المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
العمل : موظف المزاج : اللهم لاتجعل مصيبتنا في ديننا.
تمت المشاركة الثلاثاء 07 سبتمبر 2010, 21:25
السلام عليكم ورحمة الله ، تقبل الله صالح الاعمال. اما عن استفساري ، فهو يدور حول العطلة السنوية لموظف وظف مثلا 15 مارس 2010 ، فهل له الحق في الاستفادة من العطلة السنوية 2.5 يوم عن كل شهر بما في ذلك شهر مارس أم لا ؟ ارجو من الاخوة الاستناد الى لنصوص قانونية ،و شكرا .
نعم له الحق في العطلة و تستخدم قانون القاعدة الثلاثية اي في 365يوم له 30 يوم عطلة اذا مثا 06 اشهر اي 180 يوم . 180*30/365 فهذا الحاصل هو عدد ايم العطلة
السلام عليكم ف/ي سؤالك اخي الكريم، فان فترة عمل 15 يوم تعادل شهر عمل بالنسبة للموظفين الجدد، وبالعلم ان الفترة المرجعية للعطلة السنوية هي من 01جويلية من السنة السابقة للعطلة الى غاية 30 جوان من سنة العطلة على اساس 2.5 يوم في الشهر، وعليه تحسب عطلتك كالتالي:04 اشهر عمل من مارس الاى جوان، 2.5 يوم لكل شهر وبالتالي عطلتك السنوية لسنة 2010 تكون لمدة 10 ايام فقط.( المواد 196، 197 و 198 من الامر 06/03)