السلام عليكم جماعة
دفتر الشروط الذي أعدته سيادتكم يرتبط أساسا بالإجراءات الشكلية التي تنفرد بصياغتها المصلحة المتعاقدة فيما يتعلق بتمرير الإستشارة العمومية لتنفيذ نفقات عمومية، والذي إذا ما توج بمشروع عقد إداري في حالة الضرورة، قد يتم تأشيره لدى المراقبين الماليين المعنيين، وإذا امتنع المراقب المالي عن تأشير هذا العقد وليد الإستشارة العمومية، فامتناعه هنا يكون مؤسس بموجب البند الأول من المادة السابعة من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 لـ 14 نوفمبر 1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، تحت اسطلاح (كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف "أو" مشاريع العقود، عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية).
إذا حتمت الضرورة على المصلحة المتعاقدة كمصلحة إدارية إبرام عقد إداري، وجب عليها اتباع أبجديات البنود واجبة الإدراج بهذا العقد، والتي من أهمها فترة أو مدة صلاحية العقد. وعند الخطأ في هته النقطة بعدم إدراج المدة، يكون لها اتباع أحكام ما تمليه المادة 63 من الأمر رقم 75-58 لـ 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن للقانون المدني، إذ قد يكون لها استخلاص أجل العقد من "ظروف الحال" كأن يتم استفادة المصلحة المتعاقدة من كامل الوحدات الكمية قيد الإتفاق بالعقد مع المتعاقد معه من الوهلة الأولى أو لوهلة قصيرة، أو من "طبيعة المعاملة" كأن يذكر بالإتفاقية أن مصدر تمويلها من السنة المالية الجارية، وبالتالي فمدة الإتفاقية آليا هي إلى غاية انتهاء السنة المالية.
وفي الحالة الحرجة، تعمل المصلحة المتعاقدة على إعتماد تعديل للعقد مع المتعاقد معه، كما تمليه أحكام المادة 106 من الأمر رقم 75-58 المذكور أعلاه، وهذا تحت طائلة النزاع أو البطلان بحسب الحالة.
بالتوفيق