاريع العقود، عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية).
إذا حتمت الضرورة على المصلحة المتعاقدة كمصلحة إدارية إبرام عقد إداري، وجب عليها اتباع أبجديات البنود واجبة الإدراج بهذا العقد، والتي من أهمها فترة أو مدة صلاحية العقد. وعند الخطأ في هته النقطة بعدم إدراج المدة، يكون لها اتباع أحكام ما تمليه المادة 63 من الأمر رقم 75-58 لـ 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن للقانون المدني، إذ قد يكون لها استخلاص أجل العقد من "ظروف الحال" كأن يتم استفادة المصلحة المتعاقدة من كامل الوحدات الكمية قيد الإتفاق بالعقد مع المتعاقد معه من الوهلة الأولى أو لوهلة قصيرة، أو من "طبيعة المعاملة" كأن يذكر بالإتفاقية أن مصدر تمويلها من السنة المالية الجارية، وبالتالي فمدة الإتفاقية آليا هي إلى غاية انتهاء السنة المالية.
وفي الحالة الحرجة، تعمل المصلحة المتعاقدة على إعتماد تعديل للعقد مع المتعاقد معه، كما تمليه أحكام المادة 106 من الأمر رقم 75-58 المذكور أعلاه، وهذا تحت طائلة النزاع أو البطلان بحسب الحالة.

بالتوفيق


اضافة مادة بالعقد Empty رد: اضافة مادة بالعقد

سعيداني حفناوي
سعيداني حفناوي
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 395

نقاط : 542

تاريخ التسجيل : 25/12/2013

العمل : متصرف
المزاج المزاج : متفائل دائما

تمت المشاركة الأربعاء 23 أبريل 2014, 15:31
أقول للأخت وفاء أن تصليح العجلات المطاطية لا يتطلب إلى إستشارة و خاصة إذا كان المبلغ لا يتجاوز 500.000.00 أي 50 مليون سنتيم فلماذا التعقيد في التسيير و كثرة الإجراءات القانونية فما عليكم إلا العمل بوصل الطلب لا أكثر و عند تجاوز الملبغ لقيمة 50 مليون سنتيم فما عليكم إلا إبرام عقد أو إتفاقية تسوية مع الممون الذي تتعاملون معه و هذا لتسهيل عملية التموين و الضمان الحسن لسير المؤسسة و طبقا للقوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية
و القانون ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين بمعنى أنكم تستطيعون التعديل في العقد المبرم سواء بإضافة مواد أو حذف أخرى من العقد


اضافة مادة بالعقد Empty رد: اضافة مادة بالعقد

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الأربعاء 23 أبريل 2014, 15:56
السلام عليكم
الأخ سعـــــــيداني لو تفضلتم بشرح معنى "اتفاقية تسوية" مع التحييث القانوني من فضلكم؟؟


اضافة مادة بالعقد Empty رد: اضافة مادة بالعقد

سعيداني حفناوي
سعيداني حفناوي
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 395

نقاط : 542

تاريخ التسجيل : 25/12/2013

العمل : متصرف
المزاج المزاج : متفائل دائما

تمت المشاركة الإثنين 28 أبريل 2014, 14:10
نعم أخي مختار أقول لك بإن إتفاقية التسوية أو صفقة التسوية يكون العمل بها عندما يتم التعامل مع ممون بواسطة وصل الطلب خاصة في الطلبيات الإستعجالية و/أو الضرورية جدا خاصة أثناء الزيارات الفجائية أو حدوث لا سمح الله كوارث طبيعية أو إنتشار أوبئة و أمراض بنسبة كبيرة جدا و في مثل هذه الحالات لا تتطلب إتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية و بالتالي لا نستطيع التحكم في المبالغ المالية المرصودة لمثل هذه العمليات الإستعجالية فعند الإنتهاء منها يتضح لنا أن المبالغ تجاوزت حدود الإتفاقية أو حدود الصفقة و هنا تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراءات التسوية سواء للمبالغ التي تجاوزت 500.000.00 دينار وذلك عن طريق إتفاقية التسوية أو التي تجاوزت 8.000.000.00 دينار و ذلك عن طريق صفقة التسوية مع ذكر الأسباب في التقرير التقديمي المقدم للجنة الصفقات العمومية و الرقابة المالية


اضافة مادة بالعقد Empty رد: اضافة مادة بالعقد

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الإثنين 28 أبريل 2014, 17:11
السلام عليكم أخي سعيداني، ردا على إجابتكم أعلاه يشرفني إفادتكم بـ:
1- إن النفقات التي تقل عن 500.000 دج بالنسبة لاقتناء اللوازم و/ أو تنفيذ الأشغال والتي تقل عن 200.000 دج بالنسبة لإنجاز الدراسات أو الإستفادة من خدمات، والتي تنفذها المصلحة المتعاقدة بعنوان المادة 6 الفقرة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 لـ 7 أكتوبر 2010 المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، يتم حسابها (500.000دج/ 200.000دج) بالأخذ بعين الإعتبار كامل ميزانية التسيير وكامل ميزانية التجهيز، كل على حدى، إذ يمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي الإستشارة في هذا الصدد.
2- عندما يتسحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاث متعهدين توضح ذلك بالتقرير التقديمي، وتكون حالة الإستحالة هذه من حيث البرهان عليها، من مسؤولية المصلحة المتعاقدة تماما. وفي إطار نص الترقيم 1 أعلاه، لا يمكن أن تُشهد حالة تصفونها بـ "إتفاقية تسوية".
بالتوفيق


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى