المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم من المعلوم ان الرسم على القيمة المضافة هو 17% في الحالة العادية لكن هناك بعض السلع و الخدمات تختلف هذه النسبة و منها ما هي معفاة . ارجو من الاخوة ان يفيدوني بنص قانوني يبين هذه النسب و السلع التي تخضع لها.
الرسم على القيمة المضافة هو موجود في قانون الرسوم على رقم الاعمال والذي يتم تعديله كل سنة بقانون المالية ، ويمكنك تحميل القانون محينا من موقع المديرية العامة للضرائب كما ان سؤالك تم وضعه هنا في قسم الاجور وكان يتوجب وضعه في قسم المحاسبة وعملية نقل الموضوع تتم عن طريق المشرف
العمل : موظف المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الأحد 19 سبتمبر 2010, 08:58
بخصوص المنتوجات البترولية يرجى مطالعة النصوص التالية : مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 09-01-2006 العدد 02 الصفحة 13 مرسوم تنفيذي رقم 05-17 مؤرخ في 12-01-2005 العدد 05 الصفحة 12
العمل : تجارة عامة الريات والاعلام الوطنية+ملابس العمال خردوات وعقاقيرحويات رمي القمامة لوازم مكتبية ومدرسية ومستلزمات الإعلام الالي المزاج : علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي
تمت المشاركة الخميس 03 أكتوبر 2013, 13:05
المطلب الأول: المفهوم ومجال التطبيق1 يعتبر "الرسم على القيمة المضافة" ضريبة غير مباشرة تفرض على الإنفاق أو الاستهلاك النهائي، يطبق على العمليات التي تكتسي طابقا صناعيا أو تجاري أو حرفيا أو خدمات المهن الحرة. (باستثناء خدمات القطاع الإداري العمومي). دخل هذا الرسم حيز التطبيق في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة 1992. إن "الرسم على القيمة المضافة" رسم حيادي لا يؤثر على نتيجة المكلفين القانونيين كون المستهلك النهائي هو الذي يتحملها فعليا، فالمكلف القانوني (البائع) ليس سوى همزة وصل بينه وبين قباضة الضرائب. تتمثل العمليات الخاضعة لـ "الرسم على القيمة المضافة" وجوبا في: المبيعات و التسليمات التي يقوم بها المنتجون؛ الأشغال العقارية؛ عمليات البيع بالجملة؛ التسليمات لأنفسهم؛ عمليات الإيجار (مثلا مؤسسة لكراء عتاد الأشغال العمومية)؛ بيع العقارات و المحلات التجارية؛ المتاجرة في الأشياء المستعملة؛ عمليات المهن الحرة ماعدا التي تكتسي الطابعا الطبي، شبه الطبي، والبيطري؛ المهرجانات والألعاب المختلفة؛ خدمات الهاتف والتلكس؛ عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى؛ عمليات البنوك وشركات التأمين. كما أجاز "قانون الرسوم على رقم الأعمال" للمكلفين غير الخاضعين لـ"الرسم على القيمة المضافة" أن يخضعوا لهذا الرسم بشرط أن توجه منتجاتهم إلى التصدير أو الشركات البترولية.
المطلب الثاني: الإعفاءات2
نص قانون الرسوم على رقم الأعمال في المواد من 08 إلى 13 على جملة من الاستثناءات والإعفاءات من مجال تطبيق "الرسم على القيمة المضافة" نذكر منها على سبيل المثال: - عمليات البيع التي تخضع لرسوم غير مباشرة خاصة بها مثل: اللحوم المعنية بـ "الرسم على الذبح"، المجوهرات المصنوعة من الذهب، الفضة والبلاتين لأنها معنية بـ "رسم الضمان"...؛ - عمليات البيع بالتجزئة؛ - إعفاءات ذات طابع إجتماعي مثل: عمليات بيع الخبز، الفرينة، القمح المستعمل لصناعة الفرينة، بيع الدقيق، عمليات بيع الحليب، بعض المواد الصيدلانية، بيع السيارات والعربات والكراسي المتحركة الخاصة بالمعاقين، القروض البنكية للحصول على مسكن فردي...؛ - إعفاءات ذات طابع ثقافي مثل: التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية؛ - إعفاءات ذات طابع إقتصادي مثل: سفن الملاحة البحرية، والمواد والمنتجات الخام والمصنعة الموجهة لصناعة هذه السفن... إلخ.
المطلب الثالث: الحدث المنشئ لـ "الرسم على القيمة المضافة"3 الحدث المنشئ للضريبة هو الواقعة التي يتولد عنها الدين على المكلف تجاه الخزينة العمومية، ويختلف حسب طبيعة العملية: فبالنسبة لعمليات البيع، يتمثل الحدث المنشئ لـ "الرسم على القيمة المضافة" في التسليم الفعلي أو القانوني للبضاعة، أما في حالة الأشغال العقارية، وعمليات المهن الحرة، فيكون الحدث المنشئ هو القبض الفعلي الكلي أو الجزئي لثمن الأشغال أو الخدمة. وفي حالة الاستيراد أو التصدير فإن الحدث المنشئ هو تقديم البضاعة إلى إدارة الجمارك بغرض جمركتها.
