تطبيقا لقانون البلدية م 42 المتعلقة بالرقابة على اعمال المجلس البلدي ( نقصد بالاعمال المداولات والقرارات )التي تتضمن :
مبدئيا المداولات المتخذة من طرف م ش ب تعتبر نافذة بحكم القانون بعد 15 يوم من ايداعها لدى الدائرة .غير ان بعض المداولات يلزم القانون البلدي المصادقة من قبل الوالي قبل التنفيذ وهذه المداولات تتعلق بالميزنيات والحسابات ىوكذا المداولات االمتضمنة احداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية وقد حددت المدة القانونية ب3يوم للمصادقة من ايداعها لدى الولاية وان لم تصدر السلطة الوصية قرار بذالك تعتبر المداولات مصادق عليها ضمنيا م 43 ق ب .وعليه فسواء الصفقات او الاتفاقيات وحتى دفاتر الشروط مثلا الخاصة بكراء الاسواق وغير ها ... لايجبر رئيس الددائرة بالمصادقة عليها ويكفي المصادقة على المداولة التي تتبعها وتفسرها اما اذا صادق عليها فلا مانع.
في حين اشير الى المادة م 42 ق ب فبمقتضاها فحتى بالنسبة للقرارات والمداولات التي تخضع للامضاء من رئيس الدائرة اجباريا هي التي تتعلق بالميزنيات والحسابات والمتعلقة باحداث مصالح عمومية بلدية(ذات طابع مالي ).اما القرارات والمداولات الاخرى يكفي مراقبتها من المكتب المكلف ووضع التاشيرة الخاصة بذالك اي شوهد وسجل مع التاريخ والرقم .ولايجبر رئيس الدارة بالامضاء الا اذا رغب في ذلك.