أخي الكريم ... المفروض أن إتفاقية التوريد كإتفاقية الأشغال تكون الكميات فيها مضبوطة و محددة سلفا... و بالتالي فالزيادة فيها تتم عن طريق ملاحق في حدود مالية معينة .... أي تطبيقا للقواعد العامة في هذا الخصوص ...
غير أن إتفاقية التوريد تتميز بطابع خاص نوعا ما ..... لذلك و في ظل غياب أي نص أو إشارة إلى ذلك في قانون الصفقات نفسه فالعبرة تبقى بمعرفة المواد المضافة و بكمياتها أيضا ... فحين تصل هذه الزيادة إلى مستويات مرتفعة تكاد تصل إلى ضعف الإتفاقية الأصلية أو نصفها ... فقد يتم تفسير ذلك بالتحايل على قواعد المنافسة ... و قد يكون من الضروري تنظيم إستشارة جديدة ... هذا فيما يخص المواد الجديدة غير الواردة أصلا في الإتفاقية.
أما بالنسبة للمواد المذكورة في الإتفاقية فمن المفروض أن يتم تحديد حد أدنى و حد أقصى لهذه الكميات بحيث لا يجوز النزول دونها و لا يجوز الزيادة عنها مما ينهي في إعتقادي المشكلة من أساسها...
و أخيرا بخصوص الأجل التعاقدي فمن غير المنطقي أن لا يتضمن العقد تحديدا لآجال الإنجاز و ترك الأمر لقسيمات الطلب ... على الأقل يشار إلى الأجل الأقصى للتسليم محسوبا على أساس تواريخ تبليغ قسيمات الطلب .... لا سيما و أن آجال الإنجاز قد تكون من معايير تقييم العروض...