المطلب الرابع: وعاء "الرسم على القيمة المضافة"ونسبته 4
يتمثل وعاء "الرسم على القيمة المضافة" في رقم الأعمال الخاضع للرسم. تتمثل النسبة العادية (العامة) لـ"الرسم على القيمة المضافة" في 17 % من رقم الأعمال، أما النسبة المخفضة فهي 07 %. حددت المادة 23 من "قانون الرسوم على رقم الأعمال" قائمة العمليات الخاضعة للنسبة المخفضة 07 % ومنها: - بيع المنتجات المذكورة بالتفصيل في الجدول أو مشتقاتها (مثل الأحصنة، المواشي، الأسماك، الخضر، الحبوب الجافة...)؛ - العمليات المنجزة من طرف "شركة الكهرباء والغاز" المتعلقة بالكهرباء والغاز؛ - عمليات الطباعة؛ - منتجات الأنشطة الحرفية؛ - كراء السكنات الاجتماعية؛ - خدمات الدخول إلى الإنترنات؛ - عمليات النقل بالسكك الحديدية للمسافرين؛ - الأكياس البلاستيكية المصنعة في الجزائر والموجهة لتكييف الحليب؛ - ...إلخ.
المطلب الخامس: قاعدة الخصم في تسديد "الرسم على القيمة المضافة"5
إن مبلغ "الرسم على القيمة المضافة" الواجب سداده من طرف المكلف القانوني هو حاصل الفرق بين "الرسم على القيمة المضافة" على رقم الأعمال (المبيعات) و"الرسم على القيمة المضافة" على مبلغ المشتريات والخدمات والاستثمارات المشتراة في الفترة المعنية، أي
TVA المدفوعة = TVA (المبيعات) – TVA المشتريات
لقد حدد القانون جملة من الشروط والقواعد في مجال خصم "الرسم على القيمة المضافة" وهي: - يجب أن تكون المشتريات والخدمات والاستثمارات مبررة بفواتير؛ - يجب أن تبقى الاستثمارات هذه لمدة 05 سنوات في أصول المؤسسة؛ - يجب أن تسدد الفواتير التي يفوق مبلغ "الرسم على القيمة المضافة" فيها 100.000 دج بطريقة غير نقدية حتى يحق للمكلف خصمه (المادة 15 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 التممة للمادة 30 من "قانون الرسوم على رقم الأعمال"؛ - في حالة كون حاصل الخصم سالبا (TVA (المبيعات) < TVA (المشتريات والخدمات والإستثمارات)) فإن مبلغ هذا الدين يرحل إلى الفترة اللاحقة؛ - يتم التصريح بـ رقم الأعمال وتسديد "الرسم على القيمة المضافة" المستحق خلال الـ 20 يوما الأولى من الشهر اللاحق للشهر المعني بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي وخلال الـ 20 يوما الأولى من الشهر الموالي للثلاثي المعني بالنسبة للخاضعين للنظام البسيط ونظام التصريح المراقب، وذلك أمام قباضة الضرائب عن طريق وثيقة G50. - ترفق وثيقة G50 بجدول مفصل للفواتير التي تم استرجاع "الرسم على القيمة المضافة" فيها. يتضمن هذا الجدول المعلومات التالية: اسم المورد ولقبه، عنوانه، رقم سجله التجاري، رقمه الجبائي، تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، مبلغ الفاتورة خارج "الرسم على القيمة المضافة"، ومبلغ "الرسم على القيمة المضافة". ملاحظة: حتى يستفيد بائع الجملة من تخفيض رقم الأعمال الخاضع لـ TAP بنسبة 30% وكذا من حق خصم "الرسم على القيمة المضافة" (TVA)، يجب أن يودع في نهاية السنة جدولا مفصلا بزبائنه (104 Etat) أمام المفتشية. يتضمن هذا الجدول المعلومات التالية حول الزبائن: الاسم واللقب أو العنوان التجاري، عنوان النشاط، رقم التعريف الإحصائي، رقم المادة الخاضعة للضريبة، رقم السجل التجاري، مبلغ عمليات البيع بالجملة، مبلغ TVA. تقدم هذه المعلومات في قرص مضغوط ( (CDإلى مفتشية الضرائب عند تقديم التصريح السنوي للمداخيل ورقم الأعمال. المطلب السادس: غرامات التأخير 6
يترتب عن التأخير في إيداع التصريح بوثيقة G50 الغرامات التالية: - إذا تم التصريح بين تاريخ 21 و31 من الشهر تفرض زيادة نسبتها 15 % من قيمة الحقوق الواجية الدفع المبينة في وثيقة G50؛ - إذا تم التسديد بين 01 و31 من الشهر اللاحق ترفع هذه الغرامة إلى 23 %؛ - تزيد هذه النسبة بـ 3 % عن كل شهر تأخير إلى أن تصل إلى 35 % كحد أقصى (15 %، 23%، 26%، 29 %، 32 %، 35 %).
ملاحظة هامة: في حالة التصريح بوثيقة ج 50 خالية من أي حقوق للدفع خارج الأجل القانوني، فإن المكلف يدفع غرامة تأخير ثابتة قيمتها 500 دج