لدي استفسار للاخوة الكرام بخصوص العطل السنوية ؟
هل يحق للعامل الذي أحيل على التقاعد مثلا في شهر افريل ان يطلب تعويض مالي عن ايام العطل التي عملها؟ .
كما اود من الاخوة الكرام تفسير المادة 205 من الامر رقم 03-06 الخاص بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
تقول المادة : لا يمكن باي حال من الاحوال تعويض العطلة السنوية براتب .
وهل تنطبق على مثل هذه الحالة ؟.
نرجوا من الاخوة الكرام من لديه علم عن الموضع توضيح الامر .
بارك الله فيكم .