[quote="djilali31000"]على حسب بحثي في المنتدى ولدى الادارات والوظيف العمومي:
1 التقدم بطلب تحويل الى السادة رؤساء م ش ب الاصلية والمستقبلة
2 اعطاء القبول من طرف المؤسسة المستقبلة
3 اعطاء القبول من طرف المؤسسة الاصلية
4 الطلب المؤشر عليه من طرف كلا المؤسستين يرفق بجدول الاحتياجات للمستخدمين ويرفع الى مصلحة مستخدمي الادارة المحلية بالولاية -المستقبلة-
5 اعطاء الموافقة المبدئية للمناصب المالية الاجمالية عبارة عن tableau d'effectifs
6 ارسال نسخة من الموافقة من طرف مصلحة مستخدمي الادارة المحلية بالولاية -المستقبلة- الى المؤسسة الاصلية
7 المؤسسة الاصلية ترسل مقرر تحويل المعني + نسخة من الموافقة الى مصلحة مستخدمي الادارة المحلية بالولاية -الأصلية-
8 مصلحة مستخدمي الادارة المحلية بالولاية -الأصلية- تؤشر على مقرر التحويل وترسل نسخة منه الى المؤسسة الاصلية والمعني ،
9 يبقى المعني تحت تصرف ادارته الاصلية -السلطة السلمية- حتى يتم المصادقة على مخطط التسيير للالتحاق بمؤسسة المستقبلة
10 يمكن انتقال المعني بمجرد امضاء مقرر التحويل في النقطة رقم 8 بموجب قرار من م ع و ع صادرة في 2010 على ما اعتقد. ويبقى يتقاضى راتبه من المؤسسة الاصلية مثل الانتداب حتى المصادقة على مخطط التسيير
شكرا لتعاونكم
اريد الحصول على النص القانوني او التعليمة من فضلك التي تنص على ما يلي
يمكن انتقال المعني بمجرد امضاء مقرر التحويل في النقطة رقم 8 بموجب قرار من م ع و ع صادرة في 2010 على ما اعتقد. ويبقى يتقاضى راتبه من المؤسسة الاصلية مثل الانتداب حتى المصادقة على مخطط التسيير